قرار
وزير الأعمال والتجارة رقم (239) لسنة 2011
بشأن
ضوابط منح تراخيص مؤقتة بفتح محال تجارية
وعامة
مماثلة بالمناطق السكنية
وزير
الأعمال والتجارة،
بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة
1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996
بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009
بتعيين اختصاصات الوزارات،
وعلى قرار وزير الشؤون البلدية رقم (9)
لسنة 1979 بتحديد المناطق والأحياء والشوارع التي يجوز الترخيص بفتح محال تجارية
وصناعية وعامة مماثلة فيها،
وعلى قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة
رقم (15) لسنة 2007 بشأن ضوابط منح تراخيص مؤقتة بفتح محال تجارية وعامة مماثلة
بالمناطق السكنية،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا
القرار في اجتماعه العادي (13) لعام 2011 المنعقد بتاريخ 23/3/2011،
قرر ما يلي:
مـادة
(1)
يجوز منح تراخيص مؤقتة بفتح محال تجارية
وعامة مماثلة في المناطق السكنية، لممارسة الأنشطة التالية:
1- المدارس
والمراكز التعليمية والمهنية.
2- حضانات
ورياض الأطفال.
3- المراكز
الطبية.
4- العيادات
الطبية.
5- مختبرات
الأشعة والتحاليل.
6- الصالونات
النسائية.
7- الزهور
والشوكلاتة.
8- استوديوهات
التصوير.
9- المطابخ.
10- الملابس
النسائية.
11- الأنشطة
الخدمة (الإدارية) لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يحددها الوزير، بناء
على اقتراح مدير الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
ويكون منح تراخيص المدارس والمراكز
التعليمية والمهنية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم، ويكون منح تراخيص المراكز
الطبية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة.
مـادة
(2)
تكون مدة الترخيص المؤقت سنتين، قابلة
للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مـادة
(3)
تمنح التراخيص المؤقتة وفقاً للضوابط
التالية:
1- أن
يكون المحل على الشوارع الرئيسية أو المتفرعة منها.
2- ألا
يؤثر النشاط المطلوب ممارسته على حركة المرور في المنطقة.
3- أن
تتوفر مواقف سيارات كافية للأنشطة المطلوبة.
4- ألا
يؤثر النشاط على خصوصية المباني المجاورة.
5- أن
تتناسب مساحة المحل مع حجم النشاط.
6- أن
تتوفر المعايير الصحية الخاصة بالنشاط المراد الترخيص بمزاولته.
7- ألا
يؤثر النشاط على المنظر العام، أو يسبب إزعاجاً لسكان المنطقة.
مـادة
(4)
معدلة بموجب قرار
وزاري 154/2017
" يجوز تجديد تراخيص المحال التجارية والعامة
المماثلة الكائنة بالمناطق السكنية ، القائمة وقت العمل بهذا القرار ، والتي تزاول
أياً من الأنشطة غير المنصوص عليها في المادة (1) منه ، ويكون التجديد سنوياً وبحد
أقصى إلى مدة تنتهي في 31/12/2019 "
ويكون التجديد بناء على طلب يتقدم به
صاحب الشأن إلى الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، وفقاً لأحكام هذا القرار، وذلك
خلال شهر من تاريخ العمل به.
مـادة
(5)
يلغى قرار وزير شؤون البلدية والزراعة
رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مـادة
(6)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه،
تنفيذ هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية.
جاسم
بن عبد العزيز آل ثاني
وزير
الأعمال والتجارة
صدر بتاريخ:
22/10/1432هـ
المـوافـق : 20/9/ 2011م