الجريدة الرسمية /العدد الثامن عشر / 8 ديسمبر 2014

 

قرار محافظ مصرف قطر المركزي

رقم (1) لسنة 2014

المحافظ،

- بعد الاطلاع على قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012

- وعلى التعميم الصادر من مصرف قطر المركزي رقم (ر.ش.ت/1/2013) والمؤرخ في 26 مارس 2013 بخصوص الترتيبات الانتقالية بشأن الترخيص والإشراف والرقابة على أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين،

- وعلى قرار مجلس إدارة شركة مجموعة الخليج التكافليي (شركة مساهمة قطرية) الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2014 بالموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد للمجموعة والعمل بع اعتباراً من 1 ديسمبر 2014 وما يقتضيه ذلك من إجراءات تحويل الوثائق من الشركة القطرية للتكافل - شركة الشخص الواحد - مملوكة بالكامل لشركة مجموعة الخليج التكافلي إلى المجموعة مع استمرار الشركة القطرية للتكافل في القيام بالأعمال التي تتوافق مع قانون المصرف المشار إليه والقوانين ذات العلاقة،

- وعلى تعهد شركة مجموعة الخليج التكافلي (الشركة الأم) بضمان كافة الحقوق لأصحابها،

- وعلى مذكرة المدير التنفيذي لإدارة الإشراف والرقابة على التأمين بمصرف قطر المركزي بتاريخ 28 أكتوبر 2014،

قررنا ما يلي:

مادة 1

تحول وثائق تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات من الشركة القطرية للتكافل إلى شركة مجموعة الخليج التكافلي.

 

مادة 2

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

 

عبد الله  بن سعود آل ثاني

المحــافــــــــــــــظ

 

 

صدر بتاريخ 18/1/1436هـ

الموافق:11/11/2014 م