الجريدة الرسمية /العدد الثامن عشر / 8
ديسمبر 2014
قرار محافظ مصرف قطر المركزي
رقم (1) لسنة 2014
المحافظ،
- بعد الاطلاع على قانون مصرف قطر المركزي
وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012
- وعلى التعميم الصادر من مصرف قطر المركزي
رقم (ر.ش.ت/1/2013) والمؤرخ في 26 مارس 2013 بخصوص الترتيبات الانتقالية بشأن الترخيص
والإشراف والرقابة على أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين،
- وعلى قرار مجلس إدارة شركة مجموعة الخليج
التكافليي (شركة مساهمة قطرية) الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2014 بالموافقة على الهيكل
التنظيمي الجديد للمجموعة والعمل بع اعتباراً من 1 ديسمبر 2014 وما يقتضيه ذلك من إجراءات
تحويل الوثائق من الشركة القطرية للتكافل - شركة الشخص الواحد - مملوكة بالكامل لشركة
مجموعة الخليج التكافلي إلى المجموعة مع استمرار الشركة القطرية للتكافل في القيام
بالأعمال التي تتوافق مع قانون المصرف المشار إليه والقوانين ذات العلاقة،
- وعلى تعهد شركة مجموعة الخليج التكافلي
(الشركة الأم) بضمان كافة الحقوق لأصحابها،
- وعلى مذكرة المدير التنفيذي لإدارة الإشراف
والرقابة على التأمين بمصرف قطر المركزي بتاريخ 28 أكتوبر 2014،
قررنا ما يلي:
مادة 1
تحول وثائق تأمينات الممتلكات والمسؤوليات
بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات من الشركة القطرية للتكافل إلى شركة مجموعة
الخليج التكافلي.
مادة 2
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،
ويُعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
عبد الله بن سعود آل ثاني
المحــافــــــــــــــظ
صدر بتاريخ 18/1/1436هـ
الموافق:11/11/2014 م