الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 22 فبراير 2021
م
قرار وزير
المالية رقم ( 17 ) لسنة 2020
بشأن التوجيهات الضريبية
وزير المالية ،
بعد الاطلاع على قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005
، والقوانين المعدلة له .
وعلى قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، وعلى القرار الأميري رقم (77) لسنة 2018
بإنشاء الهيئة العامة للضرائب. وعلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في
المسائل الضريبية، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (14) لسنة 2019،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، الصادرة بقرار مجلس
الوزراء رقم (39) لسنة 2019 ،
وعلى اللوائح والقواعد
الضريبية لمركز قطر للمال ،
وعلى الإطار الشامل لمكافحة
تأكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح الذي انضمت إليه دولة قطر بتاريخ 7/11/2017
،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء المشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (33)
لعام 2020 المنعقد بتاريخ 2/9/2020 ،
قرر ما يلي :
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للعبارات والكلمة التالية المعنى
الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنی آخر:
الدولة : دولة قطر.
السلطة المختصة : الهيئة العامة للضرائب.
إدارة الضرائب : الإدارة المختصة بإصدار التوجهات
الضريبية في السلطة المختصة أو غيرها من الإدارات المخولة بذلك، بحسب الأحوال،
وفقا للقوانين واللوائح النافذة في الدولة.
التوجيه الضريبي : أي مشورة أو معلومة تقدمها إدارة الضرائب
كتابة لمكلف محدد (أو مجموعة مكلفين) بشأن وضعه الضريبي أو أي تعميم أو تدبير أو
ترتيب كتابي تتخذه بشأن وضعه الضريبي، ويحق له الاستناد إليه.
التوجيه الضريبي الخاص : توجيه ضريبي ينطبق على مكلف محدد، يصدر بمكلف
محدد قبل المعاملة أو بعدها، بناء على
طلب منه ،ويحق له الاستناد
إليه.
التوجيه الضريبي المسبق : جيه ضريبي خاص بمكلف محدد، بشأن معاملة
يعتزم القيام بها، ويتضمن على الأخص ما يلي:
ضبط النتائج الضريبية للمعاملة بالقدر الذي يتطابق مع الوقائع التي
وصفها المكلف في طلب التوجيهه
تطبيق أو كيفية تطبيق قانون ضريبي أو ممارسة ضريبية ما على المعاملة.
تحديد ما إذا كان توجيه ضريبي عام (تعميم ضريبي) ينطبق على وقائع وظروف مکلف معين
أم لا.
التوجيه الضريبي المتعلق بنظام ضريبي تفضيلي : توجيه ضريبي يتعلق بأي نظام يقدم تفضيلا
ضريبياً مقارنة بالمبادئ العامة للضرائب في الدولة، مهما كان شكل التفضيل أو
مقداره.
التسعير التحويلي: عملية تحديد الأسعار التي ينقل بها كيان ما أصولا مادية أو غير
مادية أو يقدم بها خدمات إلى كيانات مرتبطة به.
الترتيب المسبق المتعلق بالتسعير التحويلي: ترتيب أحادي أو متعدد الجانب، يبرم بطلب
من أحد الأطراف المرتبطة، ويحدد له، قبل أن يقوم بالمعاملة مع الطرف المرتبط به،
مجموعة مناسبة من المعايير، وعلى الأخص ما يلي:
1ـ
طريقة التسعير، وعناصر المقارنة والتعديلات المناسبة لها، والافتراضات الأساسية
بالنسبة للأحداث المستقبلية، لتحديد أسعار التحويل المطبقة على المعاملة على مدى
فترة زمنية محددة,
2ـ إسناد الربح وفقا للبند
المتعلق بالأرباح التجارية، في الاتفاقيات الضريبية.
3
ـ التسعير التحويلي بين المشاريع المرتبطة.
الترتيب الأحادي الجانب العابر
للحدود المتعلق بالتسعير التحويلي : ترتيب مسبق للتسعير التحويلي يتم بين
إدارة الضريبة والمكلف.
التوجيه الآخر الأحادي الجانب العابر للحدود المتعلق
بالتسعير التحويلي أوتطبيق مبادئه : توجيه يشمل التسعير التحويلي أو تطبيق
مبادي التسعير التحويلي، سواء كان مقتصرة على معالجة المسائل ذات الطبيعة
القانونية، أو يكون ملزمة فقط فيما يتعلق بمعاملة معينة.
الترتيب المتعدد الجانب للتسعير التحويلي : ترتيب مسبق بتعلق بالتسعير التحويلي يتم
بين السلطة المختصة وسلطة ضريبية أو أكثر بدولة أخرى بموجب إجراء الاتفاق المتبادل
المنصوص عليه بالاتفاقية الضريبية المبرمة بين الدولة ودولة أخرى.
التوجيه الضريبي العابر للحدود بإجراء تعديلات أحادية الجانب
بالتخفيض في أرباح المكلف الخاضعة للضريبة: توجيه بإجراء تعديل من جانب واحد
على الأرباح الضريبية لمكلف التي لا تنعكس مباشرة في حساباته المالية.
ولا يشمل ما يلي: - التعديلات بالتخفيض التي تتم عقب عمليات
الفحص الضريبي، إذا لم يصدر فيها توجيه ضريبي منفصل
-
التخفيضات من جانب واحد في بعض بنود الدخل.
التوجيه الضريبي المتعلق بالمنشأة
الدائمة : توجيه يحدد أو يقرر وجود أو غياب منشأة دائمة، سواء داخل
الدولة أو خارجها، أو أي توجيه يتضمن مقدار الربح الذي ينسب إلى المنشأة الدائمة.
التوجيه الضريبي المتعلق بالأطراف المرتبطة الواصلة: أي ترتيب يتعلق بتدفقات أموال أو أي دخل
عبر الحدود، من خلال كبان في الدولة، إلى بلد آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر.
الأطراف المرتبطة : يعتبر شخصان مرتبطان في الحالتين التاليتين:
1-
إذا استثمر أحدهما بنسبة لا تقل عن 25% في الآخر0
2- إذا امتلك شخص ثالث استثماراً بنسبة لا تقل عن 25% في كل منهما. ويعد
ارتباطاً استحواذ أي منهما على نسبة مئوية من حقوق التصويت أو من قيمة أسهم الآخر
بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة عن طريق الاستثمار في
أشخاص آخرين.
التوجيه الضريبي العام (التعميم
الضريبي) : توجيه ينطبق على
مجموعات أو أصناف من المكلفين ، أو يتعلق بمجموعة محددة من الظروف أو الأنشطة ،
ويوفر إرشادات عن موقف إدارة الضرائب في المسائل المتعلقة بتفسير القانون
والممارسة الإدارية وتطبيقها على المكلفين عموما ، أو على مجموعة محددة منهم ، أو
على أنشطة محددة.
وتنطبق هذه الإرشادات على جميع المكلفين الذين يمارسون أنشطة أو
يقومون بمعاملات تدخل في نطاقها.
التبادل: التبادل التلقائي الإلزامي للمعلومات المرتبطة بالتوجيهات الضريبية.
المادة (2)
تسري أحكام هذا القرار على ما يلي:
1- التوجيهات الضريبية
المتعلقة بالأنظمة الضريبية التفضيلية 0
2- الترتيبات المسبقة
الأحادية الجانب المتعلقة بالتسعير التحويلي، والتوجهات الأخرى الأحادية الجانب
العابرة للحدود (كالتوجهات الضريبية المسبقة المتعلقة بالتسعير التحويلي أو بتطبيق
مبادئه 0
3- التوجيهات الضريبية
العابرة للحدود بإجراء تعديلات أحادية الجانب بالتخفيض في أرباح المكلفين الخاضعة
للضريبة 0
4-
التوجهات الضريبية المتعلقة بالمنشأة الدائمة.
5- التوجهات الضريبية
المتعلقة بالأطراف المرتبطة الواصلة.
6- أي توجيه ضريبي تصدره إدارة الضرائب، وفقا لما تسمح به القوانين
واللوائح النافذة في الدولة، المكلف محدد، بطلب منه، سواء قبل تنفيذ معاملاته أم
بعد تنفيذها، وذلك إذا كان المكلف أو أحد الأطراف المرتبطة به أو مقره أو منشأته
الدائمة والمعنية بالتوجيه الضريبي خارج الدولة،
7- التوجيهات الضريبية التي
تصدرها إدارة الضرائب لمكلف والاتفاقات التي يتوصل الطرفان إليها فيما يتعلق
بمعالجة الأرباح المستقبلية لمكلف ، كنتيجة لفحص ضريبي ، إذا اندرجت تلك التوجيهات
والاتفاقات ضمن أي من فئات التوجيهات الضريبية المشمولة بهذا القرار.
8- أي نوع آخر من التوجيهات
الضريبية التي لا تخضع للتبادل ومن شأنها التسبب في تأكل القاعدة الضريبية وتحويل
الأرباح أو تلك التي يتم الاتفاق عليه في إطار منتدى الممارسات الضريبية الضارة
على أن من شأنها التسبب في تأكل الضريبة وتحويل الأرباح
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة لا يسري هذا القرار على :
1. التوجهات الضريبية العامة
(التعاميم الضريبية).
2- قرارات الربط التي تصدرها إدارة الضرائب إثر فحص ضريبي.
3- الاتفاقات التي تتوصل
إليها إدارة الضرائب مع مكلف فيما يتعلق بنتائج الفحص الضريبي
المادة (3)
تحدد إدارة الضرائب التوجيهات الضريبية الصادرة عنها المشمولة
بالتبادل، وتتولى فرزها بحسب الفئات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة
السابقة
المادة (4)
يجب أن يتضمن طلب الحصول على
توجيه ضريبي من إدارة الضرائب المعلومات المطلوبة عن البلدان المعنية بذلك
التوجيه، وفقا لما يلي:
التوجهات
الضريبية المشمولة بالتبادل
|
البلدان المتبادل معها
|
التوجيه
الضريبي المتعلق بالأنظمة الضريبية التفضيلية:
|
1-
بلدان مقر جميع الأطراف المرتبطة بالمكلف، أو منشأته الدائمة بحسب
الأحوال،
والتي يدخل معها المكلف في معاملة تتمتع بنظام تفضيلي، أو ينتج عنها دخل من
أطراف مرتبطة أو منشأت دائمة تتمتع بنظام تفضيلي.
2-
بلد مقر الشركة الأم الأصيلة، والشركة الأم المباشرة.
|
الترتيب
المسبق الأحادي الجانب للتسعير التحويلي،والتوجهات الأخرى الأحادية الجانب العابرة
للحدود .المتعلقة بالتسعير التحويلي أو بتطبيق مبادئه ، كالتوجيهات الضريبية
المسبقة:
|
1-
بلدان مقر جميع الأطراف المرتبطة بالمكلف، والتي يدخل معها المكلف في معاملة
يشملها ترتيب التسعير التحويلي أو التوجيه الضريبي الأحادي الجانب العابر للحدود
2-
بلد مقر الشركة الأم الأصيلة، والشركة الأم المباشرة.
|
التوجيه
الضريبي العابر للحدود
المتضمن
تعديلا أحادي الجانب بالتخفيض في أرباح المكلف الخاضعة للضريبة في البلد مصدر
التوجيه :
|
1ـ بلدان
مقر جميع الأطراف المرتبطة بالمكلف والتي يدخل معها المكلف في معاملات يشملها
التوجيه
2- بلد
مقر الشركة الأم الأصيلة، والشركة الأم المباشرة.
|
التوجيه
الضريبي المتعلق بالمنشأة الدائمة:
|
1- بلد المقر الرئيسي، أو بلد مقر أو مكان المنشأة الدائمة،بحسب
الأحوال.
2- بلد
مقر الشركة الأم الأصيلة، والشركة الأم المباشرة.
|
التوجيه
الضريبي المتعلق بالأطراف المرتبطة الواصلة
|
1- بلد مقر أي طرف مرتبط يقوم بسداد المدفوعات إلى الطرف
الواصل(بشكل مباشر أو غير مباشر)
2ـ بلد
مقر المستفيد الحقيقي الأصيل من المدفوعات المقدمة للطرف الواصل.
3ـ بلد
مقر الشركة الأم الأصيلة والشركة الأم المباشرة.في حالة تعذر تحديد المستفيد
الحقيقي وفقا للبند السابق.
|
المادة (5)
تتخذ إدارة الضرائب التدابير اللازمة لضمان الحصول على المعلومات التي
تحدد البلدان التي يجب تبادل المعلومات عن التوجيهات الضريبية معها ، وعليها أن
تسعى إلى الحصول على المعلومات التي ليست في حوزتها عن البلدان التي يجب التبادل
معها، من المصادر المتاحة التي يمكنها الوصول إليها.
وتتولى إدارة الضرائب نشر التوجيهات الضريبية العامة (التعاميم
الضريبية) التي صدرت عنها كما تتولى إحصاء مختلف التوجيهات الضريبية على أساس عدد
البلدان التي تأثرت بتلك التوجيهات، ووفقا لعدد التوجيهات ذاتها.
المادة (6)
يجب أن يقدم طلب التوجيه الضريبي كتابةً، ومرفقا بملف يتضمن علاوة على
البيانات المنصوص عليها في الفقرة التالية وصفا كاملاً لوقائع المعاملة موضوع
الطلاب وطرق تحديد قيمتها، وأية من البيانات الإضافية التي تطلبها إدارة الضرائب.
ويجب أن يتضمن التوجيه الضريبي معلومات تتعلق بالمكلف طالب التوجيه،
بما في ذلك اسمه، ومقره الضريبي، ورقم سجله التجاري ، ورقم تعريفه الضريبي ، وهوية
مستشاره الضريبي، وكذلك البلدان المطلوب تبادل المعلومات عن التوجيه معها.
المادة (7)
تضع إدارة الضرائب آلية للمراجعة والإشراف للتأكد من الحصول على جميع
المعلومات ذات الصلة المشمولة بالتبادل على النحو المناسب.
وتقدم إدارة الضرائب للسلطة المختصة ملخصا ومعلومات أساسية عن التوجيه
الضريبي، وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين
يوما من تاريخ صدور التوجيه الضريبي. ويُتبع في إدراج بیانات ذلك النموذج
التعليمات الواردة بالملحق "ج" من إصدار منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية المشار إليه.
ويجب أن تتضمن المعلومات التي ترسلها إدارة الضرائب إلى السلطة
المختصة كل المعلومات المطلوبة في الحقول الإلزامية، المبينة في النموذج المرفق
بهذا القرار، أو في أي شكل آخر معتمد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
المادة (8)
تقدم إدارة الضرائب للسلطة المختصة، إذا طلبت منها ذلك، نسخة من التوجيهات
الضريبية التي أصدرتها، أو تحديثا عن حالة تلك التوجيهات، خلال مدة لا تجاوز (30)
ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب.
وعلى إدارة الضرائب، إذا كانت غير تابعة للسلطة المختصة، أن تحيل كل
مشروعات التوجيهات الضريبية وتحديثاتها، إلى السلطة المختصة لاعتمادها قبل
إصدارها.
المادة (9)
على السلطة المختصة أن تتولى خلال مدة لا تجاوز (90) تسعين يوما من
تاريخ استلام التوجهات الضريبية تبادل المعلومات بشأنها مع نظيراتها في البلدان
التي تأثرت بتلك التوجيهات.
المادة (10)
تضع إدارة الضرائب والسلطة المختصة آلية مناسبة تضمن جمع المعلومات
المتعلقة بالتوجيهات الضريبية ونقلها إلى السلطة المختصة بشكل آمن وسريع.
المادة (11)
تضع السلطة المختصة قائمة للبلدان الملتزمة بتطبيق إطار الشفافية
والتبادل التلقائي للمعلومات، وتتولى مراجعتها بصفة دورية
المادة (12)
يُطبق هذا القرار على التوجيهات
الضريبية الصادرة بداية من 1/9/2018 .
المادة (13)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
علي شريف
العمادي
وزير
المالية
صدر بتاريخ: 11/3/1442هـ
الموافق :28/10/2020 م