الجريدة الرسمية
/ العدد الحادي والعشرون / 17 أكتوبر 2019 م
قرار مجلس الوزراء
رقم (23) لسنة 2019
بشروط وضوابط مشاركة
الشركات والكيانات المؤسسة والمسجلة لدى هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال
أو لدى
غيرهما من الجهات التي يرخص لها قانوناً بذلك في المناقصات والمزايدات
والممارسات والمسابقات
والاتفاق المباشر
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على
الدستور،
وعلى قانون السلطة
القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون مركز
قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم
(34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017،
وعلى قانون تنظيم
المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، المعدل بالمرسوم بقانون
رقم (18) لسنة 2018،
وعلى القرار الأميري
رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019،
وعلى اقتراح وزير
المالية،
قرر ما يلي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام
هذا القرار ، يقصد بالشركات والكيانات : الشركات والكيانات المؤسسة والمسجلة لدى هيئة
المناطق الحرة أو مركز قطر للمال أو لدى غيرهما من الجهات المرخص لها قانوناً بذلك.
مادة (2)
يُسمح للشركات
والكيانات، فيما عدا شركات التأمين والبنوك، بالمشاركة في المناقصات والمزايدات والممارسات
والمسابقات والاتفاق المباشر، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة (3)
تسري على الشركات
والكيانات عند مشاركتها في المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر،
أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
مادة (4)
يجب على الشركات
والكيانات أن تتقدم إلى الإدارة المختصة بوزارة المالية، بطلب لتصنيفها وفقاً لأحكام
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية المشار إليهما، على أن تقدم ما
يفيد تسجيلها لدى الجهة التابعة لها، ويقوم هذا التسجيل مقام التسجيل في السجل التجاري.
مادة (5)
تقتصر مشاركة الشركات
والكيانات في المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر، على الأنشطة
المرخص لها بمباشرتها من الجهة التابعة لها.
مادة (6)
لا تتمتع الشركات
والكيانات، عند مشاركتها في المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر،
بأية إعفاءات من الضرائب أو الرسوم أو أية حوافز أو مزايا أخرى مقررة لها في القوانين
المنظمة للجهة التابعة لها.
مادة (7)
تختص المحاكم المشكلة
وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية المشار إليه، وحدها دون غيرها من المحاكم، بالفصل
في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع الشركات والكيانات،
بشأن المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر.
مادة (8)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
عبدالله بن ناصر
بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نُصادق على هذا
القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر فى الديوان
الاميري بتاريخ : 17/1/1441 هـ
الموافق : 16/9/2019
م