قانون رقم (9) لسنة 2011

بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                           أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القرار الأميري رقم (41) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية،

وعلى اقتراح وزير الداخلية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة(1)

      في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة : وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

الجهة المختصة: الجهة التي يحددها الوزير.

كاميرات وأجهزة المراقبة : كل جهاز معد لنقل وتسجيل الصورة، بهدف مراقبة وملاحظة الحالة الأمنية.

التسجيلات: ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة.

المنشآت: الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة التي تحددها الجهة المختصة، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.

مادة(2)

     يجب على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتشغيلها على مدار الساعة، على أن يكون لها غرفة تحكم.

مادة(3)

     على المنشآت صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة وتحديثها، بصفة دورية ومستمرة، لضمان حسن أدائها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية التي تحدد بقرار من الوزير.

     ويكون للجهة المختصة، الحق في دخول المنشآت، بغرض التفتيش على الكاميرات وأجهرة المراقبة، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية ومدى فاعليتها في تحقيق الغرض منها.

مادة(4)

     تحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضع وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة وعددها في المنشآت، والأماكن العامة بالدولة.

     وللجهة المختصة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أن تلزم أياً من المنشآت بربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها بأجهزتها.

مادة(5)

     على المنشآت الإشارة بلوحة واضحة، إلى أن المكان مجهز بكاميرات المراقبة.

مادة(6)

     يتعين على المنشآت الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة مائة وعشرين يوماً، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، وتسليمها للإدارة المختصة فور طلبها، كما يتعين عليها إعدام التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة.

مادة(7)

     يُحظر نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات، إلا بموافقة الجهة المختصة.

مادة(8)

     يُحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في غرف النوم وغرف العلاج الطبيعي ودورات المياه وغرف تغيير الملابس والأماكن المخصصة للنساء.

مادة(9)

     تُعتبر التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة بالمنشآت، حجة في الإثبات لدى جهات التحقيق والمحاكمة، ما لم يثبت العكس.

مادة (10)

     مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ( 50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (7) ، (8) من هذا القانون.

     وللمحكمة، بحسب الأحوال، أن تحكم فضلاً عن العقوبة المقررة، بوقف ترخيص مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة أو بإلغائه.

مادة(11)

     مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (2)، (3/فقرة أولى)، (4/فقرة ثانية)، (5)، (6) من هذا القانون.

     وللمحكمة، بحسب الأحوال أن تحكم فضلاً عن العقوبة المقررة بوقف ترخيص مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة أو بإلغائه.

مادة(12)

     يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا ثبت علمه بالمخالفة، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوعها.

     ويكون الشخص المعنوي مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من غرامات وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه ولصالحه.

مادة(13)

     على المنشآت القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به.

مادة(14)

     على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني

                                                  أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 15/6/1432هـ

                          الموافق: 18/5/2011م