الجريدة الرسمية /العدد العاشر /27 سبتمبر 2011

 

قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (83) لسنة 2011

بشأن تحديد مناطق سكن العائلات


ملغي بموجب قرار وزير البلدية والبيئة رقم (105) لسنة 2020

وزير البلدية والتخطيط العمراني،

بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لهذا القرار في اجتماعه العادي (22) لعام 2011 المنعقد بتاريخ 1/6/2011،

قرر ما يلي:

 

مادة 1

تُحدد مناطق سكن العائلات المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم (15) لسنة 2010 المشار إليه ، طبقاً للخرائط والإحداثيات المرفقة بهذا القرار.

 

مادة 2

معدلة بموجب قرار وزاري 151 / 2017

"يُستثنى من حكم المادة السابقة ما يلي : -

1- سكن العاملين بالمحال التجارية والعامة المماثلة المرخص لها بالعمل داخل المناطق السكنية طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

2- سكن العاملات أياً كانت طبيعة عملهن . "

 

مادة 3

 

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية.

عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني

وزير البلدية والتخطيط العمراني

صدر بتاريخ :25/9/1432

الموافق :25/8/2011 م