الجريدة الرسمية /العدد العاشر /27 سبتمبر 2011
قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني
رقم (83) لسنة 2011
بشأن تحديد مناطق سكن العائلات
ملغي بموجب قرار وزير البلدية والبيئة
رقم (105) لسنة 2020
وزير البلدية والتخطيط العمراني،
بعد
الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق
سكن العائلات،
وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى
القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى
اعتماد مجلس الوزراء لهذا القرار في اجتماعه العادي (22) لعام 2011 المنعقد بتاريخ
1/6/2011،
قرر ما يلي:
مادة 1
تُحدد
مناطق سكن العائلات المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم (15) لسنة 2010
المشار إليه ، طبقاً للخرائط والإحداثيات المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
معدلة
بموجب قرار وزاري 151 / 2017
"يُستثنى من حكم المادة السابقة ما يلي : -
1- سكن
العاملين بالمحال التجارية والعامة المماثلة المرخص لها بالعمل داخل المناطق السكنية
طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
2- سكن
العاملات أياً كانت طبيعة عملهن . "
مادة 3
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة
الرسمية.
عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني
وزير البلدية والتخطيط العمراني
صدر بتاريخ :25/9/1432
الموافق :25/8/2011 م