قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان

رقم 17 لسنة 2005

بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال

ملغي بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (18) لسنة 2014

وزير شؤون الخدمة والإسكان،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية للصحة،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (24) لعام 2005، المنعقد بتاريخ 6/7/2005،

قرر ما يلي:

مادة 1

على صاحب العمل إذا اقتضت طبيعة وأنظمة العمل القائم في المنشأة توفير سكن للعاملين لديه خارج المناطق العمرانية، مع مراعاة الاشتراطات والمواصفات الصحية المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 2

يشترط في غرف سكن العمال ما يلي:

1- ألا تقل المساحة المخصصة للفرد الواحد داخل الغرفة المشتركة عن أربعة أمتار من المساحة الخالية.

2- عدم إيواء أكثر من أربعة عمال داخل الغرفة الواحدة في المجمعات السكنية وثمانية عمال في المساكن المؤقتة.

3- ألا تستخدم المداخل أو الممرات أو أسطح المباني أو السراديب كغرف لإيواء العمال.

4- ألا تسمح نوافذ المبنى بتسرب أي أتربة وأن تغطى بسلك معدني يمنع دخول الحشرات.

5- أن تكون جميع الغرف جيدة التهوية وتتوفر بها الإضاءة الطبيعية مع تزويدها بالإضاءة الصناعية الكافية.

 

مادة 3

يلتزم صاحب العمل بتزويد السكن بالتجهيزات الأساسية التالية:

1- سرير مزود بالفراش والأغطية المناسبة لكل عامل ويحظر استخدام الأسرة ذات الطابقين أو أكثر.

2- دواليب لحفظ ملابس العمال.

3- أجهزة تكييف الهواء الكافية والمناسبة.

4- براد مياه ذو مشرب واحد لكل عشرين عاملاً على الأكثر ومزود بفلتر ذي ثلاث شمعات فخارية ويحظر استعمال فلاتر الفيبر أو ذات الخيوط.

 

مادة 4

يجب أن تكون جدران المطابخ مكسوة بالبورسلين حتى الأسقف وأن تكون أرضيتها من نوعية مانعة للانزلاق، ويراعى توفير التجهيزات التالية في المطابخ.

1- فلتر مياه ذو ثلاث شمعات فخارية للاستخدام في إعداد وتجهيز الطعام.

2- مراوح شفط مناسبة لسحب الأدخنة والأبخرة.

3- ثلاجة لحفظ الطعام تتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن.

4- فرن غاز يتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن.

5- صندوق قمامة ذو غطاء ومزود بأكياس بلاستيكية شديدة التحمل.

وفي جميع الأحوال يحظر إعداد أو تجهيز الطعام أو استخدام مواقد الطهي أو ما يماثلها خارج المطبخ.

مادة 5

يلتزم صاحب العمل بتوفير دورة مياه كاملة لكل ثمانية عمال كحد أقصى تتوفر فيها الاشتراطات التالية:

1- أن تكون جدرانها مكسوة بالبورسلين وأرضيتها من نوعية مانعة للانزلاق.

2- أن تزود بسخان للمياه يوضع خارجها.

3- أن تكون جيدة التهوية والإضاءة وأن تزود بصفة دورية بالمطهرات والمنظفات المناسبة.

مادة 6

يلتزم صاحب العمل بالصيانة الدورية لمرافق السكن بصفة عامة وعلى وجه الخصوص أعمال الصيانة التالية:

1- الأسقف والحوائط والأرضيات في حالة تعرضها للرطوبة والرشح والتشققات.

2- التوصيلات والتمديدات والصناديق الكهربائية مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة. 

مادة 7

يشترط في المساكن المؤقتة للعمال توفر ما يلي:

1- قاعات لتناول الطعام تكون مجهزة بما يتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن المؤقت، وأن تزود بشبك على الأبواب والنوافذ ومصائد للحشرات.

2- غرفة مجهزة بالإسعافات الطبية الأولية يعهد بها لممرض متمرس، وذلك في حالة زيادة عدد العمال عن (100) عامل.

3- الوسائل اللازمة للتخلص من مخلفات السكن والصرف الصحي بطريقة صحية وبصفة منتظمة.

مادة 8

يحظر قطعياً استخدام أو استغلال سكن العمال في غير الأغراض المخصصة له، وفي حالة تخزين مواد غذائية خاصة بالعمال يجب مراعاة الاشتراطات الصحية لتخزين تلك المواد وفقاًَ لتعليمات الجهات المختصة.

مادة 9

يلتزم صاحب العمل بتوفير أجهزة إطفاء وإنذار مناسبة وفقا لما تقرره إدارة الدفاع المدني.

مادة 10

يراعى تزويد السكن بصناديق للإسعافات الطبية الأولية، مزودة بالأدوية والأربطة والمطهرات بما يتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن.

مادة 11

يلتزم صاحب العمل بتعيين عمال لتنظيف السكن ومشرف لكل مبنى مخصص لسكن العمال يتولى الإشراف على السكن وحراسته وإخطار صاحب العمل بالمرافق والتجهيزات التي يجب إجراء الصيانة الدورية لها.

 

مادة 12

يحظر على صاحب العمل استقطاع أية مبالغ مالية من العمال نظير توفير السكن وتجهيزاته أو صيانته.

مادة 13

مع عدم الإخلال بحكم المادة (144) من قانون العمل المشار إليه، يجوز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان في حالة مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا القرار إيقاف ملفه لدى الوزارة لحين تلافي المخالفة.

 

مادة 14

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني

وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان

 

صدر بتاريخ :21/8/1426 هـ

   الموافق : 25/9/2005 م