الجريدة الرسمية / العدد الثامن / 23 أبريل 2020

 

قرار وزير البلدية والبيئة رقم (105) لسنة 2020

بتحديد مناطق سكن العائلات وما يعد تجمعاً للعمال

داخل تلك المناطق والاستثناءات الواردة عليها

وزير البلدية والبيئة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (83) لسنة 2011 بشأن تحديد مناطق سكن العائلات، المعدل بالقرار رقم (151) لسنة 2017،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي العاشر لعام 2020 المنعقد بتاريخ 4/3/2020

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

تُحدد مناطق سكن العائلات المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم (15) لسنة 2010 المشار إليه، وفقاً للخرائط المرفقة بهذا القرار.

 

مادة (2)

يكون تجمعاً للعمال داخل مناطق سكن العائلات المنصوص عليها في المادة السابقة، سكن أكثر من خمسة عمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن داخل أي من هذه المناطق.

 

مادة (3)

يستثنى من حكم المادة السابقة:-

1- سكن العاملات أياً كانت طبيعة عملهن.

2- سكن المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم.

 

مادة (4)

يُلغى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (83) لسنة 2011 المشار إليه.

 

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي

                                             وزير البلدية والبيئة

 

 

صدر بتاريخ : 29/8/1441 هـ

الموافق  :22/4/2020 م