قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم
(18) لسنة 2014
بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب
للعمال
وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
• بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون
رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له.
• وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة
1996، بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها.
• وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة
2014، بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
• وعلى قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان
رقم (17) لسنة 2005، بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال.
• وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا
القرار في اجتماعه العادي (27) لعام 2014، المنعقد بتاريخ 16/ 7/ 2014.
قرر ما يأتي:
مادة 1
على صاحب العمل توفير سكن للعمال لديه خارج
المناطق العمرانية، إذا اقتضت طبيعة وأنظمة العمل القائم في المنشأة ذلك، مع مراعاة
الاشتراطات والمواصفات الصحية المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 2
يشترط في غرف سكان العمال ما يلي:-
1. ألا تقل المساحة المخصصة للسرير الواحد
داخل الغرفة المشتركة عن ستة أمتار.
2. ألا تستخدم المداخل أو الممرات أو أسطح
المباني أو السراديب كغرف لإيواء العمال.
3. ألا تسمح نوافذ المبنى بتسرب أي أتربة
وأن تغطى بسلك معدني يمنع دخول الحشرات.
4. أن تكون جميع الغرف جيدة التهوية، وتتوفر
بها الإضاءة الطبيعية مع تزويدها بالإضاءة الصناعية الكافية
مادة 3
يلتزم صاحب العمل بتزويد السكن بالتجهيزات
الأساسية التالية:
1. سرير مزود بالفراش والأغطية المناسبة
لكل عامل.
2. مرافق وأمكنة بها مخازن قابلة للقفل
بحيث يستطيع العمال الوصول والوصول إليها بحرية وحفظ وثائقهم وممتلكاتهم الشخصية.
3. أجهزة تكييف الهواء الكافية والمناسبة.
4. براد مياه ذو مشرب واحد لكل عشرين عاملاً
بحد أقصى ومزود بفلتر ذي ثلاث شمعات فخارية ويحظر استعمال فلاتر الفيبر أو ذات الخيوط.
5. توفير مصادر الإضاءة الاحتياطية عن انقطاع
التيار الكهربائي.
مادة 4
يجيب أن تكون جدران المطابخ مكسوة بالبورسلين
حتى الأسقف وأن تكون أرضيتها من نوعية مانعة للانزلاق ويراعى توفير التجهيزات التالية
في المطابخ:
1. فلتر مياه ذو ثلاث شمعات فخارية للاستخدام
في إعداد وتجهيز الطعام.
2. مراوح شفط مناسب لسحب الأدخنة والأبخرة.
3. ثلاجة لحفظ الطعام تتناسب وعدد العمال
المقيمين بالسكن.
4. فرن غاز يتناسب وعدد العمال المقيمين
بالسكن.
5. صندوق قمامة ذو غطاء ومزود بأكياس بلاستيكية
شديدة التحمل.
وفي جميع الاحوال، لا يجوز إعداد أو تجهيز
الطعام او استخدام مواقد الطهي أو ما يماثلها خارج المطبخ، ويجب على صاحب العمل توعية
العمال بذلك، من خلال لوحة إعلانية تخصص في المسكن لهذا الغرض.
مادة 5
يلتزم صاحب العمل بتوفير دورة مياه كاملة
لكل ستة عمال كحد أقصى، تتوفر فيها الاشتراطات التالية:
1. أن تكون جدرانها مكسوة بالبورسلين وأرضيتها
من نوعية مانعة للانزلاق.
2. أن تزود بسخان للمياه يوضع خارجها.
3. أن تكون جيدة التهوية والإضاءة، وأن
تزود بصفة دورية بالمطهرات والمنظفات المناسبة.
4. أن يتم الفصل بين الدش والمرحاض.
مادة 6
يلتزم صاحب العمل بالصيانة الدورية للسكن
ومرافقة بصفة عامة، وعلى وجه الخصوص أعمال الصيانة التالية:
1. الأسقف والحوائط والأرضيات في حالة تعرضها
للرطوبة والرشح والتشققات.
2. التوصيلات والتمديدات والصناديق الكهربائية،
مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة.
مادة 7
يجب أن تتوافر في المساكن المؤقتة للعمال
ما يلي:
1. قاعات لتناول الطعام تكون مجهزة بما
يتناسب وعدد العمال مقيمين بالسكن المؤقت، وأن تزود بشبك على الأبواب والنوافذ ومصائد
للحشرات.
2. غرفة مجهزة بالإسعافات الطبية الأولية
يعهد بها لممرض متمرس، وذلك في حالة زيادة عدد العمال عن (100) مائة عامل.
3. الوسائل اللازمة للتخلص من مخلفات السكن
والصرف الصحي بطريقة صحية وبصفة منتظمة.
مادة 8
لا يجوز استخدام أو استغلال سكن االعمال
في غير الأغراض المخصصة له، وفي حالة تخزين مواد غذائية خاصة بالعمال، يجب مراعاة الاشتراطات
الصحية لتخزين تلك الموارد وفقاً لتعليمات الجهات المختصة.
مادة 9
يلتزم صاحب العمل بما يلي:-
1. توفير أجهزة إطفاء وتركيب كاشف حريق
ونظام إنذار مناسب، وفقاً لما تقرره إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.
2. تعيين مسؤول متخصص عن الصحة والسلامة
في كل موقع سكن تبلغ عدد الأسرة به (1200) ألف ومائتي سرير أو أكثر.
3. تقديم خطة طوارئ خاصة بالسلامة، يتم
اعتمادها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتشمل التدريب واحتياطات السلامة وطريقة
الإخلاء من المبنى.
4. تعيين ضابط إسعافات أولية متخصص، أو
أحد العمال المقيمين بالسكن يكون حاصلاً على دورة تدريبية معتمدة في الإسعافات الأولية،
وذلك إذا لم يتجاوز عدد العمال في موقع السكن (100) مائة عامل.
5. تعيين ممرض مؤهل ومرخص ومقيم في السكن،
إذا تجاوز عدد العمال (100) مائة عامل إلى (500) خمسمائة عامل.
6. تعيين طبيب، إذا تجاوز عدد العمال
(500) خمسمائة عامل.
7. تعيين طبيب مقيم، إذا يلغ عدد العمال
(5000) خمسة آلاف عامل أو أكثر
مادة 10
يراعي تزويد السكن بصناديق للإسعافات الطبية
الأولية، مزودة بالأدوية والأربطة والمطهرات، بما يتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن.
مادة 11
يلتزم صاحب العمل بتعيين عمال لتنظيف السكن،
ومشرف لكل مبنى مخصص لسكن العمال يتولى الإشراف على السكن وحراسته وإخطار صاحب العمل
بالمرافق والتجهيزات التي يجب إجراء الصيانة الدورية لها.
مادة 12
لا يجوز لصاحب العمل استقطاع أية مبالغ
مالية من العمال نظير توفير السكن وتجهيزاته أو صيانته.
مادة 13
للوزير في حالة مخالفة صاحب العمل لأحكام
هذا القرار، إيقاف ملفه لدى الوزارة لحين تلافي المخالفة.
مادة 14
يُلغى القرار الوزاري رقم (17) لسنة
2005، المشار أليه. كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 15
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه،
تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
د. عبدالله بن صالح الخليفي
صدر
بتاريخ :12/1/1436 هـ
الموافق : 5/11/2014 م