الجريدة الرسمية / العدد التاسع /28 سبتمبر 2010

 

قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠

بشأن حظر سكن تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات


نحن تميم بن حمد آل ثاني                               نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (٤) لسنة ١٩٨٥ بشأن تنظيم المباني، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٨ بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٩ بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مـادة (١)

   يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.

   ويصدر بتحديد ما يعد تجمّعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الوارد عليها، قرار من وزير البلدية والبيئة.

مـادة (٢)Link

   في حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات ، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل ، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار.

   وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً.

   ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والبيئة ، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل ، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.

   وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناء  على طلب مدير البلدية المختصة , أو استعمال القوة الجبرية لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر.

   وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه بحسب الأحوال.

مــادة (٣)

   يكون لموظفي البلديات، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والبيئة، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مــادة (٤)Link

   يعاقب كل من خالف أحكام المادة (١) من هذا القانون،بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال  ، ولا تزيد على (100.000)مائة ألف ريال , أو بإحدى هاتين العقوبتين .

   وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حال العود.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإخلاء العقار من شاغليه .

مــادة (٥)

لوزير البلدية والبيئة ، أو من ينيبه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى، قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون وإزالة أسباب المخالفة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.

مــادة (٦)

   يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.

   ويجوز لوزير البلدية والبيئة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.

مــادة (٧)

   تُلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بجميع صورها، الواردة على الأماكن وأجزاء الأماكن المخالفة لأحكام المادة (١) من هذا القانون، والتي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكامه، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة.

مــادة (8)

   يُصدر وزير البلدية والبيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مــادة (9)

   على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                 تميم بن حمد آل ثاني

                                                                  نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : ٩/ ٩/ ١٤٣١هـ

                               الموافق : ١٩/ ٨/ ٢٠١٠ م