الجريدة
الرسمية / العدد الخامس عشر/ 20 سبتمبر2020 م
قرار
وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (25) لسنة 2020
بتحديد
الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل
وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004،
والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور
العمال والمستخدمين في المنازل،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء
التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (32)
لعام 2020 المنعقد بتاريخ : 26 / 8 / 2020 .
قرر ما يلي:
مادة
(1)
تُعتمد ثلاثة معدلات للحد الأدنى للأجور، تتمثل في توفير الأجر الأساسي،
والغذاء، والسكن الملائم.
ويحسب المعدل على أساس ساعات العمل العادية، وفقا لأحكام قانون العمل
والقانون رقم (15) لسنة 2017المشار إليهما.
مادة
(۲)
يكون الحد الأدنى للأجر الذي يستحقه العامل أو المستخدم (1٬000) ريال شهريا.
وفي حالة عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو
المستخدم، يكون الحد الأدني لبدل السكن (500) ريال شهريا، والحد الأدني
لبدل الغذاء (300) ريال شهريا.
مادة
(3)
على أصحاب العمل تعديل أجور العمال والمستخدمين لديهم بما يتفق مع
الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في هذا القرار، إذا كانت تقل عن هذا الحد، وذلك
مع عدم الإخلال بأي اتفاق ينص على أجر أعلى.
مادة
(4)
تُعد الإدارة المختصة بالوزارة تقريرا سنويا حول الحد الأدنى للأجور،
وتُحيله إلى لجنة الحد الأدنى للأجور المنشأة بالقانون رقم (17) لسنة 2020 المشار
إليه.
مادة
(5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به
بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يوسف بن محمد
العثمان فخرو
وزير
التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
صدر بتاريخ : 21/1/1442 هـ
الموافق :9/9/2020 م