الجريدة الرسمية / العدد السابع / 15 مارس 2018

 

قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2018

بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية والقواعد والإجراءات الواجب

 اتباعاها أمامها وآلية تنفيذ قراراتها وتحديد مكافآتها

 

مجلس الوزراء،

   بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقوانين المعدله له،

وعلى قانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل،

وعلى القرار الاميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى اقتراح وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية،

قرر ما يلي :

مادة (1)D


في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

القانون : قانون العمل المشار إليه.

الوزارة : وزارة العمل.

الوزير  : وزير العمل.

اللجنة  : لجنة فض المنازاعات العمالية .

 

مادة (2)D


" تُشكل بالوزارة خمس لجان لفض المنازعات العمالية، تكون كل منها برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثل عن وزارة العمل، وأحد ذوي الخبرة في مجال المحاسبة يختاره الوزير .

ويصدر بتسمية رؤساء وأعضاء اللجان المشار إليها ، قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية .

ويكون لكل لجنة أمانة سر ، تتألف من موظف أو أكثر من موظفي الوزارة ، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير ."

 

مادة (3)

تجتمع كل لجنة من لجان فض المنازعات العمالية ثلاث مرات أسبوعياً بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بكامل تشكيلها.

وفي حالة غياب رئيس أو أي من عضوي إحدى اللجان أو قيام مانع به، يختار المجلس الأعلى للقضاء أو الوزير ، بحسب الأحوال ، بديلاً عنه.

 

مادة (4)

تكون جلسات اللجنة علنية ، ومداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية آراء أعضائها.

 

مادة (5)

لكل من طرفي المنازعة أن يحضر أمام اللجنة بشخصية، أو بوكيل عنه، لتقديم دفاعه، ولرئيس اللجنة التثبيت من صفات الخصوم الحاضرين.

 

مادة (6)

تقوم اللجنة بفحص المنازعة والاطلاع على مذكرات الأطراف وما قدموه من مستندات، ولها سماع أقوالهم ، وطلب من ترى ضرورة الاستماع إلى شهادتهم.

وللجنة اتباع كافة الإجراءات التي تراها مناسبة لسرعة الفصل في المنازعة ، ولا يجوز لها تأجيل نظر المنازعة أكثر من مرة لذات السبب.

 

مادة (7)

يجوز للجنة تكليف أي من طرفي المنازعة بتقديم ما تراه لازماً من الايضاحات أو المستندات قبل الجلسة المحددة لنظر المنازعة اثناء نظرها.

 

 

 

مادة (8)

يجب أن يرفق بأي مستند محرر بغير اللغة العربية ترجمة معتمدة له إلى اللغة العربية من أحد مكاتب الترجمة المرخص لها بمزاولة أعمال الترجمة.

مادة (9)

في حالة وحدة الموضوع والخصوم، يجوز للجنة ضم ما يقدم إليها من منازعات ، لتفصل فيها بقرار واحد.

مادة (10)

لا يجوز تعديل الطالبات في المنازعة أو تقديم طلبات جديدة أو مستندات أو مذكرات دفاع بعد حجز المنازعة للقرار ، ما لم تصرح اللجنة بذلك في أجل محدد.

مادة (11)

يجوز للجنة شطب المنازعة إذا لم يحضر الطالب أو وكيلة أي من الجلسات، وذلك بعد التثبيت من صحة إعلانه للجلسة الأولى .

كما يجوز لها أن تستمر في نظر المنازعة والفصل فيها ، في غياب الطالب أو الطرف الآخر، وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحاضر منهما.

مادة (12)

يجوز للجنة أن تقرر إثبات ترك الطالب للخصومة ، بناء على طلبة ، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستمرار في نظر المنازعة.

ولا يكون إثبات ترك وكيل الطالب للخصومة صحيحاً إلا بموجب توكيل يبيح له إثبات ترك الخصومة في المنازعة .

مادة (13)

يجب أن يكون قرار اللجنة الذي تنتهي به المنازعة أمامها مسبباً ، وموقعاً عليه من الرئيس وأمين السر ، ومتضمناً ما يلي :

1-  أسماء رئيس وعضوي اللجنة التي اصدرته ، وتاريخ ومكان إصداره .

2-  أسماء أطراف المنازعة وصفاتهم ، وحظورهم وغيابهم .

3-  عرض مجمل لوقائع المنازعة .

4-  طلبات الخصوم ودفوعهم .

مادة (14)

يجب أن تكون مسودة القرار المشتمله على اسبابه موقعاً عليها من رئيس اللجنة وعضويها عن النطق بالقرار ، وإلا كان باطلاً .

مادة (15)

تتولى أمانة سر اللجنة إخطار طرفي المنازعة بالإجراءات والقرارات التي تصدرها اللجنة على محال إقامتهم أو مراكز أعمالهم بكتاب مسجل ، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم .

 

مادة (16)

للجنة أن تقوم بتصحيح ما وقع  في قراراتها من أخطاء مادية أو حسابية، من تلقاء نفسها ، أو بناء على طالب ذوي الشأن، على أن يتم التصحيح على نسخة القرار الأصلية ويوقع عليه رئيس اللجنة وأمين السر.

 

 

مادة (17)

يجوز لأي من طرفي المنازعة طلب تفسير ما قد يقع في منطوق القرار من غموض او ابهام ، ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للقرار الذي يفسره.

مادة (18)

لا يجوز لرئيس اللجنة أو لأحد عضويها أن يحضر أو يشترك في أعمالها عند نظر منازعة سبق وأن أبدى فيها رأياً أو كان طرفاً فيها ، أو كان له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، أو إذا كان قريباً لأحد الأطراف بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، او وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة ، أو ممثلاً قانونياً له أو وصياً أو قيماً عليه ، ويجب عليهم في هذه الحالة التصريح بأي مصلحة لهم تتداخل مع طبيعة اختصاصاتهم باللجنة .

 مادة (19)

يتقاضى كل من رئيس اللجنة وعضويها مكافأة شهرية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال قطري.

واذا تخلف اي منهم عن حضور أحد الاجتماعات خصم منه مبلغ (1000) ريال عن كل اجتماع.

مادة (20)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار . ويعمل به  من اليوم التالي لتاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

 

 

عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

 

 

نصادق هذا القرار ويتم إصدارة

                                                       

 تميم بن حمد آل ثاني

                                                               أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 4/5/1439 هـ

                           الموافق : 21/1/2018 م