قانون رقم ( 14 ) لسنة 2004
بإصدار قانون العمل
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، ( 34) ، (51) منه،
وعلى قانون العمل ( 3 ) لسنة 1962، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ( 3 ) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم ، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2002 ،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير،
وعلى
القانون رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في
القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب
الغير،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية الإسكان وتعيين اختصاصاتها،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 2002،
وعلى اقتراح وزير شئوون الخدمة المدنية والإسكان،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي :
مادة ( 1 )
يعمل بأحكام قانون العمل المرفق بهذا القانون.
مادة (2)
يصدر
وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات
المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه
القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها ، بما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (3)
تُلغى القوانين أرقام (3) لسنة 1962،(14) لسنة 1992،(23) لسنة 1994 المشار إليها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 30/3/1425هـ
الـموافق:19 /5/2004م
قانون العمل
(الفصل الأول)
تعاريف وأحكام عامة
مـادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
1- الوزارة: وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية.
2- الوزير: وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية.
3- الإدارة : إدارة
العمل بالوزارة ، ويقصد بالإدارة في تطبيق أحكام المواد (12) و(15) و(19)
و(20) و(22) و(23 فقرة ثانية بند 1) و(27) من هذا القانون ، إدارة تنمية
القوى العاملة الوطنية.
4- صـاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
5- العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
6- المتدرب: كل شخص طبيعي، يرتبط بصاحب عمل بعقد لتعليمه أصول مهنة أو حرفة، أو لزيادة معارفه أو مهارته فيها.
7- الحدث: كل شخص طبيعي، بلغ السادسة عشرة من عمره ولم يبلغ
الثامنة عشرة.
8- العمل: كل ما يُبذل من جهد إنساني، فكري أو فني أو جسماني،
لقاء أجر.
9- عقد العمل:
اتفاق بين صاحب عمل وعامل، محدد أو غير محدد المدة، يتعهد بمقتضاه العامل
أن يؤدي عملاً معيناً لصاحب العمل، وتحت إدارته أو إشرافه، لقاء أجر.
10- الأجر الأساسي:
معدل ما يدفع إلى العامل عن العمل الذي يؤديه في مدة معينة من الزمن أو
على أساس القطعة أو الإنتاج، ويشمل العلاوة السنوية دون غيرها.
11- الأجر: الأجر الأساسي مضافاً إليه جميع العلاوات والبدلات والمكافآت، التي تدفع للعامل مقابل العمل أو بمناسبته، أياً كان نوعها
وطريقة حسابها.
12- التدريب المهني:
تعليم المتدرب أصول المهنة أو الحرفة، أو زيادة معارفه أو مهارته فيها، أو
إعداد العامل للتحول من مهنة إلى أخرى، وذلك بالوسائل والبرامج العملية
والنظرية اللازمة.
13- الطبيب المرخص: الشخص الحاصل على ترخيص بمزاولة مهنة الطب في دولة قطر.
14- المؤسسة: كل منشأة لا يقل رأس المال القطري الخاص فيها عن نسبة (51%) من مجموع رأس مالها، ويكون مركزها الرئيسي في دولة قطر.
15- المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر.
16- الخدمة المستمرة:
خدمة العامل المتصلة لدى صاحب العمل ذاته، أو خلفه القانوني، ولا تنقطع
هذه الخدمة في حالات الإجازات أو الغياب المصرح بها قانوناً أو اتفاقاً، أو
في حالات توقف العمل في المنشأة لسبب لا دخل لإرادة العامل فيه.
17- العمل المؤقت:العمل الذي تقتضي طبيعته، إنجازه في مدة محدودة، أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه.
18- العمل العـارض: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق أكثر من أربعة أسابيع.
19- إصابة العمل:
إصابة العامل بأحد أمراض المهنة المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق
بهذا القانون، أو بأية إصابة ناشئة عن حادث يقع له أثناء تأدية العمل أو
بسببه، أو خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه، بشرط أن يكون الذهاب
والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
20- التنظيمات العمالية: اللجان العمالية، واللجان العامة لعمال المهنة أو الصناعة، والاتحاد العام لعمال قطر.
21- الجهة الطبية المختصة: الجهة التي تحددها وزارة الصحة العامة.
مـادة (120)
يجوز للعمال الإضراب عن العمل إذا تعذر الحل الودي بينهم وبين صاحب العمل وذلك وفقا للضوابط التالية:
1 ــ موافقة ثلاثة أرباع اللجنة العامة لعمال المهنة أو الصناعة‚
2
ــ منح صاحب العمل مهلة لا تقل عن أسبوعين قبل الشروع في الإضراب وموافقة
الوزارة على ذلك بعد التنسيق مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بزمان ومكان
الإضراب‚
3 ــ عدم المساس بأموال الدولة أو ممتلكات الأفراد أو أمنهم وسلامتهم‚
4
ــ عدم جواز الإضراب في المرافق الحيوية وهي البترول والغاز والصناعات
المرتبطة بهما، الكهرباء والماء، الموانئ والمطارات والمواصلات
والمستشفيات‚
5 ــ عدم اللجوء إلى الإضراب إلا بعد تعذر الحل بين العمال وصاحب العمل بالتوفيق أو التحكيم وفقا لأحكام هذا القانون‚
مـادة (130)
إذا
لم تؤد وساطة الإدارة إلى تسوية النزاع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رد
صاحب العمل على العمال وجب عليها إحالة النزاع إلى لجنة توفيق للبت فيه
وتشكل لجنة التوفيق من:
1 ــ رئيس يصدر بتعيينه قرار من الوزير‚
2 ــ عضو يختاره صاحب العمل‚
3 ــ عضو يمثل العمال يجري اختياره وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة (125) من هذا القانون‚
وللجنة ان تستعين برأي أي من المختصين قبل البت في النزاع وتصدر قرارها بشأن النزاع خلال أسبوع من تاريخ إحالته إليها.
ويكون
هذا القرار ملزما لكل من طرفي النزاع إذا كانا قد وافقا كتابة على إحالة
النزاع إليها قبل اجتماعها للنظر فيه فإذا لم يكن قد تم بينهما اتفاق كتابة
بهذا الشأن يحال النزاع إلى لجنة تحكيم خلال خمسة عشر يوما ويكون التحكيم
اجباريا على الطرفين.
مـادة (131)
تشكل لجنة التحكيم برئاسة أحد القضاة وعضوية كل من:
1 ــ ممثل عن الوزارة يختاره الوزير.
2 ــ ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر يختاره رئيس الغرفة.
3 ــ ممثل عن العمال يختاره الاتحاد العام لعمال قطر.
مـادة (132)
تفصل لجنة التحكيم في منازعات العمل الجماعية بصفة نهائية وتصدر قراراتها بالأغلبية وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس‚
وللجنة
في سبيل أداء عملها الاطلاع على الأوراق والمستندات وسائر الأدلة وإلزام
حائزها بتقديمها ودخول المنشأة لإجراء التحقيق اللازم واتخاذ ما تراه من
الإجراءات للفصل في النزاع‚
مـادة (133)
لا
يجوز لصاحب العمل أن يُغلق المكان الذي يستخدم فيه العمال أو يوقف العمل
أو يرفض الاستمرار في استخدام أي عامل بسبب أي نزاع قبل البت في هذا النزاع
بمعرفة لجنة التوفيق أو التحكيم فيه‚
مـادة (134)
يصدر الوزير القرارات المنظمة لعمل لجنتي التوفيق والتحكيم.
مـادة (146)
يُعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ قرار لجنة التوفيق أو التحكيم بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.