الجريدة الرسمية / العدد السادس / 20 من يوليو 2003
مرسوم رقم
(29) لسنة 2003
بالموافقة
على انضمام دولة قطر إلي اتفاقية الاعتراف
بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها
نحن حمد بن خليفة آل
ثاني أمير دولة
قطر،
بعد الاطلاع على
النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،
وعلى قرار مجلس
الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (22) لعام 2002، المنعقد بتاريخ 29/5/2002،
بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية
وتنفيذها، الموقعة في نيويورك بتاريخ 10/6/1958،
وعلى وثيقة الانضمام
الصادرة في الحادي والعشرين من شهر رمضان عام 1423 هجرية، الموافق للسادس والعشرين
من شهر نوفمبر عام 2002 ميلادية،
وعلى اقتراح وزير
العدل،
وعلى مشروع المرسوم
المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة
(1)
ووفق على انضمام دولة
قطر إلى اتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، الموقعة في
نيويورك بتاريخ 10/6/1958، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون،
وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
مادة
(2)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في
الجريدة الرسمية.
حمد بن
خليفة آل ثاني
أمير دولة
قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ: 12/1/1424 هـ
الموافق: 15/3/2003 م
اتفاقية
حول الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها
تم توقيعها في نيويورك بتاريخ 10 حزيران 1958
مادة
(1)
1 - تطبق هذه
الاتفاقية على القرارات التحكيمية الصادرة على إقليم دولة غير تلك التي يطلب
الاعتراف بهذه الأحكام وتنفيذها على أرضها، تلك الأحكام التي تنشأ عن منازعات بين
أشخاص عاديين أو بين اعتباريين ويطبق أيضا على القرارات التحكيمية التي لا تعتبر
أحكاما داخلية في الدولة المطلوب الاعتراف بالحكم وتنفيذه على أراضيها.
2 - ويعني تعبير "الأحكام (القرارات)
التحكيمية" الأحكام الصادرة عن محكمين تمت تسميتهم في حالات محددة، ويعني
كذلك الأحكام الصادرة عن أجهزة تحكيم دائمة قررت الأطراف (المعنية) إخضاع الفصل في
النزاع لحكمها.
3 ـ لدى توقيع أو لدى تصديق هذه الاتفاقية أو
لدى الانضمام إليها أو لدى الإعلان عن تمديدها وفقا لما جاء في المادة العاشرة،
يحق لكل دولة أن تعلن على أساس المعاملة بالمثل، أنها سوف تطبق الاتفاقية في
الاعتراف والتنفيذ بالنسبة للأحكام الصادرة على إقليم الدولة المتعاقدة وحدها.
وتستطيع الدولة أيضا التصريح بأنها ستطبق الاتفاقية فقط على المنازعات الناشئة عن
علاقات حقوقية عقدية أو غير عقدية، تعتبرها قوانينها الوطنية علاقات تجارية.
مادة
(2)
1- تعترف كل من الدول الموقعة بالاتفاق
المكتوب الذي يلتزم بموجبه الطرفان بعرض منازعاتهما أو بعض منازعاتهما الناشئة عن
علاقات حقوقية معينة، سواء أكانت هذه العلاقات عقدية أو غير عقدية على التحكيم.
وذلك فيما إذا كانت من الأمور التي يمكن تسويتها عن طريق التحكيم.
2- المقصود بتعبير "اتفاق مكتوب"
شرط التحكيم الذي يتضمنه العقد أو صك التحكيم، إذا كانا موقعين من قبل الطرفين أو
إذا تضمنها تبادل مراسلات أو برقيات.
3- إذا عرض النزاع على محكمة في إحدى الدول
المتعاقدة وكان يتعلق بموضوع اتفق الطرفان على عرضه للتحكيم، إذا طلب بالمعنى
المقصود في هذه المادة- على المحكمة أن تحيل النزاع على التحكيم إذا طلب أحد
الطرفين ذلك، إلا إذا رأت (المحكمة) أن الاتفاق لاغي أو غير ذي مفعول، أو غير صالح
للتطبيق.
مادة
(3)
تعترف كل دولة من
الدول المتعاقدة بالقرار التحكيمي وتوافق على تنفيذه وفق الأصول المتبعة في إقليم
الدولة المطلوب التنفيذ على أرضها. وذلك وفق الشروط الواردة في المواد اللاحقة.
ولا يجوز أن تفرض، فيما يتعلق بالاعتراف أو التنفيذ الأحكام التحكيمية التي تطبق
عليها هذه الاتفاقية. شروط أقسى أو نفقات أعلى من تلك التي تفرض في (حالات)
الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بالقرارات التحكيمية الوطنية.
مادة
(4)
1- على الطرف الذي يطلب الاعتراف والتنفيذ وفق
ما جاء في المادة السابقة، أن يرفق بالطلب ما يلي:
آ- الأصل المصدق
لقرار التحكيم أو صورة عنه تتوفر فيه الشروط المطلوبة لصحتها.
ب- أصل الاتفاق
المنوه عنه في المادة 2، أو صورة عنه تتوفر فيها الشروط المطلوبة لصحتها.
2- إذا كان القرار المشار إليه أو الاتفاق
المذكور غير مكتوب في اللغة الرسمية للبلد المطلوب فيه تنفيذ الحكم (يترتب) على
طالب الاعتراف والتنفيذ تقديم ترجمة لهذه الوثائق في تلك اللغة... ويتوجب أن تكون
الترجمة مثبة من قبل مترجم محلف أو من قبل موظف دبلوماسي أو قنصلي.
مادة
(5)
1- لا يجوز رفض الاعتراف والتنفيذ بالنسبة
للقرار التحكيمي إلا إذا تم، بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده، تقديم
هذا الطرف دليل على ما يلي أمام السلطة.
آ- إن طرفا العقد
المشار إليه في المادة 2 كانا فاقدي الأهلية في نظر القانون الذي ينطبق عليهما، أو
إذا كان الاتفاق (المعقود) بينهما غير صحيح في نظر القانون الذي أخضعه إليه
الطرفان، أو في نظر قانون البلد الذي صدر فيه القرار التحكيمي إذا كان الاتفاق لا
يتضمن إشارة ما لهذا الموضوع، أو....
ب- أنه لم يتم إخطار
الطرف المطلوب التنفيذ ضده بتسمية المحكم أو بإجراءات التحكيم، أو إذا استحال
عليه، لأسباب أخرى، تقديم دفوعه أو....
ج- أن يتضمن الحكم
نزاعا غير وارد في صك التحكيم أو لا يشمله شرط التحكيم، أو أن يتضمن مقررات تتجاوز
منطوق صك التحكيم أو منطوق شرط التحكيم، ومع ذلك إذا كان يمكن فصل المقررات الخاضعة
للتحكيم عن الأمور التي لا تخضع له، فإنه يمكن الاعتراف بالمقررات (الخاضعة
للتحكيم) وتنفيذها، أو....
د- أن يكون تشكيل
المحكمة التحكيمية أو أن تكون إجراءات التحكيم غير مطابقة على الاتفاق (المعقود)
بين الطرفين، وفي حال عدم وجود اتفاق أن لا تتوافق (مع القانون في البلد الذي تم
فيه التحكيم، أو
....
هـ- أن لا يكون قرار
التحكيم قد أصبح ملزما للطرفين أو أن يكون تم إبطاله أو تعليق (تنفيذه) من قبل
السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه هذا القرار، أو بموجب قوانين هذا البلد.
2- ويمكن رفض الاعتراف والتنفيذ بالنسبة للقرارات
التحكيمية إذا وجدت السلطة المختصة في البلد المطلوب فيه الاعتراف والتنفيذ، أن:
آ- محل النزاع، بموجب
قوانين هذا البلد، لا يجوز تسويته بطريق التحكيم، أو...
ب- الاعتراف والتنفيذ
لهذا القرار يخالف النظام العام في هذا البلد.
مادة
(6)
إذا طولبت السلطة
المختصة المعنية في المادة 5، مقطع 1، هـ بإبطال الحكم أو تعليقه يحق للسلطة التي
عرض عليها الحكم، إذا رأت ذلك تأجيل النظر في تنفيذ الحكم، ولها أيضا بناء على طلب
الطرف الذي يطلب تنفيذ الحكم أن تأمر الطرف الآخر بتقديم التأمين المناسب.
مادة
(7)
1- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الاتفاقات
الثنائية أو على الاتفاقات متعددة الأطراف المعقودة من قبل الدول المتعاقدة
والمتعلقة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها، كما وأنها لا تمنع الطرف صاحب
الحق من التمسك والاعتداد بالقرار التحكيمي بالشكل وضمن الحدود المقبولين في قوانين
البلد المطلوب فيه التنفيذ أو في المعاهدات التي يرتبط بها هذا البلد.
2- يتوقف مفعول كل من بروتوكول
جنيف لعام 1923 المتعلق بشروط التحكيم واتفاق جنيف لعام 1927 الخاصة بتنفيذ
الأحكام التحكيمية الأجنبية يتوقف مفعولها بين الدول المتعاقدة من تاريخ وضمن
انتمائها- شروطها وارتباطها بهذه المعاهدة.
مادة (8)
1- يبقى باب التوقيع على هذه
المعاهدة مفتوحا حتى 31 كانون الأول 1958 بالنسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة
وبالنسبة لكل دولة منتسبة أو ستنتسب إلى واحدة أو أكثر من المؤسسات المتخصصة
التابعة للأمم المتحدة أو لكل دولة تشكل طرفا في نظام محكمة العدل الدولية، ولاية
دولة تدعوها الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة (للقيام بذلك).
2- يتوجب تصديق هذه المعاهدة
ويتوجب إيداع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
مادة
(9)
1 - تستطيع كافة الدول المعنية في المادة 8
الانضمام لهذه الاتفاقية.
2 - يتم الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
مادة
(10)
1- تستطيع كل دولة عند التوقيع أو عند
المصادقة أو عند الانضمام، أن تصرح أن هذه الاتفاقية تمتد (آثارها) على كامل أراضي
الأقاليم التي تمثلها في المجال الدولي أو على واحد أو أكثر من هذه الأقاليم.
وتكون لهذا التصريح آثاره لدى تاريخ نفاذ الاتفاقية في الدولة.
2- كل تمديد من هذا النوع يتم بعد ذلك يجب أن
يتم تبليغه إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وتبدأ آثاره بدءا من اليوم
التسعين الذي يلي استلام التبليغ من قبل.
3- فيما يتعلق بالأقاليم التي لا تطبق عليها
هذه الاتفاقية سواء أكان ذلك بتاريخ التوقيع أو بتاريخ الانضمام، تقوم كل دولة
بدراسة إمكان اتخاذ التدابير المناسبة لتطبيق هذه الاتفاقية على هذه الأقاليم مع
الاحتفاظ عند الاقتضاء، وفي حال وجود أسباب تشريعية تفرض ذلك، (بالحصول) على
موافقة حكومات هذه الأقاليم.
مادة
(11)
تطبق الأحكام التالية
على الدول الاتحادية أو غير الموحدة:
آ- بالنسبة لمواد هذه
الاتفاقية التي هي من اختصاص السلطة الاتحادية التشريعية، تكون التزامات الحكومة
الاتحادية هي نفس التزامات الدول المتعاقدة التي ليست دولا اتحادية.
ب- بالنسبة لمواد هذه
الاتفاقية التي هي من اختصاص إحدى الدول أو المقاطعات التي تشكل الاتحاد والتي
ليست ملزمة، حسب النظام الدستوري للاتحاد، باتخاذ التدابير التشريعية (اللازمة)،
تقوم الحكومة الفدرالية بالسرعة الكلية، بإبلاغ هذه المواد لعلم السلطات المختصة
في الدولة أو المقاطعة التي يتشكل منها الاتحاد وترفق (هذه المواد) برأي إيجابي.
ج- تقوم الدولة
الاتحادية الموقعة على هذا الاتفاق، بناء على طلب أية دولة أخرى متعاقدة يردها عن
طريق الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة- تقوم الدولة بإعطاء عرض لحالة التشريع
والقوانين النافذة في الاتحاد وفي الوحدات التي تشكل الاتحاد، فيما يتعلق في كل من
أحكام الاتفاقية على أن تبين إلى أية درجة تم تطبيق هذه الأحكام سواء أكان ذلك عن
طريق عمل تشريعي أو غير ذلك.
مادة
(12)
1- تكون هذه الاتفاقية نافذة في اليوم التسعين
الذي يلي تاريخ إيداع ثالث وثيقة مصادقة أو انضمام.
2- بالنسبة لكل دولة تصادق على هذه الاتفاقية
أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة المصادقة أو الانضمام الثالثة، تكون الاتفاقية
نافذة في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة المصادقة أو الانضمام من قبل
هذه الدولة.
مادة
(13)
1- كل دولة متعاقدة تستطيع الانسحاب من هذه
الاتفاقية ببلاغ مكتوب يوجه إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. ويبدأ مفعول
الانسحاب بعد مضي سنة من تاريخ استلام البلاغ من قبل الأمين العام لمنظمة الأمم
المتحدة أن الاتفاقية سيتوقف تطبيقها على الإقليم موضوع البحث بعد سنة من تاريخ
استلام البلاغ من قبل الأمم المتحدة.
2- كل دولة قامت بالتصريح أو بالتبليغ وفق ما
جاء في المادة 10 تستطيع فيما بعد إبلاغ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن
الاتفاقية سيتوقف تطبيقها على الإقليم موضوع البحث بعد سنة من تاريخ استلام البلاغ
من قبل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
3- تبقى هذه الاتفاقية مطبقة على القرارات
التحكيمية التي تم إجراء اعتراف أو تنفيذ بالنسبة إليها قبل نفاذ الانسحاب.
مادة
(14)
لا تستطيع دولة
متعاقدة أن تطالب تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في مواجهة دول متعاقدة أخرى إلا بقدر
ما تلتزم هي بنفسها لتطبيق هذه الأحكام
مادة
(15)
يقوم الأمين العام
لمنظمة الأمم المتحدة بإبلاغ كافة الدول المقصودة في المادة 8:
آ) بالتواقيع
والمصادقات المشار إليها في المادة 8.
ب) بحالات الانضمام
المشار إليها في المادة 9.
ج) بالتصريحات
والتبليغات المشار إليها في المواد 1، 10، 11.
د) التاريخ الذي تصبح
فيه هذه الاتفاقية نافذة، عملا بالمادة 12.
هـ) الانسحابات
والتبليغات المنوه بها في المادة 13.
مادة
(16)
1- يتم إيداع هذه الاتفاقية في محفوظات منظمة
الأمم المتحدة، علما بأن للنصوص الإنكليزية والصينية والإسبانية والفرنسية
والروسية نفس القيمة المثبتة.
2- يقوم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
بتسليم نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية للدول المنوه عنها في المادة 8.
***************************************************************