الجريدة الرسمية / العدد
السادس/ 19من يونيو 2022 م
قرار
وزير التجارة والصناعة رقم (43) لسنة 2022
بإنشاء قسم السجل الاقتصادي الموحد بإدارة التسجيل والتراخيص
التجارية
وزير التجارة
والصناعة،
بعد الاطلاع على
القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد،
وعلى القرار
الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق
عليها وإصدارها،
وعلى القرار
الأميري رقم (12) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة،
وعلى اعتماد
مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (17) لعام 2022، المنعقد بتاريخ
2022/4/27،
قـرر ما يلي:
مادة
(1)
يُنشأ بإدارة
التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة قسم يُسمى " قسم السجل
الاقتصادي الموحد " .
مادة
(2)
يختص قسم السجل
الاقتصادي الموحد بما يلي:
1
- تنفيذ أحكام القانون واللوائح المنظمة للسجل الاقتصادي الموحد.
2
- مسك وإدارة السجل الاقتصادي الموحد والإشراف عليه.
3
- إصدار وإسناد رقم اقتصادي موحد، يعتمد في التبادل الإلكتروني الفوري للمعلومات
والبيانات والوثائق بين السجل الاقتصادي الموحد والسجلات التي تمسكها الجهات
المختصة، وفق أحكام القانون المنظم للسجل الاقتصادي الموحد.
4
- تشغيل وإدارة نظام معلوماتي للسجل الاقتصادي الموحد، وتحديد آليات ربط قواعد
البيانات والمعلومات الضرورية التي يجب تبادلها بين السجل الاقتصادي الموحد
والجهات المختصة، وفق أحكام القانون المنظم للسجل الاقتصادي الموحد.
5
- تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية
والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح والمهن الحرة، والمعلومات
المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين من الجهات المختصة، والتحقق من كونها دقيقة
ومحدثة، وفق أحكام القانون المنظم للسجل الاقتصادي الموحد.
6
- إعداد قاعدة بيانات للسجل الاقتصادي الموحد وتحديثها بصفة مستمرة، وإتاحتها للجمهور،
والجهات ذات العلاقة، وفق أحكام القانون المنظم للسجل الاقتصادي الموحد.
7
- إعداد نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي للجهات المختصة.
8-
إصدار الشهادات والمستخرجات من صحيفة القيد بالسجل الاقتصادي الموحد، بعد التأكد
من سداد الرسم المقرر.
9
- تبادل المعلومات الأساسية والمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين مع
الجهات الأجنبية، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المعنية.
10
- إعداد التقارير والإحصاءات ذات العلاقة، بصفة دورية، ونشرها، بالتنسيق مع
الوحدات الإدارية المعني.
مادة
(3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار.
ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمد
بن حمد بن قاسم آل ثاني
وزير التجارة والصناعة
صدر بتاريخ :13/11/1443
هـ
الموافق : 12/6/2022
م