الجريدة الرسمية / العدد العاشر / 11 يونيو 2020 م
قرار
مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020
باللائحة
التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2020
بشأن السجل الاقتصادي الموحد
مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على
الدستور ،
وعلى قانون
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019،
وعلى القانون
رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد،
وعلى القرار
الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق
عليها وإصدارها ،
وعلى القرار
الأميري رقم (12) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة،
وعلى اللائحة
التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار مجلس الوزراء
رقم (41) لسنة 2019،
وعلى اقتراح
وزير التجارة والصناعة ،
قرر ما يلي :
مادة
(1)
لأغراض تطبيق
أحكام هذه اللائحة :
1-
يُقصد بالقانون : القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد.
2-
تشمل المنشأة الاقتصادية ، المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت
الاقتصادية غير القطرية التي تُزاول أعمالها في الدولة ،وتتضمن ما يلي :
أ- المنشآت
الفردية .
ب- الشركات
التجارية.
ج- الأشخاص
الطبيعيون أو المعنويون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية . د- مكاتب التمثيل
التجاري .
هـ- فروع
الشركات والمحال التجارية والوكالات ، على أن تكون بذات الرقم
الاقتصادي
الموحد الممنوح للشركة أو المحل أو الوكالة .
و- الصناديق
الاستثمارية.
3-
يشمل الترتيب القانوني ما يلي :
أ- الوقف الخيري
، وهو ما خصصت منافعه لجهة بر ابتداء.
ب- الوقف الأهلي
، وهو ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف أو ذريته أو عليهما معا ، أو على أي شخص ،
أو أشخاص آخرين ، أو ذريتهم أو عليهم جميعا ، على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى
جهة بر معينة .
ج- الوقف المشترك
، وهو ما خصصت منافعه لجهة خيرية وجهة أهلية معا
.
د- الوصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك .
هـ- الوصية
بأعمال البر والخير .
4-
تشمل المنظمة غير الهادفة للربح ما يلي :
أ- الجمعيات
والمؤسسات الخاصة .
ب- الجمعيات
والمؤسسات الخاصة الخيرية .
ج- المؤسسات
الخاصة ذات النفع العام .
د- أي كيان آخر
لا يهدف للربح.
5-
تشمل المهن الحرة ، المهن التي تمارس في إطار ما يلي :
أ- المكاتب
الفردية .
ب- الشركات
المهنية المدنية أو التجارية .
ج- المكاتب
العالمية.
6-
لا تخضع المنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح
والمهن الحرة والصندوق الاستئماني المباشر ، للالتزامات المتعلقة بالمستفيد
الحقيقي المحددة بموجب أحكام القانون وأحكام هذه اللائحة إلا في حال كونهم من
الأشخاص المعنوية أو الترتيبات القانونية.
7-
لا تنطبق الالتزامات المنصوص عليها في البند السابق على المنشأة الاقتصادية إذا
كانت :
أ- شركة مدرجة
في الأسواق المالية (البورصة) وتخضع لمتطلبات إفصاح تضمن التحقق من المستفيد
الحقيقي بشفافية كافية أو شركة تابعة لها تمتلك حصة
مسيطرة فيها .
ب- شركة تملكها
الدولة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة بالكامل أو تملك حصة ملكية مسيطرة
فيها.
مادة
(2)
تتولى الإدارة
المختصة إنشاء نظام معلوماتي آمن يربطها بالجهات المختصة ، يمكن من خلاله إدراج
نظائر إلكترونية محدثة من السجلات المنصوص عليها في المادة (2) من القانون بالسجل
الاقتصادي الموحد.
ويسمح النظام
المعلوماتي بالربط والتبادل الإلكتروني الفوري للمعلومات والبيانات والوثائق بين
السجل الاقتصادي الموحد والسجلات التي تمسكها الجهات المختصة وأي تحديث يطرأ عليها
في إطار ربط قواعد البيانات .
ويكون تشغيل
وإدارة النظام المعلوماتي للسجل الاقتصادي الموحد وفقا لما تحدده الإدارة المختصة
ويعتمده الوزير .
مادة
(3)
على الإدارة
المختصة ، منح الجهة المختصة عبر النظام المعلوماتي المنصوص عليه في المادة
السابقة ، رقما اقتصاديا موحدا لكل من يرخص له أو يسجل من قبل تلك الجهة ، لتعتمده
في إدخال وتحديث البيانات والمعلومات الأساسية والمعلومات المطلوبة الخاصة به .
ويتكون الرقم
الاقتصادي الموحد من سلسلة من الحروف والأرقام يتم منحه عند التسجيل أو الترخيص
مرة واحدة لكل من يرخص له أو يسجل ، بغرض التعريف به لدى الجهات الحكومية والجمهور
، ولا يجوز تغييره أو منحه للغير حتى في حالة سحب أو إلغاء الترخيص أو محو القيد
من السجل أو شطب الاسم من الجدول
وتلتزم الجهة
المختصة بتضمين سجلاتها والتراخيص التي تصدرها ، الرقم الاقتصادي الموحد الخاص بمن
تُرخص له أو تسجله ، وعليها إحالة نظير من سجل المعلومات الأساسية ومن سجل
المستفيدين الحقيقيين إلى الإدارة المختصة بصفة فورية.
وتجمع الإدارة
المختصة كافة المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين بالسجل
الموحد للمستفيدين الحقيقيين ، وتتحقق من كونها دقيقة ومحدثة بالاعتماد على قواعد
ربط البيانات .
مادة
(4)
تُقيد الجهة
المختصة المعلومات الأساسية الخاصة بمن تُرخص له أو تُسجله في السجلات التي تمسكها
بما يسمح لها بالتعرف على بياناته وأي تعديلات أو تغییرات تطرأ عليها في الآجال
وبالإجراءات التي يحددها القانون المنظم لذلك لدى هذه الجهة ، وذلك بالاعتماد على
الرقم الاقتصادي الموحد .
وتتولى إدخال
كافة المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي وتحديثها والاحتفاظ بها بسجل
المستفيدين الحقيقيين بالاعتماد على الرقم الاقتصادي الموحد.
ويُدون بسجل
المستفيدين الحقيقيين تاريخ التصريح بالمستفيد الحقيقي ورقمه المسلسل وبيانات
الموظف المختص الذي قام بالتدوين وبيان المستندات المرفقة به .
مادة
(5)
يُقدم طلب
الترخيص أو التسجيل أو التعديل أو التجديد على النموذج الذي تُعده الجهة المختصة
لهذا الغرض ، مرفقا به جميع المستندات المؤيدة له والتي يحددها القانون المنظم
لذلك .
ويجب على طالب
الترخيص أو التسجيل أو التعديل أو التجديد ، إذا كان شخصا معنويا أو ترتیبا
قانونيا ، أن يرفق بطلبه تصریحا بالمستفيد الحقيقي طبقا للمعايير المحددة بهذه
اللائحة ، وذلك على النموذج التي تعده الإدارة المختصة لهذا الغرض
ولا يُقبل أي من
الطلبات المنصوص عليها في هذه المادة ما لم يكن مرفقا به التصريح بالمستفيد
الحقيقي أو كان غير مكتمل .
وفي الأحوال
التي يتبين فيها للموظف المختص بالترخيص أو التسجيل أو التعديل أو التجديد بالجهة
المختصة عدم تقديم التصريح بالمستفيد الحقيقي أو كان التصريح المقدم متضمنا
معلومات غير كاملة ، يتم إخطار الطالب بأي وسيلة تفيد العلم لتقديم التصريح
بالمستفيد الحقيقي أو استكمال التصريح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ
الإخطار ، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا .
مادة
(6)
تُحدد الأشخاص
المعنوية والترتيبات القانونية هوية المستفيد الحقيقي منها، بالاستناد إلى وثائق
أو معلومات أو بيانات معتمدة ، تحدثها بصفة مستمرة ، وتحتفظ بها في سجل خاص تمسكه
لهذا الغرض .
وعليها عند
التقدم بطلب الترخيص أو التسجيل تقديم نسخة من السجل المنصوص عليه في الفقرة
السابقة إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب .
ويجب الاحتفاظ
بالسجل وبكافة الوثائق المؤيدة للمعلومات المطلوبة في مكان آمن يضمن حمایتها
وسريتها .
مادة
(7)
يُحدد المستفيد
الحقيقي من المنشآت الاقتصادية على النحو التالي :
1-
الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حصة
ملكية مسيطرة فعليا لا تقل عن نسبة (20٪) من رأس مال الشركة أو من حقوق التصويت
بها.
2-
في الحالات التي لا يتم التوصل فيها إلى تحديد هوية المستفيد الحقيقي أو عند وجود
شك بأن الشخص الطبيعي الذي يملك حصة ملكية مسيطرة هو المستفيد الحقيقي وفقا الحكم
البند السابق ، أو عند عدم ممارسة أي شخص طبيعي للسيطرة من خلال حصة الملكية أو
حقوق التصويت ، يتم التحقق من هوية الشخص الطبيعي (أو الأشخاص الطبيعيين) الذي
يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة على
الأجهزة التنفيذية أو الجمعية العامة للشركة أو على سير عملها ، وذلك من خلال
تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها
أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة
الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشركة أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة
.
3-
في حالة عدم التعرف على المستفيد الحقيقي وفقا للبندین السابقين ، يكون المستفيد
الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي له صفة التمثيل القانوني للشركة طبقا للتشريع
المنظم لها .
مادة
(8)
يحدد المستفيد
الحقيقي من المنظمات غير الهادفة للريح على النحو التالي :
1-
الشخص الطبيعي (أو الأشخاص الطبيعيون) الذي يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية
على المنظمة غير الهادفة للربح بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة
2-
في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد الحقيقي وفقا للبند السابق ، يكون المستفيد
الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي له صفة التمثيل القانوني للمنظمة غير الهادفة للريح
طبقا للتشريع المنظم لها .
مادة
(9)
يُحدد المستفيد
الحقيقي من الترتيب القانوني على النحو التالي :
1-
بالنسبة للصناديق الاستئمانية المباشرة : هوية مؤسس الترتيب القانوني والأمين
والرقيب حال وجوده والمستفيدين أو فئة المستفيدين ، وأي شخص طبيعي آخر يمارس بأي
وسيلة كانت سيطرة فعلية ونهائية على الصندوق الاستئماني بصورة مباشرة أو غير
مباشرة .
2-
بالنسبة للترتيبات المماثلة : هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون مناصب مماثلة
أو الشخص الطبيعي (أو الأشخاص الطبيعيون) الذي يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو
قانونية على الترتيب القانوني بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة .
مادة
(10)
للجهة المختصة ،
عند الاقتضاء ، وبالتنسيق مع الإدارة المختصة ، وضع آليات ومعايير إضافية لتحديد
المستفيد الحقيقي .
مادة
(11)
تشمل المعلومات
المطلوبة الواجب تضمينها بتصريح المستفيد الحقيقي والاحتفاظ بها في السجل الخاص
بها ، على الأقل، ما يلي :
1-
اسم المستفيد الحقيقي على النحو المبين في وثيقة الإثبات الرسمية ، كالبطاقة
الشخصية أو
بطاقة الهوية أو جواز السفر أو غيرها من المستندات المثبتة للهوية.
2-
تاریخ و محل ميلاد المستفيد الحقيقي .
3-
بیان جنسية المستفيد الحقيقي ، أو جنسياته في حال تعددها .
4-
العنوان كما ورد بوثائق الإثبات الرسمية كالبطاقة الشخصية أو بطاقة الهوية أو جواز
السفر .
5-
رقم البطاقة الشخصية للقطريين والمقيمين بدولة قطر .
6
- رقم جواز السفر بالنسبة لغير القطريين المقيمين وغير المقيمين بدولة قطر
7-
تاريخ إصدار وانتهاء صلاحية البطاقة الشخصية أو بطاقة الهوية أو جواز السفر .
8-
التاريخ الذي أصبح فيه الشخص مستفيدا حقيقيا .
9-
مقدار نسبة حصة الملكية المسيطرة في رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها وأي تغيير
يطرأ عليها .
10-
تحديد الأسس والوسائل التي بموجبها يمارس المستفيد الحقيقي السيطرة الفعلية
والنهائية على الشركة ، وذلك في حال ممارسة السيطرة من خلال وسائل أخرى بخلاف
الملكية المباشرة أو غير المباشرة في رأس مالها أو حقوق التصويت بها .
11-
تحديد الأسس والوسائل التي بموجبها يمارس المستفيد الحقيقي الرقابة أو السيطرة
الفعلية أو القانونية على الترتيب القانوني أو المنظمة غير الهادفة للربح ، بأي
وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة .
12-
تحديد تاريخ آخر تحديث للسجل المتضمن للمعلومات حول المستفيدين الحقيقيين .
مادة
(12)
يجب أن تكون
المعلومات المطلوبة المصرح بها في نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي والمحتفظ بها
في السجل الخاص بها صحيحة ودقيقة ومحدثة.
وإذا حصل أي
تغيير على المعلومات المطلوبة ، يجب على الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية
السعي للحصول على الوثائق المثبتة لوقوع هذا التغيير وتحديث تلك المعلومات بالسجل
الذي تُمسکه .
وعليها إعلام
الجهة المختصة بكل التغييرات التي تطرأ على المعلومات المطلوبة وتقديم سجل مُحدث
في أجل لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على الوثائق المثبتة لحصول التغيير .
وفي حالة تعذر
الحصول على الوثائق المثبتة للتغييرات المشار إليها بالفقرة السابقة ، يجب عليها
إعلام الجهة المختصة بأي تغيير على المعلومات المطلوبة في أجل لا يجاوز تسعين يوما
من تاريخ علمها بهذا التغيير ، مع بيان الأسباب التي دعتها إلى الاعتقاد بحدوث
تغيير في المعلومات المطلوبة .
مادة
(13)
للجهة المختصة،
وفقا لأساليب وإجراءات الرقابة التي تراها ضرورية ، مراقبة مدى امتثال المخاطبين
بالقانون للالتزامات المقررة بموجب أحكامه وأحكام هذه اللائحة وما تصدره من قواعد
أو تعلیمات أو غيرها .
وللجهة المختصة
أن تقوم بزيارات ميدانية تطلع من خلالها على كل ما تراه لازما من وثائق وبيانات
ومعلومات ، وأخذ نسخ منها عند الاقتضاء ، ولها أن تطلب ، في أي وقت ، من الأشخاص
المعنوية والترتيبات القانونية تقديم ما يلي : 1- نسخة من السجل الخاص بالمستفيدين
الحقيقيين للتحقق من صحة البيانات المصرح بها .
2-
جميع الوثائق المثبتة للمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين .
3-
التغييرات الحاصلة على المعلومات المطلوبة وما يفيد تحديثها بالسجل الخاص بها .
4-
أي معلومات أو وثائق أخرى ضرورية لتحديد المستفيد الحقيقي أو توضيح الأساس الذي تم
الاستناد إليه لتحديد أدوات الرقابة والسيطرة .
مادة
(14)
لكل ذي مصلحة أن
يقدم للإدارة المختصة طلبا کتابيا ، لاستخراج صورة من صحيفة القيد بالسجل
الاقتصادي الموحد أو شهادة ببعض البيانات أو شهادة سلبية في حالة عدم القيد ،
مرفقا به المستندات المؤيدة له ، وما يفيد سداد الرسم المقرر لذلك .
ويتم البت في
الطلب من قبل مدير الإدارة المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ
تقديه ، وتُخطر الإدارة المختصة الطالب بقرارها في ذات يوم صدوره بأي وسيلة تفيد
العلم ، ويعتبر عدم البت في الطلب خلال المدة المقررة للبت فيه رفضا ضمنيا له .
ويجوز لمن رُفض
طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو اعتبار
طلبه مرفوضا ضمنيا .
ويبت الوزير في
التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديه ، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في
التظلم رفضا ضمنيا له ، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا .
مادة
(15)
تُخطر الجهة
المختصة من اتُخذ ضده أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من القانون ،
بالإجراء خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ، وذلك بأي وسيلة تفيد العلم .
ويجوز لمن اتخذ
ضده الإجراء، التظلم لرئيس الجهة المختصة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره
بالقرار .
ويجب أن يشتمل
التظلم على ما يلي :
1-
اسم المتظلم ولقبه وصفته وعنوانه .
2-
القرار المتظلم منه وتاريخ صدوره ، وتاريخ إخطار المتظلم بالقرار .
3-
الأسباب التي بني عليها التظلم .
4
- طلبات المتظلم على وجه التحديد .
5-
الوسيلة المناسبة للمتظلم لتلقي الإخطارات المتعلقة بنظر التظلم .
ويرفق بالتظلم
المستندات المؤيدة له ، ومذكرة شارحة له .
ويبت رئيس الجهة
المختصة في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء
هذه المدة دون البت في التظلم رفضا ضمنيا له ، ويكون قرار رئيس الجهة المختصة
بالبت في التظلم نهائيا.
مادة
(16)
يتم ربط قواعد
بيانات الجهات المختصة بالترخيص أو التسجيل والخاضعة لأنظمة قانونية خاصة وفقا
لأحكام المادة (13) من القانون ، بالنظام المعلوماتي للسجل الاقتصادي الموحد على
النحو المبين في المادة (2) من هذه اللائحة ، وذلك في حدود واجب الحصول على
المعلومات الأساسية والمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين من الكيانات التي
ترخص لها أو تسجلها وأي تحديث يطرأ على هذه البيانات .
وتشمل الجهات
المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة ، ما يلي :
1-
مركز قطر للمال .
2-
هيئة المناطق الحرة .
3-
واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا .
4
- المدينة الإعلامية.
مادة
(17)
على جميع الجهات
المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي التاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
خالد بن خليفة
بن عبد العزيز آل ثاني
رئيس مجلس
الوزراء
نُصادق
على هذا القرار ويتم إصداره
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 4/9/1441 هـ
الموافق :27/ 4 /
2020 م