* الجريدة الرسمية العدد الرابع في 8 إبريل / 2004
قانون رقم (6) لسنة 2004
بشأن تنظيم البناء في منطقة الأبراج بالدوحة الحديثة *
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مـادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على العقارات التي تقع في منطقة الأبراج بالدوحة الحديث، وفقاً لحدودها المثبتة بالإحداثيات حسب الجدول والمخطط المرفقين بهذا القانون .
ويجوز بقرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة تعديل حدود المنطقة المشار إليها، بإضافة أو اقتطاع مساحات منها.
مـادة (2)
يلتزم ملاك العقارات المشار إليها في المادة السابقة بالانتهاء من إتمام بنائها خلال خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون، ومن تاريخ التعاقد أو التملك بالنسبة للملاك الذين تؤول إليهم الملكية بعد تاريخ العمل به .
ويجب على هؤلاء الملاك الحصول على التراخيص اللازمة والشروع في البناء قبل انتهاء الثلاث سنوات الأولى من المدة المشار إليها.
مـادة (3)
في حالة عدم التزام المالك بالشروع في البناء أو إتمامه وفقاً لأحكام المادة السابقة يجوز لوزارة الشؤون البلدية والزراعة استرداد الأرض مع تعويض مالكها عنها وفقاً لقوائم الأسعار العامة المعمول بها وقت التعاقد أو التملك، وبحد أقصى (40) ريال للقدم المربع للعقارات المخصصة للأغراض السكنية، و (60) ريال للقدم المربع للعقارات المخصصة للأغراض التجارية.
مـادة (4)
لا يجوز للمالك التصرف في العقار تصرفا ناقلا للملكية إلا بعد إتمام البناء، وأداء كامل الثمن نقداً أو تقديم ضمان مالي تقبله وزارة الشؤون البلدية والزراعة، مع سداد الرسوم المقررة، ويثبت إتمام البناء بشهادة من الجهة المختصة بالوزارة.
مـادة (5)
تحدد بقرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة الشروط والقواعد التخطيطية والتنظيمية والمواصفات الهندسية والفنية التي يلتزم بها ملاك العقارات والأعمال الخاضعة للترخيص بالمنطقة المشار إليها.
ويجوز للوزير تعديل الشروط والقواعد والمواصفات المشار إليها إذا اقتضى التخطيط بالمنطقة ذلك، كما يجوز له تعديل التراخيص تبعاً لذلك.
مـادة (6)
يجوز لوزير الشؤون البلدية والزراعة إذا اقتضى تنفيذ المخططات المعدة من قبل الجهات المختصة بالوزارة أو بسبب تغيير الاستخدامات، استرداد بعض العقارات في المنطقة المشار إليها أو إنقاص مساحتها أو تغيير طبيعة استخداماتها، على أن يتم تعويض ملاكها عنها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
مـادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 25/1/1425هـ
الموافق: 16/3/2004م