الجريدة الرسمية / العدد الاول /17 يناير 2019

 

قانون رقم (24) لسنة 2018

بإصدار قانون الضريبة على الدخل

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2014 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل،

وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015،

وعلى القرار الأميري رقم (77) لسنة 2018 بإنشاء الهيئة العامة للضرائب،

وعلى اقتراح وزير المالية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة(1)

يُعمل بأحكام قانون الضريبة على الدخل المرفق بهذا القانون.

 

مادة (2 )D


"مع مراعاة أحكام المادتين (9 فقرة ثانية/ بند2)، (13) من القانون المرفق، لا تسري أحكام قانون الضريبة على الدخل المرفق على ما يأتي:

1-  الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.

2-  المنظمات الدولية ومكاتبها وأفرعها العاملة بالدولة.

3 - الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها.

4-  التركات والمواريث والأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع تركة أو حصة فيها أو أي حق اشتملت عليه.".

 

مادة(3)

يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، اللائحة التنفيذية للقانون المرفق. ويُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن يُعمل بتلك اللائحة وهذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

 

مادة(4)

يُلغى القانون رقم (21) لسنة 2009، والقانون رقم (17) لسنة 2014، المشار إليهما، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق.

ويستمر العمل بالإعفاءات الضريبية السارية في تاريخ العمل بالقانون المرفق، إلى أن تنتهي المدة المحددة لها.

 

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُتشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 06/04/1440هـ

                                الموافق: 13/12/2018م

 

قانون الضريبة على الدخل

الباب الأول

تعاريف

مادة(1) D


في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزير: وزير المالية.

الهيئة: الهيئة العامة للضرائب.

الرئيس: رئيس الهيئة.

الضريبة: الضريبة على الدخل.

الشخص: أي فرد أو شركة أو أي هيئة أخرى من الأشخاص.

الكيان: أي شخص معنوي، أو أي ترتيب قانوني يعد حسابات مالية منفصلة.

النشاط: مهنة أو حرفة، أو تجارة، أو صناعة، أو مضاربة، أو أي عمل يستهدف الربح أو الدخل، بما في ذلك استغلال الأملاك المنقولة وغير المنقولة.

الشخص المسؤول: رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب، أو المدير المخول، أو أي شخص يمثل الشركة أو الكيان أو المنشأة أو يدير أعمالها، بحسب الأحوال.

منظمة غير ربحية: أي كيان يستوفي المعايير التالية:

1-   أن ينشأ وأن ينشط في الدولة أو في دولة أجنبية يكون مقيماً فيها لأغراض ضريبية، وذلك في الحالتين التاليتين:

(أ) حصرياً لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو فنية أو ثقافية أو رياضية او تعليمية أو غيرها من الأغراض المماثلة.

(ب) كمنظمة مهنية أو رابطة أعمال أو غرفة تجارة أو منظمة عمالية أو منظمة زراعية أو رابطة مدنية تعمل حصرياً لتعزيز الرعاية الاجتماعية.

  أن يكون معفياً في الدولة أو في الدولة الأجنبية المقيم فيها لأغراض ضريبية، من الضريبة على الدخل الناتج عن الأنشطة المذكورة في البند السابق.

3 ـ ألا يوجد فيه مساهمون أو أعضاء لديهم حقوق ملكية أو منفعة في دخله أو أصوله.

ألا يطالب شخص خاص أو كيان ربحي بدخل أو أصول ذلك الكيان، وألا يوزع ذلك الكيان دخله أو أصوله على شخص خاص أو كيان ربحي، ما لم يكن ذلك وفقاً لإدارة الأنشطة الخيرية لذلك الكيان، أو كدفع لتعويض معقول عن الخدمات المقدمة، أو لاستخدام ممتلكات أو رأس مال ذلك الكيان، أو كدفعة تمثل القيمة العادلة في السوق للممتلكات التي اشتراها الكيان.

5 ـ   أن توزع جميع أصول الكيان، عند إنهائه أو حله أو تصفيته، أو تعاد إلى منظمة غير ربحية أو الحكومة أو أي تقسيم سياسي (إداري أو إقليمي) أو كيان حكومي، بحسب الحالة، في الدولة أو في الدولة الأجنبية التي يكون مقيماً فيها لأغراض ضريبية، وألا توزع أو تعاد إلى أي كيان يمارس أعمالاً لا تتعلق مباشرة بالأغراض التي أسس ذلك الكيان من أجلها. ويشمل ذلك الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والأعمال الخيرية، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

المشروع: القيام بأي أعمال تحقق دخلاً أو ربحاً.

المشروع القطري: مشروع يديره مقيم في الدولة.

المشروع الأجنبي: مشروع يديره مقيم في دولة أجنبية.

الأعمال: أداء الخدمات المهنية والأنشطة الأخرى ذات الطابع المستقل.

المنشأة الدائمة: مكان ثابت للأعمال يباشر من خلاله المشروع الأعمال كلياً أو جزئياً.

الممتلكات غير المنقولة: العقارات والعقارات بالتخصيص والأموال العقارية، ويشمل ذلك الحقوق في المدفوعات مقابل استغلال الثروات الطبيعية ومواردها أو الحقوق المرتبطة بذلك.

الأرباح الموزعة: 1-  الدخل من الأسهم وأسهم الانتفاع أو حقوق الانتفاع أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى للمشاركة في الأرباح، بخلاف المطالبات بديون.

2 ـ   الدخل من الحقوق الأخرى في الشركات التي تخضع للمعاملة الضريبية للدخل من الأسهم ذاتها بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي تقوم بالتوزيع.

الفائدة: 1-  الدخل من المطالبات بالديون من كل نوع، سواء أكانت مضمونة برهن عقاري أم غير مضمونة، وسواء أكانت حاملة لحق المشاركة في أرباح المدين أم غير حاملة، وعلى وجه الخصوص، الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات وسندات الدين، بما في ذلك الأقساط والجوائز المرتبطة بهذه الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين.

2-  الدخل من الأدوات المالية الإسلامية التي يكون فيها جوهر العقد بمثابة القرض على غرار عقود المرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة والإجارة والصكوك.

الإتاوات: المدفوعات من أي نوع التي يتم الحصول عليها كمقابل:

1-  لاستخدام أو الحق في استخدام أي حقوق نشر للأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية، بما في ذلك أفلام التصوير السينمائي أو الأفلام أو الأشرطة المستخدمة للبث الإذاعي أو التلفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو صيغة سرية أو عملية، أو لاستخدام أو الحق في استخدام المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.

2-  لاستخدام أو الحق في استخدام المعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

رسوم الخدمات الفنية: أي مدفوعات مقابل أي خدمة ذات طبيعة إدارية أو فنية أو استشارية.

المقيم: كل فرد يكون لديه في الدولة مسكن دائم متوفر له، أو أقام في الدولة بصفة متواصلة أو متقطعة أكثر من (183) مائة وثلاثة وثمانين يوماً في السنة، أو يحمل الجنسية القطرية، وأي كيان يوجد مكان تأسيسه في الدولة، بشرط أن يكون المكان الرئيسي والفعلي لإدارته وقيادته في الدولة.

الإقرار الضريبي: تصريح بالدخل والمصاريف والإعفاءات والضريبة المستحقة يقدمه الشخص وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة.

المنافسة الكاملة: مبدأ تُسجل بموجبه المعاملات بين كيانات مترابطة بالرجوع إلى الشروط التي كان من الممكن الحصول عليها بين مشاريع مستقلة في معاملات مماثلة، وفي ظل ظروف مماثلة.

الضريبة الأجنبية: الضريبة المدفوعة فعلياً لدولة أجنبية.

السنة المالية: الفترة المحاسبية التي يعد بشأنها المشروع بياناته المالية، وهي السنة التقويمية، أو (12) اثنا عشر شهراً متتالياً تنتهي في اليوم الأخير من أي شهر، باستثناء شهر ديسمبر، بترخيص من الرئيس.

الدخل الإجمالي: مجموع دخول المكلف في السنة المالية.

الدخل الصافي: الدخل الإجمالي بعد استقطاع الخصومات المسموح بها في هذا القانون.

الدخل الخاضع للضريبة: الدخل الصافي بعد خصم الخسائر وفقاً لهذا القانون.

مكان الإدارة الفعلية: المكان الذي يتخذ فيه المسؤولون التنفيذيون وموظفو الإدارة العليا للكيان القرارات الاستراتيجية والتجارية والإدارية والمالية والتشغيلية للكيان، أو يمارسون فيه أعمالهم اليومية، ويقوم فيه الموظفون وغيرهم من المستخدمين بالأنشطة اليومية اللازمة لتسيير الكيان.

المكلف: كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي كيان آخر، يكون ملزماً بدفع الضريبة، أو القيام بالواجبات الضريبية الأخرى التي ينص عليها هذا القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.".

 

الباب الثاني

نطاق سريان الضريبة

الفصل الأول

الخضوع للضريبة


مادة(2) D


"تُفرض ضريبــة سـنـويـــة على مجموع دخل المكلف الخاضع للضريبة، الناشئ عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة.".

 

 

مادة(2 مكرراً)D


"يخضع للضريبة دخل مشروع قطري من العقارات الموجودة في الخارج والدخل الناتج عن الاستخدام المباشر للممتلكات غير المنقولة أو تأجيرها أو استخدامها بأي شكل آخر، وذلك مع مراعاة ما يلي:

1-  ألا يزاول المشروع القطري المنتفع بالدخل من الممتلكات غير المنقولة، أعمالاً في دولة أجنبية يوجد فيها العقار المنتج لذلك الدخل، من خلال منشأة دائمة موجودة فيها.

2- ألا ترتبط الممتلكات غير المنقولة التي يُدفع عنها الـدخــل فـعـلـيــاً بهـذه المنشأة الدائمة.".

مادة (2 مكرراً/1)D


"تخضع للضريبة الأرباح الموزعة التي تدفعها شركة أجنبية مقيمة في الخارج إلى مشروع قطري، كما تخضع للضريبة الفوائد والإتاوات التي تنشأ في الخارج وتُدفع إلى مشروع قطري، وذلك مع مراعاة ما يلي:

1-  ألا يزاول المشروع القطري المنتفع بالأرباح الموزعة أو الفوائد أو الإتاوات أعمالاً في دولة أجنبية تكون الشركة التي تدفع الأرباح الموزعة مقيمة فيها أو تكون الفوائد أو الإتاوات قد نشأت فيها، مــن خلال منشأة دائمة توجد فيها.

2- ألا تكون الأسهم أو الحصص أو الحقوق الأخرى التي دفعت عنها الأرباح الموزعة، أو المطالبة بالديون التي دفعت عنها الفائدة، أو الحقوق أو الممتلكات التي دفعت عنها الإتاوات، مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة."

 

مادة (2 مكرراً/2)D


"تخضع للضريبة رسوم الخدمات الفنية التي تنشأ في الخارج وتدفع إلى مشروع قطري، وذلك مع مراعاة ما يلي:

1-  ألا يزاول المشروع القطري المنتفع من رسوم الخدمات الفنية أعمالاً في الدولة الأجنبية التي تنشأ فيها رسوم الخدمات الفنيـة مــن خــلال منشأة دائمة توجد في تلك الدولة الأجنبية.

2-  ألا ترتبط رسوم الخدمات الفنية فعلياً بتلك المنشأة الدائمة.".

مادة (2 مكرراً/3)D


"تخضع للضريبة، الأرباح الناتجة عن التصرف في ممتلكات في الخارج لأي مشروع قطري.".

مادة (2 مكرراً /4)D


"إذا زاول مشروع قطري أعمالاً في دولة أجنبية من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، فلا تخضع الأرباح التي تعود إلى المنشأة الدائمة للضريبة، بشرط أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأجنبية.".

مادة (2 مكرراً/5)D


"يشمل الدخل الخاضع للضريبة الدخل المتأتي من الخارج من الخدمات التالية:

1-  توفير حقوق توزيع منتجات أو خدمات.

2-  المدفوعات مقابل توفير خدمات التسويق والمشتريات والوساطة المالية والوكالة وخدمات الوساطة الأخرى.

3-  الرسوم المدفوعة للحصول على ضمانات أو دعـم مـالـي ممـاثل.

4- تقديم خدمات الاتصالات وخدمات البث.".

 

مادة(3) 

تشمل الدخول المتحققة في الدولة ما يأتي:

1- الدخل الإجمالي الناشئ عن نشاط يزاول في الدولة.

2- الدخل الإجمالي الناشئ عن عقود تنفذ كلياً أو جزئياً في الدولة.

3- الدخل الإجمالي الناشئ عن عقارات كائنة في الدولة، والأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف فيها.

4- الدخل الإجمالي الناشئ عن أسهم أو حصص الشركات المقيمة في الدولة أو المدرجة بأسواقها المالية، والأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف فيها.

5- مقابل الخدمات المدفوع إلى المراكز أو المقار الرئيسية أو الفروع أو إلى الشركات المرتبطة.

6- فوائد القروض التي يتم الحصول عليها في الدولة.

7- الدخل الإجمالي الناشئ عن استكشاف أو استخراج أو استغلال موارد طبيعية كائنة في الدولة.

8- الدخل الإجمالي الذي يخضع للضريبة في الدولة استناداً إلى اتفاقية ضريبية. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة.

 

الفصل الثاني

الإعفاءات الضريبية

مادة (4)D


مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة بموجـــب قـوانـيـن خـاصـــة أو اتفاقيات دولية، أو التي تتقرر وفقاً لأحكام المادة (35) مـــن هــذا القانون، تُعفى الدخول التالية من الضريبة:

1-   دخول الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام المنشأة وفقاً لأحكام القانون المنظم لأي منها.

الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة للأشخاص الطبيعيين، ممن لا يمارسون نشاطاً خاضعاً للضريبة في الدولة، سواءً أكانوا مقيمين أم غير مقيمين فيها.

3ـ فوائد وعوائد أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، الصادرة وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة، وسندات الهيئات والمؤسسات العامة.

  الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في العقارات أو الأوراق المالية، التي يحققها أشخاص طبيعيون، بشرط ألا تكون العقارات أو الأوراق المالية المتصرف فيها تابعة لأصول نشاط خاضع للضريبة.

   الأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة تقييم أصول الشركة عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركة مساهمة مقيمة في الدولة،

وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية إسمية، وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات.

6ـ الأرباح الرأسمالية التي يحققها مشروع قطري من التصرف فيما يلي:

أ. ممتلكات غير منقولة موجودة في الخارج.

ب. ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من ممتلكات منشأة دائمة يملكها المشروع القطري في الخارج، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية المتأتية من نقل ملكية تلك المنشأة الدائمة، بمفردها أو مع كامل المشروع.

ج. أسهم أو حصص أو حقوق أخرى أجنبية.

  أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مشروع قطري بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الخارج.

8-   أرباح الأسهم والدخول الأخرى الناشئة عنها، إذا كانت المبالغ الموزعة خلال السنة الضريبية مستقطعة مما يلي:

أ. أرباح تم إخضاعها للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.

ب. أرباح تم توزيعها من قبل شركة، تكون أرباحها معفاة من الضريبة، بموجب أحكام هذا القانون أو قوانين أخرى.

9 ـ الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات، التي لا يتجاوز دخلها الإجمالي (200,000) مائتي ألف ريال في السنة، ولا يتجاوز

 متوسط عدد عمالها في السنة الضريبية (3) ثلاثة عمال، وتتم مزاولتها من خلال منشأة واحدة.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل شروط الإعفاء المنصوص عليها في هذا البند.

10ـ  الدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري.

11ـ الدخل الإجمالي الذي تحققه الشركات غير القطرية للملاحة الجوية أو البحرية العاملة في الدولة، بشرط المعاملة بالمثل.

12ـ الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة.

13-  الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين.

14ـ أرباح الأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة بنسبة حصص أرباح الأشخاص الآتي ذكرهم فيها:

أ. الأشخاص الطبيعيون القطريون.

ب الأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل لقطريين.

ج. الأشخاص المعنوية المملوكة جزئياً لقطريين بنسبة حصص أرباحهم فيها.

ولا تسري أحكام هذا البند على حصص أرباح الأشخاص المعنوية المملوكة للدولة، كلياً أو جزئياً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والعاملة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية.

15-  الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة المصرح بها للهيئات الخاصة المسجلة في الدولة، أو المسجلة في دولة أخرى ومـرخـص لـهـا بالـعـمــل في الدولة، وذلك في حدود ما تقوم به من أنشطة لا تستهدف أساساً تحقيق الربح.

16-  حصة المستثمر غير القطري في أرباح الشركات المطروحة أسهمها للتداول في الأسواق المالية.

17ـ حصة المستثمر غير القطري في أرباح صناديق الاستثمار المطروحة وحداتها للتداول في الأسواق المالية.

18-  حصة المستثمر غير القطري في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار المدرجة للتداول في الأسواق المالية.

وتُحدد اللائحة شروط وضوابط إعفاء الدخول المنصوص عليها في هذه المادة من الضريبة.".

الفصل الثالث

الفترة المحاسبية

مادة (5)

تعتبر الفترة المحاسبية، للمكلف الذي يزاول نشاطاً، هي السنة الضريبية.

ومع ذلك يجوز للمكلف، بعد الحصول على موافقة الهيئة، أن يتخذ فترة محاسبية مغايرة للسنة الضريبية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

مادة (6)

يحدد المكلف دخله الخاضع للضريبة على أساس المحاسبة القائمة على مبدأ الاستحقاق المعمول بها في المحاسبة التجارية، وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون واللائحة.

ولا يجوز للمكلف استعمال طرق محاسبية أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

الباب الثالث

حساب الضريبةالفصل الأول

الدخل الخاضع للضريبة

مادة (7)

يحدد الدخل الخاضع للضريبة على أساس الدخل الإجمالي الناشئ عن جميع المعاملات التي ينفذها المكلف، بعد استنزال الخصومات المسموح بها والخسائر المنصوص عليها في هذه المادة.

ويقصد بالخصومات المسموح بها المصاريف والتكاليف التي يتحملها المكلف، والتي تتوفر فيها الشروط الآتية:

1- أن تكون لازمة لتحقيق الدخل الإجمالي.

2- أن تكون قد تم تحملها بصفة فعلية ومؤيدة بالمستندات.

3- ألا تزيد من قيمة الأصول الثابتة المستعملة في النشاط.

4- أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية.

ويجوز للمكلف أن يستنزل الخسائر التي تحققت خلال السنة الضريبية من الدخل الصافي للسنوات اللاحقة.

وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة.

مادة (8)

لا يجوز خصم المصروفات والتكاليف الآتية:

1- المصروفات والتكاليف التي تم إنفاقها لتحقيق دخل معفي من الضريبة.

2- المبالغ المدفوعة بالمخالفة لقوانين الدولة.

3- الغرامات والجزاءات المفروضة بسبب مخالفة قوانين الدولة.

4- المصروفات أو الخسائر التي تتعلق بتعويضات استردت أو قابلة للاسترداد، إذا لم يتم حساب تلك التعويضات ضمن الدخل الإجمالي للمكلف.

5- الحصة من جملة المصروفات المنفقة على الترفيه، والفندقة، ومأكولات المطاعم، والإجازات، واشتراكات النوادي، وهدايا الزبائن، وذلك وفقاً للأوضاع والشروط وبالنسب التي تحددها اللائحة.

6- الرواتب والأجور والمكافآت وما في حكمها، بما في ذلك المزايا العينية، المدفوعة للمالك وزوجه والأبناء، وللشركاء في شركة التضامن

أو شركة التوصية البسيطة، ولأعضاء مجلس الإدارة، ولمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذي يملك، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية الحصص في الشركة.

7- حصة الفرع من النفقات الإدارية والعامة للمركز أو المقر الرئيسي التي تزيد على النسبة التي تحددها اللائحة.

8- عمولات وكلاء الشركات الأجنبية التي تزيد على النسب التي تحددها اللائحة.

9- أي خصومات أخرى غير مسموح بها، وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللائحة.

الفصل الثاني

سعر الضريبة

مادة (9)

يكون سعر الضريبة (10%) عشرة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف خلال السنة الضريبية.

واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يكون سعر الضريبة كالآتي:

1- يُطبق سعر الضريبة وجميع الشروط الضريبية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية، وكذلك المتعلقة بالعمليات البترولية

وفقاً للتعريف المحدد لها بالقانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها، على ألا يقل سعر الضريبة في جميع الأحوال عن (35%) خمسة وثلاثين بالمائة.

2- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الضريبية، تخضع لاستقطاع نهائي من المنبع بنسبة (5%) خمسة بالمائة من المبلغ الإجمالي لها، الإتاوات والفوائد

والعمولات ومقابل الخدمات المنجزة كلياً أو جزئياً في الدولة، والمدفوعة لغير المقيمين مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة في الدولة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

3- يُطبق سعر الضريبة المنصوص عليه في الاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة

أو من يمثل الحكومة طرفاً فيها، والمبرمة قبل العمل بهذا القانون، فإذا لم تحدد الاتفاقية سعر الضريبة تفرض الضريبة بسعر (35%) خمسة وثلاثين بالمائة.

الباب الرابع

الالتزامات الضريبية

الفصل الأول

التسجيل والإخطار

مادة (10)

يلتزم كل مكلف يزاول نشاطاً أو يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة بما يلي:

1- التسجيل لدى الهيئة.

2- إخطار الهيئة بأي تغيير يمكن أن يؤثر على التزاماته الضريبية.

3- التقدم بطلب للهيئة للحصول على رقم ضريبي خاص به.

وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمواعيد والإجراءات اللازمة لذلك.

 

الفصل الثاني

تقديم الإقرارات الضريبية

مادة (11)

يلتزم المكلف، ولو كان مستفيداً بإعفاء ضريبي، بتقديم إقرار للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض يبين فيه الدخل الخاضع للضريبة، ومقدار الضريبة المستحقة عليه.

ومع مراعاة الأحكام الخاصة بربط لضريبة والجزاءات المالية والتقادم المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، يجوز للمكلف، بناءً على موافقة الهيئة، أن يقدم إقراراً معدلاً

لتصويب الأخطاء التي تضمنها الإقرار المتعلق بسنة ضريبية سابقة أو لإضافة ما وقع فيه من سهو.

وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمواعيد والإجراءات اللازمة لذلك.

مادة (11 مكرراً)D


"يجب على الكيان الذي يستوفي المعايير التي تحددها اللائحة، أن يقدم للهيئة تقريراً عن المؤشرات الدنيا للأنشطة الجوهرية الخاصة به، وفقاً للطريقة وفي الأجل الذي يصدر بتحديـدهـمـا قـرار مـن الـوزيــر.

ويُعتبر الكيان، فيما يتعلق بأي سنة مالية مبلغ عنها، أنه لا يمارس نشاطاً جوهرياً في الدولة، في الحالات التالية:

1- إذا لم يقدم التقرير المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

2- إذا لم يستوف أحد المؤشرات الدنيا للنشاط الجوهري، التي تحددها اللائحة.

3- إذا لم يقدم للهيئة بناءً على طلبها، أدلة مستندية عن تلك المؤشرات.

ويجوز للهيئة، إذا لم يكن للكيان المؤشرات الدنيا للنشاط الجوهري، أن ترفض تسليم شهادة إقامة ضريبية له.".

الفصل الثالث

الالتزامات المحاسبية

مادة (12)

يلتزم المكلف الذي يزاول نشاطا في الدولة، بمسك الدفاتر المحاسبية والسجلات والمستندات، وفقاً لقوانين الدولة والمعايير المحاسبية الدولية، والاحتفاظ بها، ويجوز للهيئة استثناء بعض المكلفين من الاحتفاظ بها. وذلك وفقاً للحالات والشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

مادة (13)D


على الجهات الحكومية والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمنشآت الفردية، وأي كيان آخر تحدده اللائحة، إخطار الهيئة بالعقود والاتفاقات والصفقات التي تبرمها وفقاً للضوابط والمدد التي تحددها اللائحة.

ومع مراعاة الاتفاقيات الضريبية الإقليمية والدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، على الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، موافاة الهيئة، متى طلبت ذلك، بأية معلومات ذات صلة بالأغراض الضريبية.

ويجب على أي شخص مقيم في الدولة أن يقدم للهيئة، بناءً على طلبها، كشفاً مفصلاً في أصوله المالية بالخارج أو الحقوق التي لديه في أصول مالية أجنبية، إذا اشتبه فيه، أثناء الفحص الضريبي، بارتكاب أو بالاشتراك في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها بالمادة (26) مــن هـذا القانون.

ولأغراض الفقرة السابقة، تشمل الأصول المالية الأجنبية الأصول التالية:

1-  الحسابات المالية المحتفظ بها لدى مؤسسة مالية أجنبية.

2-  الأسهم والحصص في الشركات والشراكات وصناديق الاستئمان الأجنبية.

3-  الأوراق المالية الحكومية والسندات وسندات الدين الأجنبية وأي شكل آخر من أشكال المديونية.

4-  العقارات أو الحقوق العقار.

وعلى الشخص المطالب بتقديم الكشف المشار إليه، الإبلاغ عن أصوله المالية الأجنبية أو الحقوق التي لديه في أصول مالية أجنبية حتى لو لم يؤثر أي من تلك الأصول أو تلك الحقوق على الالتزام الضريبي لذلك الشخص عن السنة المالية المبلغ عنها.

ويُقدم الكشف المشار إليه، وفقاً للضوابط وفي الموعد الذي تحدده اللائحة.".

مادة (13 مكرراً)D


"للهيئة أن تحصل على المعلومات والوثائق بغرض إجراء الفحص الضريبي، أو بغرض تبادلها مع السلطات المختصة الأجنبية، وفقاً للاتفاقيات المتعلقة بالمساعدة الإدارية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية من أي شخص أو جهة تكون تلك المعلومات والوثائق بحوزته أو تحت سيطرته.

ولا يُشترط في الحصول على المعلومات المطلوب تبادلها مع السلطات المختصة الأجنبية، أن تكون الهيئة بحاجة إليها لأغراضها الضريبية، أو أن تجري الهيئة فحصاً على دافع الضرائب الذي تكون تلك المعلومات بحوزته أو تحت سيطرته، أو الذي يكون معنياً بتلك المعلومات، أو أن تكون الأفعال المطلوب الحصول على معلومات عنها مجرمة في الدولة.

ويحق للهيئة أن تحصل على المعلومات للأغراض المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة، في كل المسائل الضريبية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمسائل ضريبية جنائية.

كما يحق للهيئة أن تحصل على المعلومات للأغراض المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة، من أي شخص في الدولة تكون تلك المعلومات بحوزته أو تحت سيطرته، بصرف النظر عن أي التزام قانوني يقع على ذلك الشخص بالحفاظ على سرية المعلومات.

وتكون المعلومات تحت سيطرة شخص ما إذا كان له الحق القانوني أو السلطة أو القدرة على الحصول على المعلومات أو المستندات التي بحوزة شخص آخر.".

مادة (13 مكرراً/1)D


يجب على الشركات والكيانات الأخرى التي يقع مقرها الرئيسي أو مكان إدارتها الفعلي في الدولة، أن تتيح للهيئة، إذا طلبت منها ذلك، المعلومات التي تحدد المالكين القانونيين لها والمالكين المنتفعين بها، بما في ذلك المعلومات عن الأشخاص الذين يتصرف المالكون القانونيون بالنيابة عنهم كمفوضين، أو بموجب أي ترتيب مماثل، والمعلومات عن الأشخاص الموجودين في سلسلة من الكيانات الوسيطة بين الشركة أو الكيان الآخر المعني والمالك المنتفع بها.

ويجب على الشراكات التي أنشئت وفقاً لقوانين الدولة أو التي تمارس نشاطها في الدولة أن تتيح للهيئة، إذا طلبت منها ذلك، المعلومات التي تحدد الشركاء فيها والمالكين المنتفعين بها.

ويجب على الصناديق الاستئمانية التي أنشئت وفق قوانين الدولة أو التي تُدار في الدولة أو التي يكون الأمين أو الوكيل فيها مقيماً في الدولة أن تتيح للهيئة، إذا طلبت منها ذلك، معلومات عن هوية المالكين المنتفعين بها، بما في ذلك المانح أو المؤسس، والأمين أو الوكيل، والحامي أو الضامن، بحسب الأحوال، وجميع المستفيدين أو فئات المسـتـفـيـديــن، وأي شـخـص طبيعي آخر يمارس، في نهاية المطاف، سيطرة فعلية على الصندوق الاستئماني.

ويجب على المنظمات غير الربحية المنشأة وفقاً لقوانين الدولة، أن تتيح للهيئة المعلومات التي تحدد المؤسسين وأعضاء مجلس المؤسسة والمستفيدين الموجودين، وأي مالكين منتفعين منها أو الأشخاص الذين لـديـهـم سـلطــة تمثيلها.

كما يجب أن تكون المعلومات التي تتيحها الكيانات والترتيبات القانونية عن هوية المالكين القانونيين لها والمالكين المنتفعين منها كافية ودقيقة ومحدثة.".

 

الباب الخامس

صلاحيات الهيئة وواجباتها

الفصل الأول

ربط الضريبة

مادة (14)

تُربط الضريبة على أساس الدخل الخاضع للضريبة المبين بالإقرار، ويعتبر الإقرار ربطاً للضريبة والتزاماً بسدادها في ذات يوم تقديمه.

وللهيئة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له، بما يتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة.

كما يكون للهيئة إجراء ربط تقديري من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم المكلف لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه البيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.

وعلى الهيئة، في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين، أن تخطر المكلف بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بموجب كتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.

ويعتبر المصفي مكلفاً، وتتخذ إجراءات الربط في مواجهته.

وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

 

 

مادة (15)

مع مراعاة أحكام التقادم المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز للهيئة إعادة ربط الضريبة المستحقة على المكلف عن سنة ضريبية سبق ربط الضريبة عنها، إلا إذا تكشفت للهيئة معلومات جديدة تؤثر على الالتزامات الضريبية للمكلف لم يتم الاعتداد بها عند الربط السابق للضريبة.

وتسري على قرار إعادة ربط الضريبة ذات القواعد المطبقة على قرار ربط الضريبة ابتداءً.

الفصل الثاني

الالتزام بالسرية

مادة (16)D


على موظفي الهيئة المحافظة على سرية المعلومات والمستندات التي تصل إلى علمهم أو تكون في حوزتهم أثناء أو بمناسبة أداء واجباتهم.

ويُعفى موظفو الهيئة من هذا الالتزام عند الإفصاح عن هذه المعلومات والمستندات في الحالات التالية:

1 ـ للمكلف أو وكيله، أو لأية جهة حكومية بشرط موافقة المكلف، وذلك ما لم يكن الإفصاح محظوراً بموجب نص في قانون آخــــر.

2 ـ بناءً على طلب أي جهة قضائية.

3 ـ في إطار إجراءات تبادل معلومات بموجب اتفاقية ضريبية دولية أو إقليمية تكون الدولة طرفاً فيها.

وتعامل أي معلومات تحصل عليها الهيئة من سلطة مختصة أجنبية بمقتضى اتفاقية متعلقة بالمساعدة الإدارية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية على أنها سرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات، بما في ذلك المحاكم، والهيئات الإدارية المختصة بربط أو تحصيل الضرائب، أو بإنفاذ القانون أو بالملاحقة القضائية المتعلقة بها، أو بالبت في الطعون

المتعلقة بها، أو بالإشراف على تلك الاختصاصات.

 ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو السلطات استعمال تلك المعلومات إلا في الأغراض المشار إليها، ويجوز لهم الكشف أو الإفصاح عن هذه المعلومات في الإجراءات العلنية لدى المحاكم أو في الأحكام القضائية، كما يجوز استعمال المعلومات التي تحصل عليها دولة متعاقدة لأغراض أخرى، إذا كانت قوانين كلتا الدولتين تجيز استعمالها لمثل هذه الأغراض الأخرى، وتسمح السلطة المختصة بالدولة المزودة بالمعلومات بمثل هذا الاستعمال.".

 

 

الباب السادس

الاعتراضات والتظلمات

الفصل الأول

الاعتراضات

مادة (17)

يجوز للمكلف أن يعترض، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم، على قرار ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.

ويقدم الاعتراض إلى الهيئة، ويترتب على تقديمه وقف تنفيذ قرار ربط الضريبة.

وإذا لم يقدم المكلف اعتراضاً، خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن قرار ربط الضريبة يصبح نهائياً، وتكون الضريبة مستحقة وواجبة الأداء.

مادة (18)

تنظر الهيئة في الاعتراض، وتخطر المكلف أو الشخص المسؤول بقرارها فيه، بأي وسيلة تفيد العلم، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.

ويعتبر مضي ستين يوماً دون رد على الاعتراض بمثابة رفض ضمني له.

وفي حالة موافقة المكلف على قرار الهيئة الصادر بالبت في الاعتراض المقدم منه، تربط الضريبة بصفة نهائية، بناءً على ذلك.

 

الفصل الثاني

التظلمات

مادة (19)

تُنشأ بالهيئة لجنة أو أكثر تسمى "لجنة التظلم الضريبي"، تشكل برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلى للقضاء.

ويصدر بتشكيل اللجنة، وتنظيم أعمالها، وإجراءات التظلممامها، وتحديد مكافآتها، قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.

ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من الوزير.

وتختص اللجنة بالفصل في الطلبات المقدمة من المكلف طعناً على قرارات الهيئة، وأية اختصاصات أخرى يحددها القرار الصادر بتنظيم أعمالها. وللجنة تخفيض الجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.

وتلتزم اللجنة بمراعاة الول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي.

ويجوز للمكلف والهيئة الطعن على قرار اللجنة أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ قرار اللجنة، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

 

تحصيل واسترداد الضريبة

الفصل الأول

تحصيل الضريبة

مادة (20)D


يؤدي المكلف الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم منه، وفي اليوم ذاته الذي يقدم فيه الإقرار، وفي حالة إخطاره بقرار الهيئة بالربط بالتعديل أو بالتقدير، وانقضاء مدة الاعتراض المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون،

 دون تقديم اعتراض، يكون المكلف مـلـزمــاً بأداء الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.

وفي حالة موافقة المكلف على قرار الهيئة الصادر بالبت في الاعتراض، تؤدى الضريبة المستحقة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار.

وفي غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، تُحصل الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها دفعة واحدة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (18) مـن هـذا الـقـانـون دون رد أو من تاريخ إخطار المكلف أو الشخص المسؤول برد الهيئة على الاعتراض.

ويجوز للهيئة، بناءً على طلب صاحب الشأن، الموافقة على أداء الضريبة المستحقة والجزاءات المالية المتعلقة بها على أقساط، وفقاً لما تبينه اللائحة، فإذا لم يقم المكلف بأداء أي قسط من الأقساط في الموعد المحدد، استحقت جميع الأقساط المتبقية فوراً.

ويجوز للمكلف، إذا دفع ضريبة أجنبية على دخل خاضع للضريبة في الدولة، أن يخصم تلك الضريبة الأجنبية في حدود مبلغ الضريبة المستحقة في الدولة، مع مراعاة ما يلي:

1-  أن تكون الضريبة الأجنبية ضريبة على الدخل فرضتها دولة أجنبية أو إحدى تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية.

2-  أن تكون الضريبة الأجنبية ضريبة مدفوعة فعلياً.

3-  أن تخفض الضريبة الأجنبية بأي مبالغ استردها المكلف من الدولة الأجنبية.

ولا تجوز المطالبة بخصم الضريبة الأجنبية على دخـل معـفـى مـن الـضـريبـة في الدولة.".

الفصل الثاني

الحجز على أموال المكلف

مادة (21)

للرئيس، في الحالات التي يتبين فيها أن تحصيل الضريبة مهدد بالضياع، استصدار أمر من قاضي الأمور المستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المكلف اللازمة لتحصيل الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها، سواءً كانت في حيازة المكلف أم غيره.

وتعتبر هذه الأموال محجوزاً عليها حجزاً تحفظياً من تاريخ إخطار المكلف بأمر قاضي الأمور المستعجلة، ولا يجوز له التصرف فيها إلا في حالة رفع الحجز التحفظي بأمر من قاضي الأمور المستعجلة.

ويجوز للمكلف ولذوي الشأن الطعن في الأمر بتوقيع الحجز التحفظي أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.

 

مادة (22)

إذا أصبح قرار ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها نهائياً، ولم يتم أداؤها في التاريخ المحدد، يقوم الرئيس، باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المكلف اللازمة لتحصيل الضريبة، سواءً كانت هذه الأموال في حيازة المكلف أم غيره.

ويجوز للهيئة أن تطلب، بكتاب مسجل، من أي شخص، أن يقدم لها خلال ثلاثيين يوماً من تاريخ تسلم هذا الكتاب، إقراراً بما في ذمته من مبالغ لحساب المكلف، ويشمل الإقرار ما يأتي:

أ- المبالغ التي في ذمته لحساب المكلف وآجال أدائها.

ب- المبالغ التي في حيازته والمستحقة للمكلف قبل طرف ثالث، وما إذا كان مرخصاً له بالأداء للمكلف نيابة عن الطرف الثالث.

وعلى الشخص المذكور في الفقرة السابقة أداء المبالغ المستحقة على المكلف لحساب الهيئة في حدود مبلغ الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حلول أجلها. ويجب دفع المبالغ التي حل أجلها في تاريخ تقديم البيان للهيئة، خلال ثلاثين يوماً من هذا التاريخ.

وفي حالة عدم تقديم الإقرار من هذا الشخص خلال المدة المحددة، أو في حالة عدم أداء المبالغ للهيئة، وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، تقوم الهيئة باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على أموال هذا الشخص.

وفي سبيل تطبيق أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من هذه المادة، تخطر الهيئة المدين، وينفذ الحجز من قبل الهيئة وفقاً لأحكام القانون.

ولا تسري أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة على البنوك، إلا بأمر من المحكمة.

 

الفصل الثالث

استرداد مبلغ الضريبة

والجزاءات المالية المحصلة دون وجه حق

مادة (23)

مع مراعاة أحكام التقادم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للمكلف استرداد مبالغ الضريبة والجزاءات المالية المحصلة منه دون وجه حق، بطلب يقدم إلى الهيئة.

وتقوم الهيئة بإخطار المكلف بقرارها بشأن طلب الاسترداد خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.

ويجوز للمكلف التظلم أمام لجنة التظلم الضريبي، في حالة رفض الهيئة طلب الاسترداد، أو في حالة عدم إخطارها المكلف بقرارها خلال المدة المشار إليها.

وفي حلة تأخر الهيئة في رد المبالغ المحصلة، دون وجه حق، خلال المدة المشار إليها، يكون للمكلف الحق في تعويض، يحسب وفقاً لأحكام اللائحة.

 

 

الباب الثامن

الجزاءات المالية والعقوبات

الفصل الأول

الجزاءات المالية

مادة (24)D


فيما عدا الأفعال التي تشكل جريمة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يوقع الرئيس أو من يفوضه الجزاء المالي في الحالات المنصوص عليها في البنود التالية:

1-   كل مكلف لا يقوم بتقديم الإقرار خلال المدة المقررة وفقاً لهذا القانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (500) خمسمائة ريـال عــن كــل يوم تأخير، بحد أقصى (180,000) مائة وثمانون ألف ريال.

2-  كل مكلف لا يقوم بأداء الضريبة خلال المدة المقررة وفقاً لهذا القانون واللائحة، وكل شخص طبيعي أو معنوي لا يقوم بتوريد مبلغ الضريبة المستقطعة من المنبع

في المواعيد المحددة، يوقع عليـه جـزاء مالي مقداره (2%) اثنان بالمائة من مبلغ الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء منه، بما لا يجاوز مبلغ الضريبة المستحقة.

كل مكلف يخالف أحكام التسجيل والإخطار المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (20,000) عشرون ألف ريال.

4-  كل مكلف مستفيد من إعفاء ضريبي لا يقدم الإقرار الضريبي والمستندات الواجب إرفاقها به طبقاً لأحكام هذا القانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (10,000) عشرة آلاف ريال.

5-   كل مكلف يخالف أحكام تقديم الحسابات النهائيــة المـدقـقــة ومـســـك الدفاتر المحاسبية والاحتفاظ بها المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (30,000) ثلاثون ألف ريال.

6-   فيما عدا الجهات الحكومية، يوقع على كل جهة لا تقوم بإخطار الهيئة بالعقود والاتفاقات والصفقات التي تبرمها وفقاً لحكم المادة (13) من هذا القانون، جزاء مالي مقداره (10,000) عشرة آلاف ريال

7-   كل شخص لا يقوم باستقطاع الضريبة من المنبع وفقاً لحكم المادة (9 فقرة ثانية /بند2) من هذا القانون، يوقع عليه جزاء مالي يعادل مبلغ الضريبة التي لم تُستقطع، بالإضافة إلى أداء مبلغ الضريبة المستحقة.

8-  كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة وفقاً لحكم المادة (34 /فقرة ثانية) من هذا القانون، يوقع عليه جزاء مالي لا يجاوز (500,000) خمسمائة ألف ريال.

9-  المشاريع التي لا تراعي متطلبات الوجود المادي والنشاط الجوهري المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة، يوقع عليها جزاء مالي مقداره (15%) خمسة عشر بالمائة من دخلها الصافي.

وفي تطبيق أحكام البندين (1)، (2) من هذه المادة، تبدأ مدة التأخير من اليوم التالي لانقضاء آخر أجل لتقديم الإقرار وتنتهي في تـاريـخ تـقـديـم الإقرار أو أداء الضريبة، بحسب الأحوال.

ويتم إخطار صاحب الشأن، بالجزاءات المالية التي تم توقيعها، وفقاً لما تحدده اللائحة.".

مادة(25 )

للرئيس أو من يفوضه، في حدود مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال، وللوزير فيما جاوز ذلك، إعفاء المكلف، كلياً أو جزئياً، من الجزاءات المالية المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك في حالة تقديم المكلف مبررات تقبلها الهيئة.

ويُلغى الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة، إذا قدم المكلف تظلماً وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون.

الفصل الثاني

العقوبات

مادة (26)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف أو شخص مسؤول:

1- قدم دفاتر أو سجلات أو مستندات مزورة أو صورية.

2- استعمل طرقاً احتيالية، تشمل تقديم بيانات أو مستندات مزورة أو صورية أو غير صحيحة، بقصد الحصول على خصم أو إعفاء ضريبي أو استرداد الضريبة التي سبق أداؤها.

3- تعمد عدم التسجيل لأغراض الضريبة أو إخفاء الدخل الحقيقي أو أي نشاط خاضع للضريبة.

4- قام بأي عمل بقصد منع موظفي الهيئة من أداء واجباتهم.

 

مادة (27)

يكون الشخص الذي شارك عمداً في مخالفة أي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، مسؤولاً بالتضامن مع المكلف أو الشخص المسؤول، عن سدد أية مبالغ مستحقة نتيجة المخالفة.

ويكون كل من المتنازل والمتنازل إليه والشركاء في شركات الأشخاص وممثل الشخص غير المقيم وموكله، مسؤولين بالتضامن عن سداد الضرائب والجزاءات المالية المستحقة للهيئة، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.

مادة (28)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (16) من هذا القانون.

مادة (29)

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.

 

مادة (30)

لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية، عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين (26)، (27) من هذا القانون، إلا بناءً على طلب كتابي من الرئيس.

 

مادة (31)

للرئيس أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (26)، (27) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم بات، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة وسداد الضريبة المستحقة والجزاءات المالية.

ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

 

مادة (32)

يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

ويحق لهؤلاء الموظفين الدخول إلى المحال التي يزاول فيها المكلف نشاطه وملحقاتها، للقيام بأي أعمال يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون، وفقاً لما تحدده اللائحة.

 

الباب التاسع

أحكام عامة

مادة (33)D


في حالة دخول المكلف في اتفاقات أو عمليات أو معاملات يكون أحد أهدافها الأساسية تجنب أداء الضريبة المستحقة، يجوز للهيئة سحب الميزة الضريبية التي حصل عليها بسبب هذه الاتفاقات أو العمليات أو المعاملات، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة.

ويجوز للهيئة، في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية:

  إعادة تكييف التصرف إذا لم يعكس شكله مضمونه الحقيقي.

2 ـ تعديل مبلغ الضريبة المستحق على المكلف أو أي شخص آخــر تـكـون له علاقة بالاتفاقات أو العمليات أو المعاملات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وإذا شارك مشروع قطري بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة مشــروع أجنبي أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله، أو شارك مشروع أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة مشروع قطري أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله، أو شارك الأشخاص أنفسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة مشروع قطري ومشروع أجنبي أو في السيطرة عليهمــا أو في رأس مالهما، ووضعت أو فرضت في أي من الحالات المذكورة شروط بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي قد توضع بين مشروعين مستقلين، جاز إدراج أي أرباح كان من الممكن أن تترتب لأي من المشروعين، لو لم تطبق تلك الشروط، ضمن أرباح المشروع القطري، وإخضاعها للضريبة وفقاً لذلك.

ولا يحق للكيان الحصول على أي إعفاء أو ميزة ضريبية، إلا إذا كان المكان الفعلي لإدارته في الدولة.".

 

مادة (34)D


"لا يخل تطبيق هذا القانون بأية التزامات مفروضة بموجب اتفاقيات أو ترتيبات دولية، تكون الدولة طرفاً فيها، في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية أو مكافحة التجنب الضريبي الدولي.

وتبين اللائحة الأحكام اللازمة لمعالجة المتطلبات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، وتحدد ضريبة دنيا على الكيانات الموجودة في الدولة على أساس أرباحها الزائدة المحددة بطريقة تعادل القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية، على ألا تقل عن (%15) خمسة عشر بالمائة، كما تحدد اللائحة نطاق وشروط وإجراءات تطبيقها.

ويُصدر الوزير القرارات اللازمة لإنفاذ تلك الالتزامات، وتكون قراراته في هذا الشأن ملزمة لكافة الجهات والكيانات في الدولة، بما فيها الأجهزة التي تطبق أنظمة ضريبية خاصة بموجب القوانين المنظمة لها.".

 

مادة (35)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون.

 

مادة (36)

يصدر الوزير، بناءً على اقتراح الرئيس، قراراً بضوابط وأحكام وإجراءات منح الإعفاءات الضريبية أو إلغائها.

ويصدر بالإعفاء قرار من الوزير إذا كانت مدة الإعفاء لا تجاوز خمس سنوات، ومن مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تقرير سعر ضريبي تفضيلي لبعض القطاعات أو المشروعات نظراً لطبيعتها أو طبيعة المنطقة التي تقام بها.

 

مادة (37)

ينقضي حق الهيئة في ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها عن سنة ضريبية معينة، بانقضاء خمس سنوات تالية للسنة التي قدم فيها المكلف الإقرار.

وفي حالة عدم قيام المكلف بتقديم الإقرار، ينقضي حق الهيئة في ربط الضريبة بمضي عشر سنوات تالية للسنة الضريبية التي لم يقدم المكلف عنها الإقرار.

وفي حالة عدم قيام المكلف بالتسجيل بالهيئة وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القانون، تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من تاريخ اكتشاف الهيئة لأنشطة المكلف.

وبالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المقررة قانوناً، تنقطع المدد المشار إليها في الفقرات السابقة، بموجب إخطار المكلف بكتاب مسجل، بأحد الأمور الآتية:

أ- قرار ربط الضريبة وفقاً لأحكام المادتين (14)، (15) من هذا القانون.

ب- أداء الضريبة أو الجزاءات المالية المستحقة.

ت- إحالة النزاع إلى لجنة التظلم الضريبي.

 

مادة (38)

يسقط حق الهيئة في تحصيل الضرائب والجزاءات المالية بمضي عشر سنوات تالية للسنة التي أصبح خلالها مبلغ الضريبة والجزاءات المالية مستحقاً.

 

مادة (39)

ينقضي حق المكلف في طلب استرداد الضرائب والجزاءات المالية المتحصلة منه، دون وجه حق، بمضي خمس سنوات من تاريخ ثبوت م أحقية الهيئة في تحصيل مبلغ الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها وعلمه بذلك.

وبالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المقررة قانوناً، تنقطع المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بالطلب الذي يخطر به المكلف الهيئة، بكتاب مسجل، بمطالبته برد ما تم تحصيله من ضرائب وجزاءات مالية دون وجه حق.