الجريدة الرسمية
/ العدد العاشر/ 2 من أكتوبر 2022 م
قرار وزير الداخلية رقم (17) لسنة 2022
بشأن سمات الدخول الخاصة باستضافة كأس
العالم فيفا قطر 2022
وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة
2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير
استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة
1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع
للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في
اجتماعه العادي (15) لعام 2022 المنعقد بتاريخ 13/4/2022 ،
قرر ما
يلي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات
والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الواردة في القانون رقم (10) لسنة 2021 المشار
إليه، ما لم يقتض السياق معنى آخر.
مادة (2)
تصدر اللجنة الأمنية سمات الدخول
الخاصة باستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، وفقا للأحكام والشروط الواردة في هذا
القرار.
مادة (3)
تكون سمات الدخول متعددة السفرات وبدون
رسوم، وتصدر قبل بدء الفترة الزمنية للبطولة أو خلالها بحسب الأحوال، وتسري السمات
من تاريخ صدورها وحتى نهاية الفترة الزمنية للبطولة.
ويجوز في حالات الضرورة تمديد هذه
السمات لمدة أخرى بموجب طلب كتابي من الفيفا أو الشركة أو اللجنة العليا بحسب
الأحوال، يُقدم خلال العشرة أيام السابقة لانتهاء سمة الدخول.
مادة (4)
تصدر سمات الدخول للفيفا والمنظمات
التابعة لها خلال (24) أربعة وعشرين ساعة من تاریخ تقديم الطلب، وفقا للشروط
التالية:
1- تعبئة النموذج المعد لذلك.
2- تقديم صورة من مستند السفر ساري
المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر. 3- تقديم نسخة من خطاب دعوة صادر عن الفيفا أو
الشركة أو اللجنة العليا بحسب الأحوال.
مادة (5)
تصدر سمات الدخول للمتعاقدين مع الفيفا، وشركاء
الفيفا التجاريين، وموردي السلع ومقاولي الأشغال ومقدمي الخدمات، وجهات البث
الناقلة للفعاليات، والاتحادات القارية، والاتحادات الوطنية لكرة القدم، والشركة،
والأشخاص المشاركين في الأنشطة، خلال (48) ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ تقديم
الطلب، وفقا للشروط التالية:
1- تعبئة النموذج المعد لذلك.
2- تقديم صورة من مستند السفر، ساري
المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر. 3- تقدیم نسخة من خطاب دعوة صادر عن الفيفا أو
الشركة أو اللجنة العليا بحسب الأحوال.
مادة (6)
تصدر سمات الدخول للمتطوعين خلال (72) اثنين
وسبعين ساعة من تاريخ تقديم الطلب، وفقا للشروط التالية:
1- تعبئة النموذج المعد لذلك.
2- تقديم صورة من مستند السفر ساري
المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
3- تقديم نسخة من خطاب دعوة صادر عن
الفيفا أو الشركة أو اللجنة العليا بحسب الأحوال.
4- تقديم نسخة من اتفاقية المتطوع مع
الفيفا أو الشركة أو اللجنة العليا بحسب الأحوال.
مادة (7)
تصدر سمات الدخول للجمهور خلال (96)
ستة وتسعين ساعة من تاريخ تقديم الطلب، وفقا للشروط التالية:
1- تعبئة النموذج المعد لذلك.
2- تقديم صورة من مستند السفر ساري المفعول لمدة
لا تقل عن ستة أشهر.
مادة (8)
تسري أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار
إليه ولائحته التنفيذية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
مادة (9)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما
يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني
وزير الداخلية
صدر بتاريخ: 2/1/1444 هـ
الموافق: 31/7/2022 م