الجريدة
الرسمية / العدد السادس عشر / 30 سبتمبر 2020م
قرار
مجلس الوزراء رقم (28) لسنة2020
بتحديد
المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها
وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم
لها وانتفاعهم بها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري ، والقوانين
المعدلة له
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، والقوانين
المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة ،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين
للعقارات والانتفاع بها ،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء
التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2004 بشروط وضوابط تملك غير
القطريين للعقارات والوحدات السكنية ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2006 بشروط وإجراءات انتفاع غير
القطريين بالعقارات والوحدات السكنية ،
وعلى قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (75) لسنة 2006 بشأن
تحديد الرسوم المقررة على حق انتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية في
المناطق الاستثمارية ،
وعلى اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها ،
قرر ما يلي :
مادة
(1)
في تطبيق أحكام هذا القرار ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة
قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزير : وزير العدل .
اللجنة : لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها المنصوص عليها
في المادة (3) من القانون رقم (16) لسنة 2018 المشار إليه.
العقارات : الأراضي الفضاء، والمباني والمنشآت والوحدات السكنية ، والوحدات
المفرزة في المجمعات السكنية .
مادة
(2)
يكون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في المناطق المحددة
بالجدولين رقمي (1) ، (2) المرفقين بهذا القرار ، والمبينة حدودها بالخرائط
التنظيمية والمساحية المرفقة بهما .
ويجوز لغير القطريين تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية ، كما
يجوز لهم تملك الوحدات المفرزة (المكاتب والمحلات التجارية) في المجمعات التجارية
، المولات ، وذلك في غير المناطق المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، بشرط عدم إحداث
أي تعديل أو تغيير في طبيعة الوحدة أو شكلها أو مظهرها الخارجي ، ومع مراعاة توافر
الشروط الأخرى الواردة في هذا القرار والقانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه .
مادة(3)
لمالكي العقارات حق التصرف فيها ، وتأجيرها ، ويجوز للمنتفعين
بالعقارات التصرف في حق الانتفاع أو تأجيره .
مادة
(4)
إذا كان العقار أرض فضاء ، وجب أن يستكمل المالك البناء عليها خلال
أربع سنوات من تاريخ تسجيل الأرض باسمه ، وإلا كان للجنة حق التصرف فيها ، مع
تعويض المالك بما يعادل ثمنها وقت بيعها .
وللجنة مد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة لا تتجاوزها
إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك .
ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة بالتصرف في
العقار والتعويض ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار بأي وسيلة تفيد
العلم .
ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديه ويعتبر
انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا للتظلم ، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم
نهائيا .
ولا يجوز التصرف في الأراضي الفضاء إلا بعد اكتمال البناء عليها .
مادة
(5)
یکون انتفاع غير القطري بالعقار لمدة لا تجاوز (99) سنة قابلة
للتجديد .
مادة
(6)
تُقدم طلبات تملك العقارات أو الانتفاع بها أو التصرفات الواردة
عليها إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ، على النموذج المعد لذلك .
وتتولى إدارة التسجيل العقاري اتخاذ إجراءات التسجيل ، وفقا للأحكام
المقررة قانونا .
مادة
(7)
يكون منح الترخيص بالإقامة لمالكي العقارات والمنتفعين بها طبقا
لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه، ووفقا لما يلي :
1-
ألا تقل مدة الإقامة في الدولة عن تسعين يوما في السنة ، سواء كانت متصلة أو
متقطعة .
2-
ألا تقل قيمة العقار أو حق الانتفاع به عن ( 730،000 ) سبعمائة وثلاثين ألف ريال .
فإذا كانت قيمة العقار أو حق الانتفاع به (3٫650٫000) ثلاثة ملايين
وستمائة وخمسين ألف ريال فأكثر ، يحصل مالك العقار أو المنتفع به على الامتيازات
المقررة لحاملي بطاقة الإقامة الدائمة في الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار.
ويتم تحديد الأسعار وفقا للقيمة السوقية المعتمدة لدى إدارة التسجيل
العقاري بوزارة العدل .
مادة(8)
یکون تملك حملة بطاقة الإقامة الدائمة للعقارات والانتفاع بها وفقا
للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار .
مادة
(9)
يجب على غير القطري الذي انتقلت إليه ملكية عقارات في غير المناطق
المحددة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار ، عن طريق الإرث أو الوصية بالتنزيل ،
التصرف فيها إلى شخص قطري بأي من طرق التصرف الناقلة للملكية ، وذلك خلال سنتين من
تاريخ العمل بهذا القرار أو تاريخ انتقال الملكية إليه ، بحسب الأحوال ، ويجوز
بموافقة رئيس مجلس الوزراء مد المهلة المشار إليها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة .
فإذا انتهت المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون تصرف الوارث
أو الموصى له في العقار ، كان للجنة حق التصرف فيه لصالحه ، مع تعويضه تعويضا
عادلا بما يعادل قيمة العقار السوقية وقت التصرف ، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من
قرار اللجنة بالتصرف في العقار أو التعويض ، وفقا لحكم المادة (4) من هذا القرار .
واستثناء من أحكام الفقرتين السابقتين ، يجوز لغير القطري الاحتفاظ
بملكية عقار واحد من العقارات التي آلت إليه بالميراث أو الوصية بالتنزیل، يخصص
للسكن ، في غير المناطق المحددة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار ، وبشرط ألا
تتجاوز مساحة العقار (3٬000) ثلاثة آلاف متر مربع ، وأن تكون إقامته في الدولة
مستمرة .
مادة(10)
يُلغي قرارا مجلس الوزراء رقما (20) لسنة 2004، (6) لسنة 2006 المشار
إليهما .
مادة
(11)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل
به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نُصادق
على هذا القرار ويتم إصداره
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :11/ 1/ 1442 هـ
الموافق : 30/8/2020 م
جدول رقم (1) مناطق تملك غير القطريين
للعقارات
م
|
إسم المنطقة
|
رقم المنطقة
|
1
|
الخليج الغربي( لقطيفية)
|
66
|
2
|
اللؤلؤة
|
66
|
3
|
منتجع الخور
|
74
|
4
|
الدفنة (المنطقة الإدارية)
|
60
|
5
|
الدفنة (المنطقة الإدارية)
|
61
|
6
|
عنيزة
(المنطقة الإدارية)
|
63
|
7
|
لوسيل
|
69
|
8
|
الخرایج
|
69
|
9
|
جبل ثعيلب
|
69
|
جدول رقم (۲)مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات
م
|
إسم
المنطقة
|
رقم المنطقة
|
1
|
مشيرب
|
13
|
2
|
فريج عبدالعزيز
|
14
|
3
|
الدوحة الجديدة
|
15
|
4
|
الغانم
العتيق
|
16
|
5
|
الرفاع، والهتمي العتيق
|
17
|
6
|
اسلطة
|
18
|
7
|
فريج بن محمود
|
22
|
8
|
فريج بن محمود
|
23
|
9
|
روضة الخيل
|
24
|
10
|
المنصورة وفريج بن درهم
|
25
|
11
|
نجمة
|
26
|
12
|
أم غويلينة
|
27
|
13
|
الخليفات
|
28
|
14
|
السد
|
38
|
15
|
المرقاب الجديد، وفريج النصر
|
39
|
16
|
منطقة مطار
الدوحة الدولي
|
48
|