الجريدة الرسمية / العدد الأول / 9 يناير 2020 م

 

قرار وزير الداخلية رقم (95) لسنة 2019

بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين

من غير الخاضعين لقانون العمل

وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (32) لعام 2019 المنعقد بتاريخ 16/10/2019،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يكون لكل من:

1. العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، عدا العاملين بالجهات العسكرية.

2. العاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها.

3. العاملين بالوسائط البحرية في المياه التابعة لدولة قطر.

4. العاملين بالزراعة والرعي.

5. العاملين بالمكاتب الخاصة.

الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال فترة سريان عقد العمل.

ويجوز للمستقدم أن يقدم طلباً مسبباً ومسبقاً لوزارة الداخلية ، بأسماء من يُرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد من تلك الفئات بسبب طبيعة عملهم ، وبما لا يجاوز (5%) من عدد العاملين لديه.

 

مادة (2)

يكون للمستخدم ، الخاضع للقانون رقم (15) لسنة 2017 المشار اليه، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل.

ويجب على المستخدم إبلاغ صاحب العمل قبل رغبته في المغادرة باثنتين وسبعين ساعة على الأقل.

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

وزيــــــر الداخليـــــــة

 

 

صدر بتاريخ : 03/04/1441 هـ

    الموافق : 01/12/2019 م