الجريدة الرسمية / العدد الثالث / 26 يناير 2020
قرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنه
2017
بشأن العنوان الوطني
وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة
2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (24) لسنه 2017 بشأن العنوان
الوطني،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنه
1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار
في اجتماعه العادي (21) لعام 2019 بتاريخ 12/06/2019م
قرر ما يلي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالجهة
المختصة، "الإدارة العامة للأمن العام بوزارة الداخلية".
مادة (2)
يكون العنوان الوطني للمكلف القاصر، هو
العنوان الوطني لوليه أو من ينوب عنه قانوناً.
مادة (3)
يقدم المكلف عنوانه الوطني للجهة المختصة
، عن طريق الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية ، أو من خلال حضوره إلى
مواقع الخدمة التابعة للجهة المختصة ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار
في الجريدة الرسمية.
ويجب على المكلف تقديم عنوانه الوطني بذات
الكيفية الواردة في الفقرة السابقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغه سن الرشد.
إذا تعذر قيام المكلف بتقديم عنوانه الوطني
لأي سبب تقدره الجهة المختصة ، يقدم عنوانه من يقوم مقامه قانوناً.
مادة (4)
يخطر المكلف الوافد لأغراض الزيارة أو الإقامة
بعنوانه الوطني عند دخوله الدولة عن طريق أحد منافذها ، على أن يتضمن العنوان بالإضافة
الى البيانات الواردة في المادة (2) من القانون رقم (24) لسنة 2017 المشار إليه، اسم
المستقدم ورقم الهاتف الثابت والجوال الخاص بالوافد في بلده.
مادة (5)
يخطر المكلف الجهة المختصة بأي تعديل أو
تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه في حينه ، عن طريق الخدمات الإلكترونية
التي توفرها وزارة الداخلية ، أو من خلال الحضور الى مواقع الخدمة التابعة للجهة المختصة.
مادة (6)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه
، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد الله بن
ناصر بن خليفة آل ثاني
وزيــــــر الداخليـــــــة
صدر بتاريخ : 16/04/ 1441هـ
الموافق : 14/12/2019 م