الجريدة الرسمية / العدد الثالث / 26 فبراير 2023 م

 

قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (3) لسنة 2023

بشأن تحديد نسبة سنوية من ريع الوقف تخصص لعمارته وإعادة إعماره

 

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ،

بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2021 بشأن الوقف ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف

والشؤون الإسلامية ،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (40) لعام 2022 المنعقد بتاريخ 16/11/2022،

قرر ما يلي :

مادة (1)

تُستقطع نسبة سنوية من ربع الأوقاف العقارية التي يتم تأجيرها بعد مراعاة شرط

الواقف ، وفقاً لما يلي:

 1- ما يعادل قيمة الإهلاكات للأصول الثابتة المحتسبة سنوياً كمخصص لعمارة الوقف أو إعادة إعماره، وذلك خلال مدة العمر الافتراضي للعقار، التي تحددها الإدارة المختصة بالوزارة .

 2-  نسبة لا تتجاوز (30٪) ثلاثين في المئة من صافي ريع إيجارات الوقف التي تم احتساب إهلاكها بالكامل عبر السنوات المالية ، بناءً على التقييم السنوي الذي تجريه الإدارة المختصة ، كمخصص لعمارة الوقف أو إعادة إعماره ، وذلك إذا سمحت حالة

العقار بالتأجير بعد انتهاء مدة العمر الافتراضي المشار إليها في البند السابق.

 

مادة(2)

مع مراعاة شرط الواقف ، تُستقطع نسبة (25٪) سنوياً من ريع أرباح الأسهم الوقفية والاستثمارات المالية الأخرى ، الموزعة سنوياً كمخصص لاستثمار الوقف .

 

مادة (3)

مع مراعاة شرط الواقف ، يُخير الموقوف عليهم في الأوقاف الأهلية ، بين الاستقطاعات الواردة بالمادتين السابقتين، وبين توزيع وصرف الريع كاملاً على مستحقيه بعد استقطاع ما يحتاجه الوقف من صيانة وإدارة .

 

مادة (4)

تودع المبالغ المستقطعة وفقاً لأحكام هذا القرار في أحد المصارف الإسلامية، ولناظر

الوقف استثمارها بما يضمن عمارة الوقف واستمراريته .

 

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل بـه مـن

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                      غانم بن شاهين الغانم

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

 

صدر بتاريخ : 7/7/1444هـ

الموافق : 29/1/2023 م