الجريدة الرسمية / العدد الثالث / 26 فبراير 2023 م
قرار
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (3) لسنة 2023
بشأن تحديد نسبة سنوية من ريع الوقف تخصص لعمارته وإعادة إعماره
وزير الأوقاف
والشؤون الإسلامية ،
بعد الاطلاع على
القانون رقم (9) لسنة 2021 بشأن الوقف ،
وعلى القرار
الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها
وإصدارها ،
وعلى القرار
الأميري رقم (37) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف
والشؤون
الإسلامية ،
وعلى اعتماد
مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (40) لعام 2022 المنعقد بتاريخ 16/11/2022،
قرر ما يلي :
مادة
(1)
تُستقطع نسبة
سنوية من ربع الأوقاف العقارية التي يتم تأجيرها بعد مراعاة شرط
الواقف ، وفقاً
لما يلي:
1- ما يعادل قيمة الإهلاكات للأصول الثابتة
المحتسبة سنوياً كمخصص لعمارة الوقف أو إعادة إعماره، وذلك خلال مدة العمر
الافتراضي للعقار، التي تحددها الإدارة المختصة بالوزارة .
2-
نسبة لا تتجاوز (30٪) ثلاثين في المئة من صافي ريع إيجارات الوقف
التي تم احتساب إهلاكها بالكامل عبر السنوات المالية ، بناءً على التقييم السنوي
الذي تجريه الإدارة المختصة ، كمخصص لعمارة الوقف أو إعادة إعماره ، وذلك إذا سمحت
حالة
العقار بالتأجير
بعد انتهاء مدة العمر الافتراضي المشار إليها في البند السابق.
مادة(2)
مع مراعاة شرط
الواقف ، تُستقطع نسبة (25٪) سنوياً من ريع أرباح الأسهم الوقفية والاستثمارات المالية الأخرى
، الموزعة سنوياً كمخصص لاستثمار الوقف .
مادة
(3)
مع مراعاة شرط
الواقف ، يُخير الموقوف عليهم في الأوقاف الأهلية ، بين الاستقطاعات الواردة
بالمادتين السابقتين، وبين توزيع وصرف الريع كاملاً على مستحقيه بعد استقطاع ما
يحتاجه الوقف من صيانة وإدارة .
مادة
(4)
تودع المبالغ
المستقطعة وفقاً لأحكام هذا القرار في أحد المصارف الإسلامية، ولناظر
الوقف استثمارها
بما يضمن عمارة الوقف واستمراريته .
مادة
(5)
على جميع الجهات
المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل بـه مـن
اليوم التالي
لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
غانم بن شاهين الغانم
وزير
الأوقاف والشؤون الإسلامية
صدر بتاريخ : 7/7/1444هـ
الموافق : 29/1/2023 م