قانون رقم (2) لسنة 2002
بشأن
تنظيم تملك العقار لمواطني
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ملغي بموجب قانون تملك غير القطريين
للعقارات والانتفاع بها رقم (16) لسنة 2018
نحن
حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51)
منه،
وعلى
قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 ، والقانون المعدلة له ،
وعلى
القانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في
قطر ،
وعلى
القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري ، والقوانين المعدلة له،
وعلى
قانون المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم (16) لسنة 1971، المعدل
بالقانون رقم (10) لسنة 1982،
وعلى
القانون رقم (9) لسنة 1979 بشان التوثيق، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1996،
وعلى
القانون رقم (6) لسنة 1983 ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى
القانون رقم (1) لسنة 1984 بتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى
القانون رقم (2) لسنة 1987 بشان تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية،
وعلى
القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً
للمنفعة العامة، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1995،
وعلى
المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين
اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،
وعلى
قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الخامسة التي عقدت بدولة الكويت في
نوفمبر 1984، وبخاصة على البند (سادساً) بشان تملك العقار،
وعلى
قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته العشرين التي عقدت بالرياض خلال الفترة
من 27 إلى 29 /11/1999 باعتماد تعديل تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار بالدول
الأعضاء،
وعلى
المشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة
(1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون
للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق معنى آخر :
المجلس
: مجلس التعاون لدول الخليج
العربية .
الوزارة
: وزارة الشؤون البلدية
والزراعة .
الوزير
: وزير الشؤون البلدية والزراعة
.
مـادة
(2)
يسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص
الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية بالدولة، بإحدى
طرق التصرف بما في ذلك الإيصاء، شريطة أن لا تزيد المساحة على (3000م)2 ثلاثة آلاف متر مربع ، ويجوز لرئيس مجلس
الوزراء ، بناءً على عرض الوزير، السماح بتملك ما زاد على ثلاثة عقارات مع التقيد
بذات المساحة .
مـادة
(3)
يكون التملك لغرض السكنى للمالك أو لأسرته،
وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا وفقاً لما تسمح به القوانين.
مـادة
(4)
إذا كان العقار أرضاً ، وجب أن يستكمل
المالك بناءها خلال ست سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه ، وإلا كان للوزارة حق التصرف
بالعقار ، مع تعويض المالك بثمن وقت شرائه ، أو ثمنه وقت بيعه أيهما أقل ، وحفظ
حقه في التظلم لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء تمديد المدة المذكورة إذا اقتنعت
بأسباب تأخير المالك في البناء .
مـادة
(5)
معدلة بالقانون رقم 25/2008
لا يجوز
لمالك العقار التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ
تسجيله باسمه. واستثناء من ذلك، يجوز للمالك التصرف قبل انقضاء هذه المدة، بشرط
الحصول علي إذن مسبق من رئيس مجلس الوزراء.
مـادة
(6)
إذا كان سبب الملكية الميراث، فيعامل المالك
معاملة المواطنين .
مـادة
(7)
لا يسمح للمتجنس بجنسية إحدى الدول الأعضاء
في المجلس، من غير مواطني دول المجلس ، بتملك العقار إلا بعد مضي خمسة سنوات على
تجنسه.
مـادة
(8)
يسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص
الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية
المسموح بممارستها بتملك العقارات اللازمة لذلك وفقاً للشروط التالية:
1ـ
أن يخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المرخص له به.
2ـ أن تكون مساحة
العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب في ممارسته وفقاً لما تقترحه
الوزارة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء.
3ـ ألا يتصرف في
العقار تصرف ناقلاً للملكية إلا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي
بسببه تملك العقار، أو تغييره لمكان مزاولته.
مـادة
(9)
يسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص
الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في المشاريع الاقتصادية
المسموح لهم بممارستها، مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع أو الرهن وفقاً لما
تقضي به القوانين.
مـادة
(10)
لا تخل أحكام هذا القانون بحق الدولة في حظر
التملك والانتفاع في المناطق معينة لأسباب أمنية. ولا تتعارض أحكامه مع حق الدولة
في نزع ملكية العقار المسموح بتملكه أو الاستيلاء عليه مؤقتاً للمنفعة العامة وذلك
مقابل تعويض عادل للمالك طبقاً للقوانين التي يعامل بها المواطنون ، وذلك دون
الإخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقاً لهذا القانون .
مـادة
(11)
لا يتضمن هذا القانون تقرير حقوق أفضل
لمواطني دول المجلس عما يتمتع به المواطنون. كما لا يدخل تطبيقه بأي حقوق أفضل
كانت سارية في الماضي أو تمنحها الدولة في المستقبل.
مـادة
(12)
يلغى القانون رقم (2) لسنة 1987 المشار
إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مـادة
(13)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه،
تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .
حمد بن
خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 17/1/1423هـ
الموافق : 31/3/2002م