الجريدة
الرسمية / العدد الثالث عشر / 13 أغسطس 2020
قرار
مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2020
بتشكيل
اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية
والإصلاحية وتحديد اختصاصاتها
مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على
الدستور ،
وعلى القانون
رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية ،
وعلى القرار
الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق
عليها وإصدارها ،
وعلى قرار مجلس
الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة ،
والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح
وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
مادة
(1)
تُشكل اللجنة
الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية ، برئاسة مدير إدارة المؤسسات العقابية
والإصلاحية بوزارة الداخلية ، وعضوية كل من :
1-
ممثل عن وزارة الداخلية من إدارة حقوق الإنسان .
2ـ
ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
3-
ممثل عن وزارة الثقافة والرياضة .
4
ـ ممثل عن وزارة التعليم والتعليم العالي .
5-
ممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية .
6-
ممثل عن النيابة العامة .
وتختار كل جهة
من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة ، قرار من
وزير الداخلية.
ويتولى أمانة سر
اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الداخلية ، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم
ومكافآتهم قرار من وزير الداخلية.
مادة
(2)
تكون مدة عضوية
اللجنة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة .
مادة
(3)
تختص اللجنة بما
يلي :
1-
وضع السياسة العامة لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية وأساليب التأهيل والإصلاح
بها ، والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم ، وعلى الأخص ما يلي :
أ- تطوير
الموارد المادية للمؤسسات العقابية والإصلاحية من مبان ومعدات وأجهزة ومشاغل
وغيرها .
ب- بناء قدرات
العاملين بالمؤسسات العقابية والإصلاحية للنهوض بمسؤولياتهم على الوجه الأمثل .
ج- تطوير برامج
التأهيل المهني والفني والإصلاح التربوي لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
2-
متابعة النزلاء خلال مدة تنفيذ العقوبة ومدى تواصلهم مع أسرهم وبحث المشاكل
والمعوقات التي تواجه هذا التواصل وعلاجها .
3-
متابعة شؤون الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وذلك لتأمين دمجهم في الحياة العامة
وتذليل ما يصادفهم من تحديات وعقبات اجتماعية وقانونية وغيرها .
4-
إقامة وتعزيز الشراكة مع المؤسسات العامة المعنية بالرعاية الاجتماعية ومنظمات
المجتمع المدني (ذات التوجه الإنساني والخيري) ، ومجتمع الأعمال ، والمؤسسات
البحثية والأكاديمية ذات الصلة لدعم المؤسسات العقابية والإصلاحية في مجالات العمل
المذكورة .
5-
التعاون وتبادل الخبرات مع اللجان المماثلة والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية
المعنية بالإصلاح الجنائي ، لا سيما في مجال إصلاح المؤسسات العقابية والإصلاحية
ورعاية النزلاء .
6
- اقتراح تعديل القوانين النافذة ، لتتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات والصكوك
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
7-
أية مهام أخرى يكلفها بها وزير الداخلية .
مادة
(4)
تجتمع اللجنة
بدعوة من رئيسها ، مرة كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاتها في
غير أوقات العمل الرسمية ، ويجوز عقد بعض الاجتماعات في أوقات العمل الرسمية إذا
اقتضت الضرورة ذلك ، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها ،
على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتُصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات
الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
تضع اللجنة
نظاما لعملها ، يتضمن مكان انعقادها ، ومواعيد اجتماعاتها ، والقواعد اللازمة
لممارسة اختصاصاتها .
مادة
(5)
إذا تخلف أحد
الأعضاء عن الحضور اجتماعين متتالين دون عذر مقبول ، أخطر رئیس اللجنة الجهة التي
يُمثلها العضو لترشيح عضو بديل عنه .
مادة
(6)
للجنة أن تُشكل
من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين ، لجانا فرعية أو مجموعات عمل
لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات ، أو أن تُكلف أحدا من أعضائها بدراسة أي من
الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها .
مادة
(7)
اللجنة أن تطلب
ما تراه لازما من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو
الهيئات والمؤسسات العامة ، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من
موظفي تلك الجهات ، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها ، لتقديم ما
تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات ، دون أن يكون لهم حق التصويت .
وعلى الوزارات
والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، موافاة اللجنة بما تطلبه من
بيانات أو معلومات لازمة لأداء عملها .
مادة
(8)
تكون مداولات
اللجنة وتوصياتها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها
ذات طابع سري ، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات
.
مادة
(9)
ترفع اللجنة إلى
وزير الداخلية تقريرا سنويا بنتائج أعمالها ، وكلما طلب منها ذلك ، مشفوعا
باقتراحاتها وتوصياتها ، ويرفع الوزير التقرير إلى مجلس الوزراء مشفوعا بمرئياته .
مادة
(10)
تسري في شأن
مكافآت رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة ، أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة
1993 المشار إليه.
مادة
(11)
على جميع الجهات
المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في
الجريدة الرسمية .
خالد بن خليفة
بن عبد العزيز آل ثاني
رئيس مجلس
الوزراء
نُصادق
على هذا القرار ويتم إصداره
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 22/ 11 /1441 هـ
الموافق :
13/7/2020 م