الجريدة الرسمية / العدد الثالث عشر / 13 أغسطس 2020

 

قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2020

بتشكيل اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية

والإصلاحية وتحديد اختصاصاتها

مجلس الوزراء ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة ، والقرارات المعدلة له،

وعلى اقتراح وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

مادة (1)

تُشكل اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية ، برئاسة مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية ، وعضوية كل من :

1- ممثل عن وزارة الداخلية من إدارة حقوق الإنسان .

2ـ ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

3- ممثل عن وزارة الثقافة والرياضة .

4 ـ ممثل عن وزارة التعليم والتعليم العالي .

5- ممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية .

6- ممثل عن النيابة العامة .

وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة ، قرار من وزير الداخلية.

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الداخلية ، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير الداخلية.

 

مادة (2)

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة .

 

مادة (3)

تختص اللجنة بما يلي :

1- وضع السياسة العامة لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية وأساليب التأهيل والإصلاح بها ، والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم ، وعلى الأخص ما يلي :

أ- تطوير الموارد المادية للمؤسسات العقابية والإصلاحية من مبان ومعدات وأجهزة ومشاغل وغيرها .

ب- بناء قدرات العاملين بالمؤسسات العقابية والإصلاحية للنهوض بمسؤولياتهم على الوجه الأمثل .

ج- تطوير برامج التأهيل المهني والفني والإصلاح التربوي لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.

2- متابعة النزلاء خلال مدة تنفيذ العقوبة ومدى تواصلهم مع أسرهم وبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا التواصل وعلاجها .

3- متابعة شؤون الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وذلك لتأمين دمجهم في الحياة العامة وتذليل ما يصادفهم من تحديات وعقبات اجتماعية وقانونية وغيرها .

4- إقامة وتعزيز الشراكة مع المؤسسات العامة المعنية بالرعاية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني (ذات التوجه الإنساني والخيري) ، ومجتمع الأعمال ، والمؤسسات البحثية والأكاديمية ذات الصلة لدعم المؤسسات العقابية والإصلاحية في مجالات العمل المذكورة .

5- التعاون وتبادل الخبرات مع اللجان المماثلة والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالإصلاح الجنائي ، لا سيما في مجال إصلاح المؤسسات العقابية والإصلاحية ورعاية النزلاء .

6 - اقتراح تعديل القوانين النافذة ، لتتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.

7- أية مهام أخرى يكلفها بها وزير الداخلية .

 

مادة (4)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، مرة كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاتها في غير أوقات العمل الرسمية ، ويجوز عقد بعض الاجتماعات في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتُصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

تضع اللجنة نظاما لعملها ، يتضمن مكان انعقادها ، ومواعيد اجتماعاتها ، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها .

مادة (5)

إذا تخلف أحد الأعضاء عن الحضور اجتماعين متتالين دون عذر مقبول ، أخطر رئیس اللجنة الجهة التي يُمثلها العضو لترشيح عضو بديل عنه .

مادة (6)

للجنة أن تُشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين ، لجانا فرعية أو مجموعات عمل لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات ، أو أن تُكلف أحدا من أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها .

مادة (7)

اللجنة أن تطلب ما تراه لازما من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة ، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات ، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها ، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات ، دون أن يكون لهم حق التصويت .

وعلى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، موافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات أو معلومات لازمة لأداء عملها .

مادة (8)

تكون مداولات اللجنة وتوصياتها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري ، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات .

 

مادة (9)

ترفع اللجنة إلى وزير الداخلية تقريرا سنويا بنتائج أعمالها ، وكلما طلب منها ذلك ، مشفوعا باقتراحاتها وتوصياتها ، ويرفع الوزير التقرير إلى مجلس الوزراء مشفوعا بمرئياته .

مادة (10)

تسري في شأن مكافآت رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة ، أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.

 

مادة (11)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

 

نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 22/ 11 /1441 هـ

                                    الموافق : 13/7/2020 م