الجريدة الرسمية / العدد الثالث عشر / 9
من نوفمبر2022
قرار وزير المالية رقم (12) لسنة 2022
بتحديد حالات الاسترداد الإضافية للضريبة
الانتقائية
وزير المالية ،
بعد
الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وعلى القانون رقم
(25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية ،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن
قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى
القرار الأميري رقم (77) لسنة 2018 بإنشاء الهيئة العامة للضرائب . وعلى قرار مجلس
الوزراء رقم (16) لسنة 2020 بتحديد السلع الانتقائية المعفاة من الضريبة وشروط
إعفائها ،
وعلى
اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (25) لعام 2022
المنعقد بتاريخ 25/6/2022 ،
قرر ما يلي :
مادة (1)
تُحدد حالات
الاسترداد الإضافية للضريبة المسددة على السلع الانتقائية في حال طرح تلك
السلع في الدولة وعدم استهلاكها على النحو التالي:
1- السلع
الانتقائية التي تتلف أو يتم فقدها خارج وضع معلق للضريبة ، ويثبت الملزم بسداد
الضريبة أن تلفها أو فقدانها ناتج عن أسباب خارجة عن سيطرته .
2- السلع
الانتقائية التي يتم اقتناؤها محلياً من قبل الجهات العسكرية وفقاً للاتفاقيات
الإقليمية والدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها .
3- السلع
الانتقائية التي يتم اقتناؤها محلياً من قبل السوق الحرة، وتتوفر فيها شروط
الإعفاء .
4- السلع
الانتقائية التي يتم اقتناؤها محلياً من قبل شركات الخطوط الجوية أو شركات النقل
البحري الدولي، ويتم بيعها أو استهلاكها خلال نقل دولي للركاب، وتتوفر فيها شروط
الإعفاء .
5- السلع
الانتقائية التي تُستعمل حصراً لأغراض علاجية من قبل المؤسسات الصحية، وتتوفر فيها
شروط الإعفاء .
6- السلع
الانتقائية التي يتم تصديرها أو إعادة تصديرها من قبل شخص غير ملزم بسداد الضريبة
.
مادة (2)
على جميع
الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من
اليوم
التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
علي بن أحمد الكواري
وزير المالية
صدر بتاريخ : 3 / 3 / 1444هـ
الموافق : 29 / 9 / 2022 م