الجريدة الرسمية / العدد الثالث عشر / 9 من نوفمبر2022

 

قرار وزير المالية رقم (12) لسنة 2022

بتحديد حالات الاسترداد الإضافية للضريبة الانتقائية

 

وزير المالية ،

بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية ،

 وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى القرار الأميري رقم (77) لسنة 2018 بإنشاء الهيئة العامة للضرائب . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2020 بتحديد السلع الانتقائية المعفاة من الضريبة وشروط إعفائها ،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (25) لعام 2022 المنعقد بتاريخ 25/6/2022 ،

قرر ما يلي :

مادة (1)

تُحدد حالات الاسترداد الإضافية للضريبة المسددة على السلع الانتقائية في حال طرح تلك السلع في الدولة وعدم استهلاكها على النحو التالي:

1- السلع الانتقائية التي تتلف أو يتم فقدها خارج وضع معلق للضريبة ، ويثبت الملزم بسداد الضريبة أن تلفها أو فقدانها ناتج عن أسباب خارجة عن سيطرته .

2- السلع الانتقائية التي يتم اقتناؤها محلياً من قبل الجهات العسكرية وفقاً للاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها .

3- السلع الانتقائية التي يتم اقتناؤها محلياً من قبل السوق الحرة، وتتوفر فيها شروط الإعفاء .

4- السلع الانتقائية التي يتم اقتناؤها محلياً من قبل شركات الخطوط الجوية أو شركات النقل البحري الدولي، ويتم بيعها أو استهلاكها خلال نقل دولي للركاب، وتتوفر فيها شروط الإعفاء .

5- السلع الانتقائية التي تُستعمل حصراً لأغراض علاجية من قبل المؤسسات الصحية، وتتوفر فيها شروط الإعفاء .

6- السلع الانتقائية التي يتم تصديرها أو إعادة تصديرها من قبل شخص غير ملزم بسداد الضريبة .

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

علي بن أحمد الكواري

                                                                     وزير المالية

 

 

صدر بتاريخ : 3 / 3 / 1444هـ

الموافق : 29 / 9 / 2022 م