الجريدة الرسمية / العدد الثالث/ 19من أبريل 2022 م

 

قرار وزير المالية رقم (۲) لسنة 2022

بشأن العلامات المميزة الواجب وضعها على السلع الانتقائية

وزير المالية،

 بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (77) لسنة 2018 بإنشاء الهيئة العامة للضرائب،

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2019،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2020 بتحديد السلع الانتقائية المعفاة من الضريبة وشروط إعفائها،

وعلى قرار وزير المالية رقم (10) لسنة 2021 بضوابط إعفاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة من الضريبة الانتقائية،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (30) لعام 2021 المنعقد بتاريخ 11/8/2021 ،

قرر ما يلي :

المادة (1)

 في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الهيئة         : الهيئة العامة للضرائب.

السلع الانتقائية : السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية وفقا لأحكام القانون.

العلامة المميزة : طابع أو ختم رقمي أو مادي أو علامة تعتمدها الهيئة.

المورد المعتمد : الشخص الذي تعاقدت معه الهيئة لتوريد العلامات المميزة.

النظام    :  النظام الإلكتروني المعتمد من الهيئة لأغراض إدارة وتتبع

العلامات المميزة.

تفعيل العلامة المميزة : الإجراء الذي يتم بموجبه تنشيط العلامة المميزة وربطها ببيانات السلع الانتقائية في النظام

القانون : القانون رقم (25) لسنة 2018 المشار إليه.

 

 

المادة (2)

 يتم وضع العلامة المميزة على السلعة الانتقائية وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في الدولة، في الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (4) من المادة (3) من القانون، عندما تكون السلعة الانتقائية في أي من المواقع التالية:

أ- مكان إنتاج السلع، بعد التعبئة والتغليف مباشرة، إذا تم إنتاجها في الدولة.

 ب- مكان إنتاج السلع أو مكان تخزينها خارج الدولة قبل الاستيراد.

ج - المستودع الضريبي المرخص بتشغيله في الدولة بالنسبة للحالات الخاصة باستيراد السلع الانتقائية التي تعذر وضع العلامات المميزة عليها وفق البند السابق.

المادة (3)

 يتولى الملزم بسداد الضريبة وضع وتثبيت العلامات المميزة المادية التي يوفرها المورد المعتمد مباشرة على السلع الانتقائية وطباعة العلامات المميزة الرقمية عليها، حسب الحالة، في الأماكن المحددة لذلك بطريقة تكون فيها هذه العلامات سليمة ومرئية وبارزة للعيان، وذلك مع مراعاة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة والصادرة طبقا للتشريعات المعمول بها في الدولة.

 

 

المادة (4)

 تقوم الهيئة بتحديد طرق ومكان وضع العلامات المميزة على السلع الانتقائية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، كما تقوم باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتفعيل العلامات المميزة والتحقق من صلاحيتها.

ويجوز تغيير شكل العلامات المميزة، وطريقة وضعها، ومكانها على السلع الانتقائية بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن يتم الإعلان عن موعد بدء تطبيق التغييرات التي تطرأ على العلامات المميزة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة أخرى.

المادة (5)

يكون تفعيل العلامات المميزة والتحقق منها، على النحو التالي:

1- يتم تفعيل العلامات المميزة المادية والرقمية من قبل منتجي السلع الانتقائية أثناء عملية الإنتاج في المواقع المذكورة بالمادة (2/ أ، ب)، ومن قبل المرخص له بالمستودع الضريبي في الحالة المنصوص عليها بالمادة (2/ ج)، باستخدام البرمجيات والتطبيقات المخصصة لوظيفة التفعيل بالنظام والتي تكون متكاملة مع خطوط الإنتاج والأنظمة الإلكترونية لمنتجي السلع الانتقائية أو المرخص لهم بتشغيل مستودعات ضريبية.

2- تقوم الهيئة العامة للجمارك بالتحقق من صلاحية وتفعيل العلامات المميزة الموضوعة على السلع الانتقائية المستوردة، عند دخولها إلى الدولة.

 

المادة (6)

 لا تسري أحكام المادة السابقة على السلع الانتقائية التالية:

1- السلع التي تكون بصحبة المسافرين القادمين إلى الدولة مع أمتعتهم الشخصية لأغراض غير تجارية حتى ولوتم إخضاعها للضريبة بسبب تجاوز الحدود الكمية للإعفاء من الضريبة.

2- السلع التي ترد في إطار نظام العبور (الترانزیت) وفقا لأحكام قانون الجمارك المشار إليه، ولائحته التنفيذية.

3- السلع التي تستورد عن طريق البريد السريع أو العادي لأغراض شخصية.

4- السلع التي تستورد من قبل الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في الدولة وفقا للمادة (13) من القانون.

5- السلع التي تستورد من قبل الجهات العسكرية في إطار اتفاقيات مبرمة مع دولة قطر.

المادة (7)

يتم توريد العلامات المميزة من قبل الموردين المعتمدين من الهيئة.

ويُحظر على أي شخص، بخلاف المورد المعتمد، إنتاج أو توريد أو بيع أو تداول أو تبادل العلامات المميزة أو إجراء أية معاملات تتعلق بها.

وتقوم الهيئة بالاتفاق مع الموردين المعتمدين بتحديد متطلبات ومواصفات الأمان التي يجب توفرها في العلامات المميزة.

وتحدد الهيئة أسعار شراء العلامات المميزة بالاتفاق مع الموردين المعتمدين، ويتم الإعلان عنها عبر الوسائل الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة أو أي طريقة أخرى تراها مناسبة.

المادة (8)

على الملزم بسداد الضريبة، إذا رغب في طرح سلع انتقائية للاستهلاك في الدولة تقديم طلب شراء للعلامات المميزة عن طريق النظام، استخدام النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن المعلومات التالية:

1- بيانات مقدم الطلب بما في ذلك رقم تسجيله لأغراض الضريبة الانتقائية.

2- نوع ووصف السلع الانتقائية التي سيتم وضع العلامات المميزة علها. 3- عدد العلامات المميزة التي يرغب في شرائها.

4- تحديد الموقع الذي سيتم فيه وضع العلامات المميزة على السلع الانتقائية.

5- أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

 وتُخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويعتبر عدم الرد على الطلب خلال تلك المدة رفضا ضمنيا له.

وعلى المورد المعتمد توريد العلامات المميزة إلى المستورد أو المُنتج في الدولة وفقاً للإجراءات المتفق عليها بين المورد المعتمد والهيئة.

ويجوز للمستورد في الدولة أن يطلب من المورد المعتمد توريد العلامات المميزة مباشرة إلى مُنتج السلع الانتقائية خارج الدولة أو أي طرف آخر متدخل في سلسلة التوريد خارج الدولة.

ويتم سداد سعر العلامات المميزة من قبل المستورد أو المُنتج قبل إصدار العلامات المميزة له، ويتم تحصيله من قبل المورد المعتمد وفقا للآلية المتفق عليها بين الهيئة والمورد المعتمد.

المادة (9)

يجب على الملزم بسداد الضريبة أن يطلب من الهيئة إنهاء العلامات المميزة أو إلغاء تفعيلها، وفقا للإجراءات التي تحددها عبر النظام، في أي من الحالات التالية:

1- إذا عدل المنتج أو المستورد عن طرح السلع الانتقائية بالدولة.

2- إذا لم يتم وضع العلامات المميزة على السلع الانتقائية أو تفعيلها خلال سنة من تاریخ شرائها.

3- في حال تلف العلامات المميزة أثناء وضعها على السلع الانتقائية سواء عند الإنتاج أو بعد الانتهاء من عملية الإنتاج أو أثناء وضعها على السلع الانتقائية المستوردة في المستودعات الضريبية.

4- في حال تلف أو فقدان العلامات المميزة لأسباب خارجة عن سيطرة الملزم بسداد الضريبة.

5- عند حدوث خطأ في عملية تفعيل العلامات المميزة.

6- عند إتلاف السلع الانتقائية قبل طرحها للاستهلاك في الدولة.

وتُلغي الهيئة تفعيل العلامات المميزة، في أي من الحالتين التاليتين:

1- إذا ثبت أن الحصول على العلامات المميزة قد تم بطريقة مخالفة لأحكام هذا القرار.

2- إذا كانت السلع الانتقائية التي تم وضع العلامات المميزة عليها تم تصديرها أو إعادة تصديرها خارج الدولة أو نقلها إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة (10)

لا يجوز حيازة العلامات المميزة التي يتم إلغاؤها، ويجب إرجاعها إلى المورد المعتمد خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإلغاء، وعليه إتلافها وفقا للإجراءات والضوابط المتفق عليها مع الهيئة.

ولا يترتب على إنهاء أو إلغاء تفعيل العلامات المميزة، المطالبة باسترداد سعر الشراء المسدد عنها.

المادة (11)

يجب على كل من يحوز علامات مميزة تم توريدها له من قبل الموردين المعتمدين الالتزام بما يلي:

1- عدم إزالة العلامات المميزة المفعلة التي تم تثبيتها على السلع الانتقائية.

 2- حفظ العلامات المميزة بشكل آمن قبل وضعها على السلع الانتقائية مع مراعاة الحد الأدنى من المتطلبات الأمنية الآتية:

أ- تخزين العلامات المميزة بطريقة تمنع الوصول إليها من قبل الأشخاص غير المصرح لهم.

ب- تخزين العلامات المميزة على نحو يمنع تعرضها للمواد أو المكونات التي قد تعرض سلامتها المادية للخطر أو التلف.

ج- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان منع الاستخدام غير المصرح به للعلامات المميزة أو تعرضها للنسخ أو التقليد أو التلاعب بها بأي شكل آخر.

المادة (12)

يحتفظ الملزم بسداد الضريبة بسجلات لجميع بيانات العلامات المميزة التي تم شراؤها مع بيان الكمية التي تم استخدامها والكميات غير المستخدمة.

المادة (13)

 يتم تطبيق أحكام هذا القرار على ثلاث مراحل وفقا للجدول الزمني المرفق بهذا القرار، ويتم الإعلان عن تاريخ بدء العمل بكل مرحلة على الموقع الإلكتروني للهيئة أو بأي وسيلة أخرى.

ويجوز تمديد فترات بدء تطبيق نظام العلامات المميزة.

 

 

المادة (14)

 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

علي بن أحمد الكواري

                                                                                                                                                                                                                                                                        وزير المالية

صدر بتاريخ : 12 / 4 / 2022 م

 

الجدول الزمني لمراحل تطبيق نظام العلامات المميزة الواجب وضعها على السلع الانتقائية

المرحلة

السلعة

الإجراء

فترة بدء التطبيق

 

 

 

المرحلة الأولى

 

 

 

السجائر

منع الاستيراد بدون وجود

علامات مميزة

بعد (90) يوما من تاريخ بدء تطبيق النظام للمرحلة الأولى

منع التوريد، أو النقل أو التخزين أو الحيازة في الدولة بدون وجود علامات مميزة

بعد (180) يوما من تاريخ بدء تطبيق

النظام للمرحلة الأولى

 

 

المرحلة

الثانية

 

المشروبات

الغازية

ومشروبات الطاقة

منع الاستيراد بدون وجود

علامات مميزة

بعد (90) يوما من تاريخ بدء تطبيق النظام للمرحلة الثانية المرحلة

منع التوريد، أو النقل أو التخزين

أو الحيازة في الدولة بدون وجود

علامات مميزة

بعد (180) يوما من تاريخ بدء تطبيق النظام للمرحلة الثانية

 

المرحلة

الثالثة

 

منتجات التبغ

الأخرى

منع الاستيراد بدون وجود علامات مميزة عليها

بعد (90) يوما من تاريخ بدء تطبيق النظام للمرحلة الثالثة

منع التوريد، أو النقل أو التخزين

أو الحيازة في الدولة بدون وجود

علامات مميزة

بعد (180) يوما من تاريخ بدء تطبيق النظام للمرحلة الثالثة