الجريدة الرسمية / العدد التاسع / 29يوليو 2021
قرار مجلس
الوزراء رقم (9) لسنة 2021
بإصدار
جداول مسميات السلع الانتقائية الفرعية
ورمز النظام المنسق لكل منها
مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون الجمارك الصادر
بالقانون رقم (40) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية ،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي
رفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اقتراح وزير المالية،
قرر ما يلي :
المادة (1)
يُعمل بجداول مسميات السلع
الانتقائية الفرعية ورمز النظام المنسق لكل منها ، المرفقة بهذا القرار .
المادة (2)
1- يُقصد بالمشروبات الغازية ، في تطبيق الجدول رقم (1) المرفق بهذا
القرار ، السلع الآتية :
أ- مشروبات تحتوي على الغاز .
ب- مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات
غازية.
2- لأغراض تطبيق هذه المادة ، لا تُعتبر المياه
الغازية غير المنكهة والمشروبات التي تحتوي على كحول من المشروبات الغازية ، حتى
وإن كان المنتج يحتوي على غاز .
3-
في حال خضعت المنتجات المشار إليها في البند (1/ب) من هذه المادة مسبقا للضريبة ، فإن
المشروب الغازي النهائي المكون من مزج تلك المنتجات مع عامل غازي ، من قبل غير
الملزم بسداد الضريبة ، لا يُعتبر سلعة انتقائية لأغراض القانون رقم (25) لسنة 2018 المشار إليه ، ولا تُستحق عليه أي ضريبة.
المادة (3)
1- يُقصد بمشروبات الطاقة ،
في تطبيق الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار ، السلع الآتية :
أ- المشروبات التي يُضاف
إليها مواد منبهة وفقا للتعريف الوارد باللوائح الفنية والمواصفات القياسية
الخليجية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية لمشروبات الطاقة.
ب- مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة
.
2- لأغراض تطبيق هذه المادة ، لا يُعتبر من
مشروبات الطاقة الشاي والقهوة والمشروبات التي تحتوي على كحول حتى وإن كانت
مشروبات طاقة.
3-
في حال خضعت المنتجات المشار إليها في البند (1/ب) من هذه المادة مسبقا للضريبة ، فإن
مشروب الطاقة النهائي المكون من مزج تلك المنتجات مع أية منتجات أو عوامل أخرى ،
سواء كانت غازية أو غير غازية ، من قبل غير الملزم بسداد الضريبة ، لن يُعتبر سلعة
انتقائية لأغراض القانون رقم(25) لسنة 2018المشار إليه ، ولا تُستحق عليه أي ضريبة .
4-
في حال توافق أي منتج مع تعریف مشروبات الطاقة المشار إليها في هذه المادة وتعريف
المشروبات الغازية المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار ، فإنه يُعتبر من مشروبات
الطاقة .
جداول
مسميات السلع الانتقائية الفرعية ورمز النظام المنسق لكل منها
جدول رقم
(1)
المشروبات الغازية
رقم البند
|
رمز النظام المنسق
|
الصنف
|
21,06
|
|
محضرات
غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.
|
|
|
--- غیرها :
|
|
069092 21
|
- - - - محضرات لصناعة الليموناده أو غيرها من
المشروبات
|
22,02
|
|
مياه ،
بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية ، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى
أو منكهة ومشروبات أخرى غير كحولية، عدا عصارات الفواكه أو الخضار الداخلة في
البند 20٫09.
|
|
|
--- مياه غازية :
|
|
22021021
|
---- شراب الليموناده (کالسفن آب)
....................
|
|
22021022
|
---- شراب البرتقال (كالميرندا مثلا) .. ----
|
|
22021023
|
شراب کولا (کالبيبسي كولا مثلا). - ...
|
|
22021025
|
ـ ـ ـ مياه غازية (صودا)
|
|
22021029
|
. - - - - غيرها
|
|
|
. -
غيرها :
|
|
22029100
|
- جمعة
(بیرة) بدون كحول .
|
جدول رقم (2) مشروبات الطاقة
رقم البند
|
رمز النظام المنسق
|
الصنف
|
21،06
|
|
محضرات
غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.
|
|
|
--- غیرها :
|
|
069092 21
|
- - - - محضرات لصناعة الليموناده أو غيرها من
المشروبات
|
22،02
|
|
مياه ،
بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية ، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى
أو منكهة ومشروبات أخرى غير كحولية، عدا عصارات الفواكه أو الخضار الداخلة في
البند 20٫09.
|
|
|
--- مياه غازية :
|
|
22021024
|
۔۔۔۔
مشروبات طاقة.
|
جدول رقم
(۳) منتجات التبغ ومشتقاته
رقم البند
|
رمز النظام المنسق
|
الصنف
|
24،01
|
|
تبغ خام
أو غير مصنع وفضلاته .
|
|
24011000
|
- تبغ بأضلاعه ................... ..
|
|
24012000
|
تبغ
مزال الأضلاع كليا أو جزئيا ....
|
|
|
. فضلات
تبغ :
|
|
24013010
|
۔۔۔ صالحة للاستعمال کتبغ (دقة) ...
|
|
24013090
|
... غيرها
...........................................
|
24،02
|
|
لفائف
غليظة (سيجار) بأنواعه ، لفائف صغيرة (سيجاریللوس) ولفائف عادية (سجائر) ، من
تبغ أو من أبداله .
|
|
24021000
|
- لفائف غليظة (سيجار) بأنواعه ولفائف صغيرة
(سيجاريللوس) محتوية على تبغ.
|
|
24022000
|
لفائف عادية (سجاير) محتوية على تبغ
|
|
24022010
|
--- لفائف
سجائر عادية.
|
|
24029010
|
سيجار
من أبدال التبغ (لا يحتوي على تبغ أو نیکوتین) ....
|
|
24029020
|
سجاير
كأبدال للتبغ (لا تحتوي على التبغ أو النيكوتين) .
|
24،03
|
|
أنواع
أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة ؛ تبغ متجانس أو مجدد ؛ خلاصات و أرواح
تبغ.
|
|
|
- تبغ
للتدخين ، وإن احتوى على أبدال تبغ بأي نسبة كانت :
|
|
24031100
|
تیغ الأرجيلة (معسل) المحدد في ملاحظة البند
الفرعي رقم (1) من الفصل الرابع والعشرين (القسم الرابع) من الجدول الموحد
لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2017 المرفق بالمرسوم رقم (45) لسنة 2019.
|
|
|
..
غيرها :
|
|
24031910
|
تبغ مفروم أو مكبوس للتدخين (فرط للسجائر اللف)
..
|
|
24031920
|
--- تبغ
مفروم أو مكبوس للغلايين .....
|
|
24031930
|
تُنباك مفروم أو مكبوس مهيأ للبيع بالتجزئة
|
|
24031990
|
- - - غيرها
..................
|
|
|
- - - غيرها
|
|
24039100
|
-- تبغ
"متجانس" أو "مجدد" ....
|
|
|
- - - غيرها
|
|
24039910
|
تبغ
مكبوس أو مرطب لصنع السعوط (نشوق)
|
|
24039929
|
- - - غيرها
|
|
24039930
|
سعوط (نشوق)
.................
|
|
24039940
|
--- جراك
......................
|
|
24039950
|
۔۔۔
خلاصات و أرواح تبغ..........................
|
|
24039990
|
۔۔۔
غيرها ........................
|
المادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على
هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة
قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 18/11/1442 هـ
الموافق : 28/6/2021