الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 29 يونيو 2020 م
قرار
مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2020
بتشكيل
لجنتين للتظلم الضريبي وتنظيم أعمالهما
وإجراءات التظلم أمامهما وتحديد مكافآتهما
مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13)
لسنة 1990 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية ،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء
التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى القرار الأميري رقم (77) لسنة 2018 بإنشاء الهيئة العامة
للضرائب ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة
التظلم الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها ، والقرارات المعدلة له ،
وعلى اقتراح وزير المالية،
قرر ما يلي :
مادة
(1)
في تطبيق أحكام هذا القرار ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة
قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الهيئة : الهيئة العامة للضرائب .
اللجنة : أي من لجنتي التظلم الضريبي ، المشكلتين بموجب المادة (2) من هذا
القرار .
المتظلم : المكلف بالضريبة أو الملتزم بها ، حسب الأحوال ، أو من يقوم مقامهما
.
مادة
(2)
تشكل بالهيئة لجنتان للتظلم الضريبي ، تكون كل منهما برئاسة أحد قضاة
محكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلى للقضاء ، وعضوية ممثل عن كل من :
1-
ديوان المحاسبة .
2-
غرفة تجارة وصناعة قطر .
وترشح كل جهة من يمثلها .
ويصدر بتسمية رئيس وعضوي كل لجنة وتحديد نطاق اختصاصها ، قرار من
وزير المالية.
وفي حالة غياب رئيس أو أحد عضوي أي من اللجنتين أو قيام مانع به ،
يختار المجلس الأعلى للقضاء أو الجهة التي يمثلها ، من يحل محله ، بحسب الأحوال .
ويتولى أمانة سر كل لجنة ، موظف أو أكثر من موظفي الهيئة ، يصدر
بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الهيئة .
مادة
(3)
تختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن طعنا على
القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل والقانون رقم
(25) لسنة 2018 المشار إليهما .
مادة
(4)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى
مماثلة .
مادة
(5)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أربع مرات كل شهر على الأقل ، ولا يكون
انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها .
وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها .
ويحرر محضر لكل اجتماع ، يبين فيه ما دار بالاجتماع ، ويوقع من رئيس
اللجنة وأمين السر .
مادة
(6)
يٌقدم التظلم من ذي الشأن أو من يمثله ، إلى أمانة سر اللجنة ، خلال
ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ، بأي وسيلة تفيد العلم ، بقرار الهيئة في الاعتراض
المقدم منه على قرار ربط الضريبة أو علمه به ، أو من تاریخ انقضاء المدة المقررة
للبت في الاعتراض دون رد ، أو صيرورة قرار الربط نهائيا بعدم الاعتراض عليه ، أو
من تاريخ إخطاره بقرارات الهيئة الأخرى أو علمه بها .
ويجب أن تشتمل عريضة التظلم على البيانات الآتية :
1-
اسم المتظلم وصفته وعنوانه .
2-
مضمون القرار المتظلم منه وتاريخ صدوره ، وتاريخ إخطار المتظلم بهذا القرار أو
علمه به .
3-
الأسباب التي بُني عليها التظلم والمستندات المؤيدة له .
4-
طلبات المتظلم .
ولا يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه ، ما لم
تقرر اللجنة ، بناء على طلب المتظلم ، ولأسباب جدية يقدمها ، ولدواعي الاستعجال ،
وقف تنفيذ القرار إلى حين الفصل في موضوع التظلم .
مادة
(7)
يُقيد أمين سر اللجنة التظلم فور وروده برقم مسلسل، في السجل المعد
لهذا الغرض ، ويدون فيه تاریخ ورود التظلم ، وبياناته ، ويسلم مقدمه إيصالا بذلك .
وعلى أمانة سر اللجنة إنشاء ملف لكل تظلم ، تحفظ فيه جميع المستندات
المتعلقة به للرجوع إليه عند الحاجة.
مادة
(8)
يقوم أمين سر اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيد التظلم في السجل ،
بعرضه على رئيس اللجنة ، ويحدد رئيس اللجنة جلسة لنظر التظلم ، بالتنسيق مع عضوي
اللجنة ، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ عرض التظلم عليه .
ويخطر كل من المتظلم والهيئة بالجلسة المحددة لنظر التظلم ومكان أو
كيفية انعقادها ، قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ، إما بتسليمه باليد
مع التوقيع بما يفيد ذلك ، أو بتوجيه الإخطار على موطن المتظلم أو مركز أعماله ،
أو بأي وسيلة تُفيد العلم ، ويرفق بالإخطار الموجه للهيئة نسخة من التظلم .
مادة
(9)
للجنة تكليف المتظلم والهيئة بتقديم ما تراه لازما من الإيضاحات أو
المستندات قبل الجلسة المحددة لنظر التظلم وأثناء نظره .
مادة
(10)
يجب أن يُرفق بأي مستند محرر بغير اللغة العربية ، ترجمة معتمدة له
إلى اللغة العربية من أحد مكاتب الترجمة المرخص لها بمزاولة أعمال الترجمة .
مادة
(11)
في حالة وحدة الموضوع والخصوم ، يجوز للجنة ضم ما يُقدم إليها من
تظلمات ، لتفصل فيها بقرار واحد.
مادة
(12)
يجوز للجنة أن تستعين بذوي الخبرة في موضوع التظلم ، ولها أن تطلب ما
تراه لازما من بيانات أو مستندات من الجهات ذات الصلة بالموضوع .
مادة
(13)
تقوم اللجنة بفحص التظلم ، والاطلاع على مذكرات الأطراف وما قدموه من
مستندات وسماع أقوالهم وطلب من ترى ضرورة الاستماع إلى شهاداتهم
مادة
(14)
تبت اللجنة في التظلم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه ، ويجب أن
يكون قرار اللجنة الذي تنتهي به المنازعة أمامها مُسببا ، ومُوقعا عليه من الرئيس
وأمين السر ، و متضمنا ما يلي :
1-
أسماء رئيس وعضوي اللجنة التي أصدرته ، وتاريخ إصداره ، وكيفية انعقاد الجلسة .
2-
أسماء أطراف التظلم وصفاتهم ، وحضورهم وغيابهم .
3-
عرض مجمل لوقائع التظلم .
4
- طلبات أطراف التظلم .
وتُخطر اللجنة الهيئة بقرارها لتنفيذ مقتضاه ، ويُخطر مقدم التظلم
كتابة بصورة من القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره .
ويُقيد القرار وتاريخ إخطار المتظلم والهيئة به في السجل المعد لهذا
الغرض .
مادة
(15)
يجوز للجنة شطب التظلم إذا لم يحضر المتظلم أو وكيله أي من الجلسات ،
وذلك بعد التثبت من صحة إعلانه للجلسة الأولى .
ويجوز لها أن تستمر في نظر التظلم والفصل فيه ، في غياب المتظلم أو
الهيئة ، وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحاضر منهما .
مادة
(16)
يجوز للجنة في أي مرحلة من مراحل نظر التظلم ، أن تعرض على الأطراف
تسوية موضوع التظلم ودیا ، فإذا وافقوا على ذلك ، تُصدر اللجنة قرارا بنتيجة
التسوية ، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
مادة
(17)
يجب أن تكون مسودة القرار المشتملة على أسبابه موقعا عليها من رئيس
اللجنة وعضويها عند النطق به ، وإلا كان باطلا .
مادة
(18)
للجنة أن تقوم بتصحيح ما قد يقع في قراراتها من أخطاء مادية أو
حسابية ، من تلقاء ذاتها ، أو بناء على طلب المتظلم ، على أن يتم التصحيح على نسخة
القرار الأصلية ، ويوقع عليه الرئيس وعضوا اللجنة.
ويجوز بناء على طلب المتظلم تفسير ما قد يقع في قرار اللجنة من غموض ،
ويُعتبر القرار الصادر في التفسير مكملا للقرار المطلوب تفسيره .
مادة
(19)
أعضاء اللجنة مستقلون في أداء أعمالهم ، ولا يجوز لأي جهة أو أي شخص
التدخل في عمل اللجنة ، أو في القرارات الصادرة عنها .
مادة
(20)
لا يجوز لرئيس اللجنة أو لأي من عضويها أن يحضر أو يشترك في أعمالها
عند نظر تظلم سبق وأن أبدى فيه رأيا أو كان طرفا فيه ، أو كان له فيه مصلحة مباشرة
أو غير مباشرة ، أو إذا كان قريبا لأحد الأطراف بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة
الرابعة ، أو وكيلا حاليا أو سابقا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة، أو ممثلا
قانونيا له أو وصيا أو قيما عليه ، ويجب عليهم في هذه الحالة التصريح بأي مصلحة
لهم تتداخل مع طبيعة اختصاصاتهم باللجنة .
مادة
(21)
تكون جميع المراسلات والمكاتبات والتعاميم الخاصة باللجنة وأعمالها ،
موقعة من رئيسها ، وتُعطى أرقاما وفقا للسنة الميلادية التي صدرت خلالها .
مادة
(22)
تُحال إلى اللجنة جميع التظلمات التي لم يفصل فيها بقرار نهائي قبل
تاریخ العمل بهذا القرار .
مادة
(23)
يتقاضى رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (5،000 ) خمسة آلاف ريال
ويتقاضى كل من عضوي اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4٬000) أربعة آلاف
ريال .
مادة
(24)
يلغي قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2011 المشار إليه.
مادة
(25)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق
على هذا القرار ويتم إصداره
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :8/ 10 / 1441 هـ
الموافق : 31/5/2020 م