الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 29 يونيو 2020 م

 

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة2020

بتحديد السلع الانتقائية المعفاة من الضريبة وشروط إعفائها

 

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي رفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى اقتراح وزير المالية،

قرر ما يلي :

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار ، تكون للعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع

معلق للرسوم الجمركية والضريبة الانتقائية لغايات العرض والبيع .

محل تجاري في السوق الحرة: أي محل بيع تجزئة يقع داخل السوق الحرة ويبيع سلعاً لمسافرين مغادرين من الدولة .

 

السلع التي يتم بيعها أو استهلاكها خلال نقل دولي للركاب : السلع الانتقائية التي يتم بيعها أو استهلاكها على متن طائرات النقل الجوي الدولي وسفن النقل البحري الدولي المغادرة من الدولة .

 

مادة (2)

تُعفي من الضريبة :

1- السلع الانتقائية التي تستعمل حصرا لأغراض علاجية من قبل المؤسسات الصحية المرخص لها ، وذلك بموجب موافقة كتابية من الهيئة العامة للضرائب بناء على شهادة يقدمها لها صاحب الشأن صادرة من الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة تثبت الاستعمال الحصري لتلك الأصناف وكمياتها لأغراض علاجية.

2- السلع الانتقائية التي يتم شراؤها من محل تجاري في السوق الحرة ، يقع داخل حرم المطار أو الميناء البحري بعد نقطة التفتيش ، من قبل مسافر مغادر من الدولة ، وفي الحدود المسموح بها ، بشرط أن يقوم المسافر بعرض بطاقة الصعود عند نقطة البيع ، ولا يسري هذا الإعفاء على ما يتم بيعه لأشخاص آخرين بما في ذلك أعضاء طاقم الطائرة أو السفينة.

3- السلع الانتقائية التي يتم بيعها أو استهلاكها خلال نقل دولي للركاب ، بشرط ألا يكون قد تم طرحها مسبقا للاستهلاك وأن يتم تموين الطائرات أو السفن بها وفقا للقواعد وللإجراءات الجمركية ، ويستمر إعفاء هذه السلع في حال عدم استهلاكها أو بيعها خلال الرحلة وتخصيصها لرحلة دولية لاحقة ، على أن تطبق أحكام قانون الجمارك بخصوص السلع غير المستهلكة أو غير المباعة التي يتم إعادتها إلى الدولة .

مادة (3)

1- على المحل التجاري في السوق الحرة ، أو شركة الخطوط الجوية ، أو شركة النقل البحري الدولي ، بحسب الأحوال ، الاحتفاظ بما يثبت بيع السلع الانتقائية المعفاة ، على أن يشمل ذلك تاريخ البيع ، ورقم الرحلة الجوية أو البحرية ، ومكان المطار أو المرفأ المقصود ، وكمية السلع الانتقائية التي تم بيعها ، والاحتفاظ كذلك بما يثبت السلع الانتقائية المستهلكة خلال الرحلات الجوية والبحرية الدولية.

2- يحق للهيئة العامة للضرائب أو الهيئة العامة للجمارك ، بحسب الأحوال ، مطالبة أي من المخاطبين بأحكام البند السابق بتقديم أية إيضاحات أو مستندات أو بيانات لازمة للتحقق من استيفاء شروط الإعفاء. ويترتب على عدم تقديم أي من ذلك إعادة احتساب الضريبة وفرضها وتحصيلها وتوقيع الجزاءات المالية المقررة .

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :8/ 10 / 1441 هـ

                                     الموافق : 31/5/2020 م