الجريدة الرسمية / العدد الثالث / 26 يناير 2020
قرار وزير الداخلية رقم (92) لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم
(25) لسنة 2019
وزير الداخلية،
بعد
الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ،
والقوانين المعدلة له،
وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنه 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير
الداخلية رقم (25) لسنة 2019،
وعلى
اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (29) لعام 2019 ،
المنعقد بتاريخ 25/09/2019،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تضاف
إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم المشار إليها ، مادة برقم (18 مكرراً) ، يكون نصها التالي:
"مادة (18 مكرراً):
سمة الدخول للعمل المؤقت:
تُمنح
للعامل الوافد للعمل بالشركات الخاصة والمؤسسات التجارية ، وغيرها من جهات العمل ،
لتأدية بعض الأعمال لمدة مؤقتة لا تتجاوز ستة أشهر ، وفقاً للضوابط التالية:
1-
تعبئة النموذج المخصص لذلك ، من قبل المستقدم أو من ينوب عنه.
2-
تقديم صورة من مستند سفر الوافد ساري المفعول.
3-
اجتياز الوافد الفحوصات المطلوبة (الفحص الطبي والبصمة).
4-
تقديم صورة أو بيانات عن عقد عمل مصدق بين الوافد والمستقدم.
5-
تقديم صورة من بطاقة قيد المنشأة ".
مادة (2)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم
التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبد الله بن
ناصر بن خليفة آل ثاني
وزيــــــر الداخليـــــــة
صدر بتاريخ : 5/04/ 1441هـ
الموافق : 3/12/2019 م