الجريدة الرسمية / العدد الخامس عشر/ 20 سبتمبر2020 م

 

قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015

بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (25) لسنة 2019

 

وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (25) لسنة 2019، المعدلة بقرار وزير الداخلية (92) لسنة 2019،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (31) لعام 2020، المنعقد بتاريخ 19/8/2020،

قرر ما يلي :

مادة (1)

 يستبدل بنصي المادتين (65) ، (67) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليها، النصان التاليان:

 مادة (65):

"یکون تغییر جهة عمل الوافد طبقا للقوانين والأنظمة ذات الصلة، ووفقا للضوابط التالية:

 1. إخطار الإدارة المعنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية

وفقا للقواعد والإجراءات المقررة.

 2. أن تكون رخصة إقامة الوافد سارية المفعول، أو خلال مدة (90) يوما من

تاريخ انتهاء الصلاحية، ما لم تكن قد انتهت لأسباب خارجة عن إرادته." .

مادة (67):

"على صاحب العمل الذي يطلب إعارة الوافد للعمل، للعمل لديه، أن يقدم ملحق العقد المضاف إلى عقد العمل، موقعة من المستقدم والوافد للعمل ومصدقة عليه من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.".

مادة (2)

 تُلغى المادة (66) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 المشار اليها.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني

                                                  وزيرالداخليــــــــــــــــة

 

      صدر بتاريخ: 26/1/1442 هـ

           الموافق: 14/9/2020 م