الجريدة الرسمية / العدد العاشر /8 أغسطس 2021
قانون رقم
(6) لسنة 2021
بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1970 بتنظيم الانتخابات العامة المجلس الشورى
في قطر،
وعلى القانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من
مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يُعمل بأحكام قانون نظام انتخاب مجلس الشورى ، المرفق بهذا القانون .
مادة (2)
يُصدر وزير الداخلية القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لتنفيذ
أحكام القانون المرفق.
مادة (3)
يُلغى القانون رقم (9) لسنة 1970 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم
يخالف أحكام القانون المرفق .
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل
به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية .
تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة
قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19/12/1442 هـ
الموافق :29/7/2021
م
قانون
نظام انتخاب مجلس الشورى
الفصل
الأول
تعاریف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمتين والعبارة التالية ،
المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة : وزارة الداخلية.
الوزير : وزير الداخلية.
الإدارة المختصة : الإدارة المختصة بالانتخابات بالوزارة .
الفصل
السابع
العقوبات
مادة (48)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها
قانون آخر ، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، وبالغرامة التي لا تزيد على (
10,000,000) عشرة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين
، كل مرشح طلب أو قبل أو تسلم أموالا منقولة أو غير منقولة ، بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة ، أو تحصل على ميزة أو منفعة من أي شخص أجنبي أو أي جهة أجنبية ، لدعمه أو
تمويل حملته الانتخابية.
ويُحكم ، فضلا عن مصادرة الأموال والمنافع التي تحصل عليها ، بإعادة
الانتخاب في حال فوز هذا المرشح في الانتخابات في الدائرة التي فاز فيها .
مادة (49)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة
لا تجاوز خمس سنوات ، وبالغرامة التي لا تزيد على (1٬000,000 )
مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من :
1- اختلس أو استولى أو أخفي
أو أعدم أو أفسد ، أو نشر بغير حق ،
جدول الناخبين أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غًير نتيجة
الانتخاب بأي طريقة .
2- استولى
على الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو أتلفه.
3- نظم أو اشترك في تنظيم أو
دعا إلى أي انتخابات تتم بصورة
غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخاب ، لاختيار واحد أو أكثر
من بين المنتمين لفئة معينة.
4 - أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره
لحمله على الإدلاء بصوته على وجه خاص أو الامتناع عنه.
5-
قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره مقابل الإدلاء بصوته أو الامتناع عنه.
6-
استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه الانتخابي
أو لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .
7- أخل بحرية
الانتخاب أو بنظامه أو اشترك في تجمهر أو مظاهرات بقصد ذلك .
8- دخل قاعة
الانتخاب حاملا سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله .
ويُحكم ، فضلا عن العقوبة المقررة ، بمصادرة كل متحصلات الجريمة، بحسب
الأحوال .
مادة (50)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد
ينص عليها قانون آخر ، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد
على (100,000 ) مائة ألف
ريال ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من :
1- تعمد إدراج أو عدم إدراج
اسم في جدول الناخبين على خلاف أحكام هذا القانون .
2- توصل إلى
إدراج اسمه أو اسم غيره في جدول الناخبين دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم بذلك
، أو توصل على الوجه المتقدم ، إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه.
3-
طبع أو نشر أوراقا للدعاية الانتخابية دون أن تشتمل الأوراق على اسم الطابع أو
الناشر.
4-
أدلي بصوته في الانتخاب مع علمه بأن اسمه أدرج في جدول الناخبين بغير حق أو أنه
فقد أيا من شروط القيد في الجدول .
5-
استخدم اسم غيره للإدلاء بصوته.
6- نشر أو أذاع بين الناخبين
أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين
أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
7- دخل قاعة الانتخاب بغير مقتض ولم يخرج منها
رغم صدور أمر بذلك من رئيس اللجنة.
8ـ خالف أياً من أحكام المواد (20/ فقرة أخيرة) ، (21) ، (23) ، (24)
، (25) ، (26) ، (27) ، (28) ، (36/ فقرة أخيرة) ، (38)، من هذا القانون
مادة (51)
إذا ارتُكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شُرع في ارتكابها ، يحرر رئيس
لجنة الانتخاب محضرا بالواقعة ويأمر بالتحفظ على المتهم وتسليمه إلى الشرطة لاتخاذ
الإجراءات القانونية ضده .
مادة (52)
يُعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون
العقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة (53) D
تنقضي الدعوى الجنائية ولا تُسمع الدعوى المدنية في
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب
أو تاريخ آخر إجراء متعلق بالتحقيق، وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في
المادة (48) من هذا القانون .