الجريدة
الرسمية / العدد الاول /17 يناير 2019
قانون رقم (24) لسنة 2018
بإصدار قانون الضريبة على الدخل
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون
رقم (21) لسنة 2009،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2014 بإعفاء
حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على
الدخل،
وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر
بالقانون رقم (2) لسنة 2015،
وعلى القرار الأميري رقم (77) لسنة
2018 بإنشاء الهيئة العامة للضرائب،
وعلى اقتراح وزير المالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يُعمل بأحكام قانون الضريبة على الدخل المرفق
بهذا القانون.
مادة (2)
مع مراعاة حكم المادتين (9 فقرة ثانية/
بند 2)، (13)، من القانون المرفق، لا تسري أحكام القانون المرفق على ما يأتي:
1- الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات
والمؤسسات العامة.
2- المنظمات الدولية ومكاتبها وأفرعها العاملة
بالدولة.
3- الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات
والمؤسسات الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، المنشأة وفقاً لأحكام
القانون المنظم لأي منها.
4- الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها.
5- الدخل الإجمالي من التركات والمواريث.
مادة (3)
يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير
المالية، اللائحة التنفيذية للقانون المرفق. ويُصدر وزير المالية القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكامه، وإلى أن يُعمل بتلك اللائحة وهذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات
المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
مادة (4)
يُلغى القانون رقم (21) لسنة 2009، والقانون
رقم (17) لسنة 2014، المشار إليهما، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون
المرفق.
ويستمر العمل بالإعفاءات الضريبية السارية
في تاريخ العمل بالقانون المرفق، إلى أن تنتهي المدة المحددة لها.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه،
تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُتشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 06/04/1440هـ
الموافق: 13/12/2018م
قانون الضريبة على الدخل
الباب الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية،
تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق
معنى آخر:
الضريبة: الضريبة على الدخل.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة العامة للضرائب.
الرئيس: رئيس الهيئة.
النشاط: مهنة، أو حرفة، أو خدمة، أو تجارة، أو
صناعة، أو مضاربة، أو مقاولة، أو أي عمل يستهدف تحقيق ربح أو دخل، بما في ذلك استغلال
الأملاك المنقولة وغير المنقولة.
المكلف: كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للضريبة، وفقاً
لأحكام هذا القانون.
الشخص المسؤول: رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب،
أو المدير المخول، أو أي شخص يمثل الشركة أو المنشأة أو يدير أعمالها.
السنة الضريبية: إثنا عشر شهراً تبدأ من الأول من يناير
وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات السنة.
الفترة المحاسبية: الفترة التي يُعد بشأنها المكلف حساباته.
الدخل الإجمالي: مجموع دخول وأرباح المكلف الناشئة من
المصادر المحددة في هذا القانون.
الدخل الصافي: الدخل الإجمالي بعد استقطاع الخصومات
المسموح بها، وفقاً لأحكام هذا القانون.
الدخل الخاضع للضريبة: الدخل الصافي بعد خصم الخسائر المنصوص
عليها في المادة (7) من هذا القانون.
الإقرار: بيان يقر فيه المكلف بالدخل الخاضع للضريبة،
وقيمة الضريبة المستحقة عليه، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
المقيم: 1- شخص طبيعي تتوفر فيه إحدى الحالات
الآتية:
أ- إذا كان له مسكن دائم في الدولة.
ب- إذا أقام في الدولة مدة تزيد على مائة
وثلاثة وثمانين يوماً متصلة أو متقطعة خلال (12) اثني عشر شهراً.
ج- إذا كان مركز مصالحه الحيوية في الدولة.
2- شخص معنوي تتوفر فيه إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا كان قد تأسس وفقاً للتشريعات القطرية.
ب- أن يكون مقره الرئيسي في الدولة.
ج- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي
في الدولة.
المنشأة الدائمة: مكن ثابت يؤدي المكلف من خلاله كل أو بعض
أعماله، بما في ذلك، على سبيل المثال، الفرع، أو المكتب، أو المصنع، أو الورشة، أو
المنجم، أو بئر البترول أو الغاز، أو المحجر، أو موقع البناء، أو مشروع التجميع، أو
مكان لاستكشاف أو استخراج أو استغلال موارد الثروة الطبيعية.
وتشمل المنشأة الدائمة النشاط الذي يقوم
به المكلف من خلال شخص يتصرف باسمه أو لمصلحته، من غير الوكيل ذي الوضع المستقل.
الإتاوات: المبالغ المدفوعة، أياً كان نوعها، مقابل
استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف والنشر المتعلقة بعمل أدبي أو فني أو علمي،
بما في ذلك الأفلام، أو الأشرطة أو الاسطوانات المستعملة في البث الإذاعي أو التليفزيوني،
أو براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو رسم، أو نموذج، أو تصميم، أو أسلوب، أو عملية
سرية، أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية، أو مقابل
معلومات متعلقة بتجربة صناعية أو تجارية أو علمية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة( 30) D
لا
يجوز تحريك الدعوى الجنائية، عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين (26)، (27) من هذا
القانون، إلا بناءً على طلب كتابي من الرئيس.
مادة (31)
للرئيس أو من يفوضه، التصالح في الجرائم
المنصوص عليها في المادتين (26)، (27) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو
أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم بات، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة
المقررة وسداد الضريبة المستحقة والجزاءات المالية.
ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى
الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة
إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.