الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 14 سبتمبر 2021م

 

قانون رقم (16) لسنة 2021

بشان رهن الأموال المنقولة


نحن تميم بن حمد آل ثاني                              أمير دولة قطر،

 بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) السنة 1990 ، والقوانين المعدلة له ،

 وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ،

 وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،

 وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ، والقوانين المعدلة له ،

 وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006 ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010،

 وعلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010،

 وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،

 وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية   وعلى اقتراح محافظ مصرف قطر المركزي ،

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

الاعتراض على الإشهار

مادة (12)

يحق للمدين الراهن أو أي شخص آخر قد تتأثر حقوقه نتيجة الإشهار أن يطلب من الدائن المرتهن إلغاء الإشهار أو تعديله ، وإذا رفض الدائن المرتهن ، القيام بذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ علمه بالطلب ، يكون للطالب اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة للحصول على حكم بإلغاء الإشهار أو تعديله .

وتقوم الشركة بإلغاء أو تعديل الإشهار ، بناءً على طلب المدين الراهن وموافقة الدائن المرتهن ، أو في حالة طلب من صدر لصالحه الحكم ذلك .

ولا يرتب الطلب أي أثر على نفاذ الرهن المشهر في حق الغير إلى حين إجراء الإلغاء أو التعديل للإشهار وفقا للإجراءات السابقة ، وإذا صدر أمر أو حكم بتوقيع الحجز التحفظي أو التنفيذي على الأموال المرهونة محل الرهن المشهر ، التزم من صدر الأمر أو الحكم لمصلحته بإشهار الحقوق التي قررها الأمر أو الحكم في السجل.

ويُعتبر الأمر أو الحكم الصادر عن المحكمة نافذاً في مواجهة الغير من تاريخ ووقت إشهاره في السجل .


الفصل السابع

التنفيذ القضائي على المال المرهون

طلب وضع اليد للتنفيذ على المال المرهون

مادة (29)

عند تعذر التنفيذ الاتفاقي على المال المرهون ، للدائن المرتهن تقديم طلب إلى قاضي التنفيذ، لإصدار قرار بوضع يده على المال المرهون والتنفيذ عليه ، وفقا لأحكام هذا القانون .

ويجوز أن يتضمن طلب الدائن المرتهن وضع المال المرهون تحت يد شخص ثالث على نفقة مقدم الضمان تمهيدا للتنفيذ عليه وبيعه فورا وفقا لأحكام هذا القانون .

ويجب أن يُرفق بالطلب ما يلي :

 1- شهادة من السجل ببيانات الرهن .

 2- نسخة من عقد الرهن وبيانات المال المرهون .

 3- اسم طالب التنفيذ وعنوانه .

 4- اسم المدين الراهن ومقدم الضمان وعنوان كل منهما .

 5- اسم حائز المال المرهون ومالك المال المنقول الذي ألحق به المال المرهون وحائزه ومالك العقار الذي يوجد فيه المال المرهون وحائزه وعنوان كل منهم .

 6- أسباب طلب التنفيذ.

الإخطار بطلب وضع اليد

مادة (30)

يتولى قاضي التنفيذ أو من ينيبه ، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الدائن المرتهن طلب وضع اليد على المال المرهون ، إخطار كل مما يلي ، بحسب الأحوال :

 1- المدين الراهن ومقدم الضمان .

 2- أي دائن مرتهن آخر على المال المرهون ذاته .

 3- حائز المال المرهون إذا كان في حيازة الغير.

4- مالك المال المنقول الذي ألحق به المال المرهون وحائز ذلك المال .

 5- مالك العقار الذي يوجد فيه المال المرهون وحائزه والدائن المرتهن لذلك العقار إذا كان المال المرهون عقارا بالتخصیص .

وللمدين الراهن أو مقدم الضمان أن يفي بالالتزام موضوع التنفيذ بالإضافة إلى تسديد الرسوم والنفقات إلى خزينة المحكمة التي قدم فيها الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بطلب التنفيذ.

ويجوز لأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة الاعتراض على طلب وضع اليد وذلك لدى قاضي التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار بالطلب .

إجراءات طلب وضع اليد

مادة (31)

يفصل قاضي التنفيذ في الطلب وأي اعتراض عليه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المقررة للاعتراض ، وله الفصل فيه دون حضور الأطراف ، وإذا ثبت له توافر مبررات طلب التنفيذ، وأن لطالب التنفيذ حقا في وضع اليد على المال المرهون ، يصدر قرارا بوضع اليد عليه وتسليمه له.

ويكون القرار الصادر في هذا الشأن قابلا للطعن عليه أمام المحكمة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ العلم به، وتفصل المحكمة في الطعن خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه ، ويُعتبر قرارها في هذا الشأن نهائيا ، ولا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن .

ويترتب على الطعن على قرار قاضي التنفيذ وقف تنفيذ القرار .

ويجوز لقاضي التنفيذ، بناء على طلب الدائن المرتهن ، الموافقة على استخدام القوة الجبرية لتنفيذ قرار وضع اليد على أن يتم ذلك بحضور من يندبه القاضي لذلك وأفراد الشرطة.

ولا يترتب على وضع اليد والتنفيذ على المال المرهون حلول آجال أية ديون أخرى مضمونة بالمال المرهون ، ما لم تقض المحكمة المختصة بغير ذلك .

تنفيذ القرار الصادر في الطلب

مادة (32)

يعد من يندبه قاضي التنفيذ، لتنفيذ قرار وضع اليد محضراً يتضمن وصفاً تفصيلياً لحالة المال المرهون وللعقار الذي يوجد فيه والمال المنقول الذي ألحق به، بحسب الأحوال ، ويودع نسخة من هذا المحضر في ملف الطلب .

إعداد المال المرهون للبيع أو للاستغلال

مادة (33)

اللدائن المرتهن بمجرد تمكينه من وضع اليد على المال المرهون أن يقدم طلبا إلى قاضي التنفيذ للإذن له بالقيام بالإصلاحات الضرورية اللازمة للمال المرهون وإعداده للبيع أو الاستغلال ، وذلك على نفقته ، ويقوم قاضي التنفيذ أو من ينيبه بتقدير قيمة الإصلاحات الضرورية اللازمة وتُضاف النفقات المترتبة عن ذلك إلى الدين المضمون .

ويجوز أن يتضمن الطلب إصدار قرار بتمكين الدائن المرتهن من استغلال المال المرهون وقبض عوائده على أن يخصم من هذه العوائد أية مبالغ أنفقها الدائن المرتهن.

إجراءات بيع المال المرهون

مادة (34)

للمحكمة المختصة أن تأذن ببيع المال المرهون عن طريق المزاد العلني ، ويكون تنظيم المزاد وموعده وطريقة البيع فيه وفقا للإجراءات التي تحددها المحكمة المختصة.

وللمحكمة أن تمكن الدائن المرتهن من وضع يده على المال المرهون ، وأن يبادر إلى بيعه عن طريق مزاد علني ، ولها في سبيل الحفاظ على قيمة المال المرهون ، أن تحدد في الإذن الصادر للدائن المرتهن شروط وطريقة البيع ، أو أن تضع حدا أدني لسعر البيع وفقا لسعر السوق .

ويجوز لها أن تقرر السماح للمدين الراهن ببيع المال المرهون إذا ثبت أنه يكن له بيعه بسعر أعلى من سعر السوق ، أو الحد الأدنى الذي حددته ، وذلك خلال المدة التي تحددها له وتحت إشراف الدائن المرتهن أو من تندبه المحكمة لذلك .

وإذا كان المال المرهون معرضا للهلاك أو التلف أو النقص في القيمة أو أصبحت حيازته تستلزم نفقات باهظة ، ولم يشأ المدين الراهن أو مقدم الضمان تقديم شيء آخر بدلا عنه ، جاز للدائن المرتهن أن يطلب من المحكمة الأمر ببيعه فورا ، وينتقل الضمان إلى الثمن الناتج من البيع.

أثر بيع المال المرهون على الرهن

مادة (35)

يترتب على بيع المال المرهون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، تطهيره من حقوق الرهن، وتنتقل هذه الحقوق إلى العوائد وحصيلة التنفيذ.

تطهير المال المرهون من الالتزامات :

مادة (36)

يجوز لأي شخص خلال السير في إجراءات التنفيذ أن يعرض على الدائن المرتهن تسديد ما له من حقوق على المال المرهون كلياً أو جزئياً من أجل تطهيره من الالتزامات الواقعة عليه ، ويتم توجيه هذا العرض بالإشهار في السجل .

وللدائن المرتهن الذي أخطر بالعرض المشهر قبول العرض كتابة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره وإشهار هذا القبول .

ويسدد من قدم العرض كافة الالتزامات المترتبة على المال المرهون إلى الدائن المرتهن الذي قبل العرض ، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ، ويحل محل الدائن المرتهن في حقوقه وبالمرتبة ذاتها .

وللشخص الذي قام بتطهير المال المرهون إبقاؤه في حيازة المدين الراهن أو مقدم الضمان أو استكمال إجراءات التنفيذ على المال المرهون وفقا لأحكام هذا القانون .

ويجوز للمحجوز عليه أو المحجوز ضده أن يطلب من قاضي التنفيذ في أي حالة تكون فيها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزينة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، ويترتب على الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع ، ويكون هذا المبلغ مخصصا للوفاء للحاجز عند الإقرار له بالمبلغ أو الحكم له بثبوته .

إيداع العوائد وحصيلة التنفيذ

مادة (37)

على من قام بالتنفيذ على المال المرهون وفقا لأحكام المادة (34) من هذا القانون ، أن يقوم بإيداع العوائد وحصيلة التنفيذ في خزينة المحكمة المختصة خلال يومي العمل التاليين ليوم البيع.

توزيع العوائد وحصيلة التنفيذ

مادة (38)

على المحكمة المختصة إعداد قائمة توزيع مؤقتة للعوائد وحصيلة التنفيذ وفقا للأولويات المحددة في هذا القانون ، وإخطار طالب التنفيذ وأصحاب الحقوق الأخرى على المال المرهون بها ، ولها أن تصدر أمرا لأي منهم بإثبات حقه على المال المرهون .

وتقوم المحكمة، بالتوزيع النهائي للعوائد وحصيلة التنفيذ خلال الخمسة أيام عمل التالية للإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويعد أي قرار يصدر عن المحكمة في هذا الشأن نهائياً ، ولا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .

مادة (39)

استثناءً من أي نص ورد في أي قانون آخر ، يتم توزيع عوائد المال المرهون وحصيلة التنفيذ عليه وفقا للترتيب التالي :

 1- نفقات حفظ وصيانة وإصلاح المال المرهون وإعداده للبيع أو الاستغلال

وأية رسوم تدفع التراخيص اللازمة له أن وجدت .

2- رسوم ونفقات التنفيذ على المال المرهون بما في ذلك الرسوم القضائية . 3- حقوق المرتهنين حسب أولوياتهم المحددة في هذا القانون .

 4- المتبقي من حصيلة التنفيذ يتم توزيعه حسب الأولويات المحددة في

القوانين الأخرى المعمول بها في الدولة .

وإذا كانت عوائد المال المرهون وحصيلة التنفيذ لا تكفي لتسديد الالتزامات المترتبة عليه ، يبقى مقدم الضمان مسؤولاً تجاه الدائن المرتهن عن أي نقص من قيمة الدين ، ويًعتبر هذا النقص ديناً عادياً .

ويُرد فائض العوائد وحصيلة التنفيذ، إن وجد، لمقدم الضمان .

وقف التنفيذ

مادة (40)

 للمدين الراهن أو مقدم الضمان أن يقدم طلباً مسبباً إلى قاضي التنفيذ خلال إجراءات التنفيذ للأمر بوقف التنفيذ على المال المرهون لمدة لا تزيد على خمسة أيام عمل .

وعلى قاضي التنفيذ أن يمنح الطالب أجلاً للتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية خلال المدة المشار إليها أو خلال المدة التي يوافق عليها الدائن المرتهن ، فإذا تم التوصل إلى تسوية ، يتم تحريرها وإشهارها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تحريرها ، ويسري على شروط التسوية ما يسري على عقد الرهن من حيث الإشهار وفقا لأحكام هذا القانون .

ولقاضي التنفيذ إجابة طلب وقف التنفيذ إذا رأى أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ، وله أن يكلف طالب الوقف بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية ، يحدد قيمتها ، لضمان ما قد يلحق بالدائن المرتهن من ضرر .

ويكون القرار الصادر في شأن طلب وقف التنفيذ نهائيا ، ولا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .

إفلاس المدين الراهن

مادة (41)

 في حالة إشهار إفلاس المدين الراهن أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية ، لا تدخل الأموال المرهونة المشهرة في السجل في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين ، بشرط أن تكون هذه الأموال المرهونة مشهرة قبل البدء في اتخاذ إجراءات الإفلاس أو الإعسار أو التصفية.

وفي الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة يجب على الدائنين المشهرة حقوقهم وفقا لأحكام هذا القانون ، اتخاذ إجراءات بيع هذه الأموال المرهونة وفقا للطريقة المحددة بعقد الرهن ، واستيفاء حقوقهم المضمونة بها ، وذلك خلال عام على الأكثر من تاريخ إشهار الإفلاس أو إعلان الإعسار أو اتخاذ إجراءات التصفية ، ومراعاة مقابل تعجيل السداد المتفق عليه.

وتطبق في شأن توزيع حصيلة البيع أحكام المادة (38) ، (39) من هذا القانون .

 

التعويض عن مخالفة إجراءات التنفيذ

مادة (42)

یکون الدائن المرتهن مسؤولاً عن تعويض المدين الراهن ومقدم الضمان وأي صاحب حق على المال المرهون عما لحقه من ضرر وما فاته من کسب بسبب مخالفة إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في هذا القانون .

 

 ************************************************************