الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 14 سبتمبر 2021م
قانون
رقم ( 12 ) لسنة 2021
بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزكاة ، والقوانين
المعدلة له، .
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، المعدل
بالقانون رقم (4) لسنة 2020،
وعلى اقتراح وزير الأوقاف
والشؤون الإسلامية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:
مادة
(6)
لا يجوز تملك أموال الزكاة
بالتقادم ، أو الحجز عليها لأي سبب . كما لا يجوز استثمارها بأي طريق من طرق
الاستثمار .
***************************************