الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 14 سبتمبر 2021م

 

قانون رقم ( 12 ) لسنة 2021

بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة

 

 نحن تميم بن حمد آل ثاني                               أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

 وعلى القانون رقم (8) لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزكاة ، والقوانين المعدلة له، .

 وعلى القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2020،

 وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

 قررنا القانون الآتي:

مادة (6)

 لا يجوز تملك أموال الزكاة بالتقادم ، أو الحجز عليها لأي سبب . كما لا يجوز استثمارها بأي طريق من طرق الاستثمار .


***************************************