الجريدة الرسمية / العدد الرابع / 18 من مايو 2022 م

 

قرار وزير العدل رقم (56) لسنة 2022

بتفويض بعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق

 في القيام ببعض أعمال التوثيق

وزير العدل،

بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية، ولائحته التنفيذية، وتعديلاته،

 وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،

 وعلى القرار الأميري رقم (48) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية ، المعدل بالقرار الأميري رقم (8) لسنة 2015،

 

 قرر ما يلي:

 

 

مادة (1)

يُفوض موظفي وزارة الداخلية التالية أسمائهم، بعد أدائهم اليمين القانونية، في القيام بأعمال التوثيق المتعلقة بتحضير الأطراف لدى إدارة التوثيق، بمقر وزارة الداخلية والمكاتب التابعة لها، وهم:

1 . السيد / عبد العزيز عبد الله السبيعي          باحث قانوني

2. السيد/ حمد عايض حسين الأحبابي           باحث قانوني

3. السيد / سعيد محمد سعيد الكواري            باحث قانوني

4. السيد / محمد محسن على الميت المري      باحث قانوني

5. السيد/ أحمد عبد الله سالم غراب المري      باحث قانوني

6. السيد / خالد نبیل عباس العمادي             باحث قانوني

مادة (2)

يسري في حق موظفي وزارة الداخلية الواردة أسمائهم في المادة (1) من هذا القرار، الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في القانون رقم (9) لسنة 1979 المشار إليه، ويُمنح كل منهم مكافأة ، حسب الكشوف المعتمدة،

 (2000) ريال قطري شهرياً، ويخضعون في مسائلتهم بشأن ما يقع منهم من مخالفات بمناسبة قيامهم بأعمال التوثيق المفوضين فيها، لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه.

مادة (3)

 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية

                                                         مسعود بن محمد العامري

                                                      وزير العدل

 

صدر بتاريخ :23/9/1443 هـ

الموافق : 24/4/2022 م