الجريدة الرسمية / العدد الخامس / 29 مايو 2008 .
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون
القاصرين
رقم (13) لسنة 2008
بشأن تحديد مقابل الخدمات التي
تؤديها الهيئة للغير
مجلس الإدارة،
بعد الإطلاع على القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس
الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (66) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون
القاصرين،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (28) لعام
2007، المنعقد بتاريخ 26/9/2007،
قرر ما يلي:
مـادة (1)
يحدد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة العامة لشؤون القاصرين للغير، وفقاً
للجدول المرفق بهذا القرار.
مـادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فيصل بن عبد الله آل محمود
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون
القاصرين
صدر بتاريخ: 3/3/1429هـ
الموافق:
11/3/2008م
جدول مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة
العامة لشئون القاصرين للغير
م
|
الخدمات
|
قيمة مقابل الخدمة
|
1
|
استمرار الهيئة في إدارة واستثمار أموال
من بلغ سن الرشد بناءً على طلبه وتشمل :
أ)
الأصول .
ب)
الأموال المنقولة
|
نسبة من (5%) إلى (8%) من صافي العوائد
المحققة .
نسبة من (15%) إلى (20%) من صافي الأرباح
المحققة .
|
2
|
القسمة الرضائية لأموال التركات
|
نسبة من (2%) من إجمال قيمة موجودات
التركة .
بحد أقصى (5.000) خمسة آلاف ريال .
|
3
|
تثمين التركات :
أ-
المنقولات .
ب-
العقارات وتشمل :
-
الأراضي .
-
المباني
|
نسبة (1%) من قيمة المنقول .
(500) خمسمائة ريال لقطعة الأرض الواحدة .
مبلغ من (1.000) إلى (5.000) من ألف إلى
خمسة آلاف ريال للمبنى الواحد .
|
4
|
التصرف في أموال التركة كلها أو بعضها
بناءً على رغبة الورثة.
|
نسبة من (1%) إلى (2%) من إجمالي قيمة
الأموال المتصرف فيها .
|