الجريدة الرسمية / العدد الحادي والعشرون / 17 أكتوبر 2019 م

 

قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019

بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل

وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،

وعلى اتفاقية حقوق الطفل الصادر بالموافقة على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (54) لسنة 1995 ، المعدل بالمرسوم رقم (35) لسنة 2010،

وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (28) لسنة 2008،

وعلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 الصادر بالموافقة على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (28) لسنة 2009،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة ، والقرارات المعدلة له،

وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،

قرر ما يلي:

مادة (1)

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2023

تنشأ لجنة تُسمى " اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة " تُشكل برئاسة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وعضوية كل من:

1ـ ممثل عن وزارة الخارجية.

ممثل عن وزارة الداخلية.

3ـ ممثل عن وزارة الرياضة والشباب.

4ـ ممثل عن وزارة المواصلات.

5ـ ممثل عن وزارة الصحة العامة.

ممثل عن وزارة البلدية.

7ـ ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

8ـ ممثل عن وزارة الثقافة.

9ـ ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

10ـ ممثلين إثنين عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

11ـ ممثل عن جهاز التخطيط والإحصاء.

12ـ ممثل عن جامعة قطر.

13ـ ممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

14ـ ممثل عن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

15ـ ممثل عن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ، ويصدر بتسمية نائب الرئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التنمية الاجتماعية والأسرة.

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر، يصدر بنديهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير التنمية الاجتماعية والأسرة."

مادة (2)

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مادة (3)

تهدف اللجنة إلى حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والمهام التالية:

1- رصد أوضاع حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

2- اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة.

3- دراسة التشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، واقتراح تعديلها لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي أصبحت الدولة طرفاً فيها.

4- التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة بشأن حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز العمل ضمن إطار وطني موحد ومنظم.

5- المساهمة في إعداد التقارير الوطنية، المقرر تقديمها من الدولة إلى الهيئات والجهات الدولية المعنية بحقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ، بشأن الاتفاقيات التي أصبحت الدولة طرفاً فيها.

6- اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة ، والمشاركة فيها.

مادة (4)

تراعي الجهات المختصة عند إعدادها لمشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة بالمرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، التنسيق مع اللجنة لدراسة مدى اتفاق الأدوات التشريعية المشار إليها، مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وإبداء مرئياتها بشأنها.

مادة (5)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، مرة كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (6)

تضع اللجنة نظاماً لعملها ، يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها ، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها.

مادة (7)

للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية ، أو مجموعات عمل ، لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات ، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.

مادة (8)

للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات أو مستندات من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي تلك الجهات ، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها ، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو إيضاحات أو بيانات ، دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (9)

تكون البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء سرية تلك البيانات أو المعلومات.

مادة (10)

ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً ، وكلما طلب منها ذلك ، بنتائج أعمالها مشفوعاً بتوصياتها واقتراحاتها.

مادة (11)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

 

نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

                                                  تميم بن حمد آل ثاني

                                                 أمير دولة قطر

 

 

صدر فى الديوان الاميري بتاريخ : 17/1/1441 هـ

                            الموافق : 16/9/2019 م