الجريدة الرسمية / العدد الثامن / 4 يوليو 2021

 

قرار أميري رقم (15) لسنة 2021

بإنشاء قطر للسياحة

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال،

وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة

 للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" ،

وعلى القرار الأميري رقم (74) لسنة 2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة ،

 وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

 قررنا ما يلي:

مادة (1)

 في تطبيق أحكام هذا القرار ، تكون للكلمة والعبارتين التاليتين ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الرئيس                   : رئيس قطر للسياحة.

المدير العام              : المدير العام لقطر للسياحة .

قطاع السياحة والضيافة : جميع الأنشطة والخدمات والجهات العاملة

في مجال السياحة والضيافة ، وتشمل مجالات السكن والإقامة، والترفيه والاسترخاء ، والسياحة والسفر ، والاجتماعات والمبادرات والمؤتمرات والمعارض ، وخدمات الأطعمة والمشروبات .

 

مادة (2)

 ينشأ جهاز حكومي يُسمى "قطر للسياحة" ، يتبع مجلس الوزراء ، وتكون له شخصية معنوية ، وموازنة تلحق بموازنة مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة الدوحة ، وله أن ينشئ مكاتب تابعة له خارج الدولة .

 

مادة (3)

 يهدف قطر للسياحة إلى تنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها ، والعمل على تحسين التجربة السياحية في الدولة ، والارتقاء بها وإظهار السمات الحضارية والثقافية والفنية والسياحية للدولة ، والتعاون في جميع الأنشطة والخدمات مع الجهات العاملة في قطاع السياحة والضيافة داخل الدولة ، وله في سبيل تحقيق أهدافه ، ممارسة الاختصاصات التالية :

1- وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة والسياسات العامة المتعلقة بهذا القطاع ، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ، ومراجعتها

بشكل دوري .

 2- التنظيم والإشراف والرقابة ، على جميع الجهات والأنشطة التابعة

لقطاع السياحة والضيافة ، بما في ذلك إصدار التراخيص ، وتصنيف المؤسسات والأنشطة في هذا القطاع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات العلاقة بنشاط قطاع السياحة

والضيافة في الدولة ، وإبداء الرأي بشأن مشروعات الأدوات التشريعية

التي من شأنها التأثير على نشاط هذا القطاع .

 4- التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية ،

في جميع المجالات ذات العلاقة بقطاع السياحة والضيافة ، بما يضمن التكامل بين الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ،

ويؤدي إلى إنجازها على أكمل وجه.

5- تحديد وإقرار المبادرات والمشروعات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ، سواء التي يقوم بتنفيذها قطر للسياحة بصورة مباشرة ، أم بواسطة الجهات التابعة له ، أم بواسطة الوزارات والجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية ، والإشراف على تنفيذها .

6- دعم بناء وتطوير أصول قطاع السياحة والضيافة المملوكة للدولة ، وفق الخطط التي يعتمدها مجلس الوزراء.

 7- دعم وتشجيع الابتكار في مجال قطاع السياحة والضيافة ، بالتنسيق

والتعاون مع الجهات المختصة والمعنية في الدولة .

 8- إقامة وتنظيم الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل جميع العاملين

في قطاع السياحة والضيافة ، والإشراف عليها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودعم وتطوير مناهج التعليم والتدريب المرتبطة بقطاع السياحة والضيافة في الجامعات والمؤسسات التعليمية والمهنية في الدولة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

9- جمع ونشر البيانات الإحصائية لقطاع السياحة والضيافة ، وغيرها

من البحوث ، وتحليلها ، بما يساهم في صياغة السياسات والخطط

في هذا القطاع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

10 - التسويق للدولة كوجهة رئيسية في مجال السياحة والضيافة ، باستخدام

كافة الوسائل الحديثة والمبتكرة ، ووضع إرشادات وقواعد التسويق

ونشرها على جميع الجهات والمنظمات التابعة لقطاع السياحة والضيافة . 11- اقتراح الخطة السنوية للدولة لإقامة وتنظيم المواسم والمهرجانات

والفعاليات والمعارض والمؤتمرات ، وفعاليات قطاع السياحة والضيافة الأخرى ذات العلاقة ، داخل الدولة وخارجها ، والإشراف على تنفيذها ، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

12- إقامة وتنظيم المهرجانات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات ، وفعاليات قطاع السياحة والضيافة الأخرى ذات العلاقة، المحلية والإقليمية

والدولية ، داخل الدولة وخارجها ، والمشاركة فيها .

13 - إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود ، واتخاذ أية إجراءات

قانونية لازمة لممارسة اختصاصاته وصلاحياته .

 14- تمثيل الدولة في جميع الهيئات والمنظمات والمؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بقطاع السياحة والضيافة .

 

مادة (4)

 یکون لقطر للسياحة رئيس ، يصدر بتعيينه قرار أميري . ويمثل الرئيس قطر للسياحة أمام القضاء وفي علاقته مع الغير .

مادة (5)

 يتولى الرئيس كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهداف قطر للسياحة ، وتصريف شؤونه الإدارية والمالية والفنية، وفقا للقوانين واللوائح والنظم المقررة ، وفي حدود الموازنة السنوية المعتمدة ، ويكون للرئيس ، بوجه خاص ، ما يلي :

 1- وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ، والبرامج

والسياسات المتفرعة منها ومراجعتها، واتخاذ إجراءات عرضها على مجلس الوزراء .

2- إقرار الاستراتيجيات والسياسات العامة وخطط وبرامج ومشروعات قطر للسياحة ، في إطار الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ،

والإشراف على تنفيذها.

 3- إصدار الهيكل التنظيمي لقطر للسياحة.

 4- إصدار اللوائح الداخلية والفنية لقطر للسياحة.

 5- تحديد رسوم ومقابل الخدمات التي يقدمها قطر للسياحة .

 6- إقرار الموازنة التقديرية السنوية لقطر للسياحة ، وحسابه الختامي.

 7- اقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات قطر للسياحة .

 8- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل .

9- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع السياحة والضيافة .

 10- اعتماد خطط قطر للسياحة للمشاركة في الندوات والفعاليات

والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعالمية في الداخل والخارج .

11- أية أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الوزراء في إطار اختصاصاته .ولا تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البنود (1) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) نافذة ، إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .

وللرئيس تفويض بعض صلاحياته للمدير العام .

مادة (6)

 یكون لقطر للسياحة مدير عام ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، يتولى ، تحت إشراف الرئيس ، وفي إطار السياسة العامة لقطر للسياحة، تنفيذ قرارات الرئيس ، وتصريف شؤون قطر للسياحة الإدارية والمالية والفنية، في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة ، وله بوجه خاص ما يلي :

 1- اقتراح الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية لقطر للسياحة.

 2- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات قطر للسياحة .

 3- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية لقطر للسياحة، وحسابه

الختامي .

4- اقتراح رسوم ومقابل الخدمات التي يقدمها قطر للسياحة.

 5- إعداد تقارير دورية عن نشاط قطر للسياحة ، وإعداد تقرير سنوي

عن سير العمل به وبرامجه وإنجازاته .

6- أية أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس في نطاق اختصاصه .

مادة (7)

تتكون الموارد المالية لقطر للسياحة من :

1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة.

 2- الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء ، بناء على عرض الرئيس

مادة (8)

 لمجلس الوزراء، تعيين مدقق حسابات أو أكثر لتدقيق حسابات قطر للسياحة ، ولمدقق الحسابات في أي وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاتره وسجلاته ومستنداته وفي طلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء مهامه واختصاصاته ، وله أن يتحقق من موجودات قطر للسياحة والتزاماته ، ويرفع مدقق الحسابات إلى مجلس الوزراء تقريرا بذلك متضمنا اقتراحاته وتوصياته .

مادة (9)

يرفع الرئيس إلى مجلس الوزراء تقريراً سنويا مفصلا عن أوجه نشاط قطر للسياحة ومشروعاته وسير العمل فيه في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، متضمنا اقتراحاته وتوصياته .

مادة (10)

 لمجلس الوزراء، في أي وقت ، أن يطلب من الرئيس تقديم تقارير عن أوضاع قطر للسياحة الإدارية والمالية والفنية ، أو أي وجه من أوجه نشاطه أو أي معلومات تتعلق به ، وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على قطر للسياحة اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة .

 

مادة (11)

يُلغي القرار الأميري رقم (74) لسنة 2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

وتؤول إلى قطر للسياحة من تاريخ العمل بهذا القرار ، جميع الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة للمجلس الوطني للسياحة ، كما تؤول إليه جميع الحقوق المقررة له ، ويتحمل جميع التزاماته.

مادة (12)

 يُنقل إلى قطر للسياحة ، بقرار من الرئيس ، بناءً على اقتراح المدير العام ، من يُرى نقله من موظفي المجلس الوطني للسياحة ، وتتولى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم إلى قطر للسياحة.

مادة (13)

 يٌصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ، وإلى حين العمل بها ، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة (14)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

تميم بن حمد آل ثاني

                                                                                                                                                                                                                                                                     أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 11 / 11 / 1442 هـ

                           الموافق : 21/06/2021 م