الجريدة الرسمية /العدد السادس عشر/28 أكتوبر
2013م
قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2013
بتشكيل لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق
المالية
وتحديد الإجراءات التي تتبع أمامها
مجلس الوزراء،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية،
وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق
عليها وإصدارها،
وعلى
قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2009 بتشكيل لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية
وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها، المعدل بالقرار رقم (20) لسنة
2011،
قرر ما يلي:
مادة 1
تُشكل
لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية، المنصوص عليها في المادة (37) من القانون
رقم (8) لسنة 2012 المشار إليه، برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين
من قضاة محكمة الاستئناف، يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، واثنين من ذوي الخبرة في مجال
تعاملات الأوراق المالية يرشحهم مجلس إدارة الهيئة
ويصدر
بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من مجلس الوزراء.
مادة 2
تكون
مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة 3
تتولى
اللجنة البت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة، وتكون قراراتها
نهائية في هذا الشأن، ويجب أن تكون قراراتها مسببة
ولذوي
الشأن الطعن في تلك القرارات أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف.
مادة 4
يُعفى
عضو اللجنة من عضويتها بقرار من مجلس الوزراء، في أي من الحالات التالية
1- إذا
أصبح عاجزاً لأسباب صحية عن أداء مهام وظيفته بفاعلية
2- إذا
أشهر إفلاسه
3- إذا
أصبح عضواً في مجلس إدارة الهيئة أو موظفاً لديها
4- إذا
أدين في جريمة، أو ارتكب سلوكاً سيئاً، وارتأى مجلس الوزراء في أي من الحالتين ما يوجب
إعفاءه.
مادة 5
أعضاء
اللجنة مستقلون في أداء واجباتهم، ولا يجوز لأي شخص أو جهة، التدخل في عمل اللجنة،
أو في القرارات التي تتخذها.
مادة 6
يُقدم
التظلم من صاحب الشأن، إلى أمانة سر اللجنة، بعد سداد الرسم المقرر على النحو المبين
في الجدول المرفق بهذا القرار، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار
أو علمه له، ويجب أن تشتمل عريضة التظلم على البيانات التالية
1- اسم
المتظلم ولقبه وصفته وعنوانه
2- القرار
المتظلم منه وتاريخ صدوره، وتاريخ إخطار المتظلم بالقرار أو علمه به
3- الأسباب
التي بني عليها التظلم والمستندات المؤيدة له
4- طلبات
المتظلم على سبيل التحديد
5- الوسيلة
المناسبة للمتظلم لتلقي الإخطارات المتعلقة بنظر التظلم، سواء كان عن طريق الفاكس أو
البريد الإلكتروني أو الهاتف أو غيرها من الوسائل التي تحددها اللجنة
ولا
يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه، ما لم تقرر اللجنة، بناءً على
طلب المتظلم، ولأسباب جدية يقدمها، ولدواعي الاستعجال، وقف التنفيذ إلى حين الفصل في
موضوع التظلم
مادة 7
يُقيد
أمين السر التظلم فور وروده برقم مسلسل، في السجل المعد لهذا الغرض، يدون فيه تاريخ
ورود التظلم، وبياناته، ويسلم مقدمه إيصالاً بذلك.
مادة 8
يتولى
أمين السر عرض التظلم على رئيس اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيده في السجل، ويحدد
رئيس اللجنة جلسة لنظر التظلم، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ
عرضه عليه
ويكون
إخطار طرفي التظلم بالجلسة المحددة لنظره، وبجميع الأوراق المتعلقة به، إما بتسليمها
باليد مع التوقيع بما يفيد ذلك، أو بتوجيه الإخطار على موطنهما أو مركز أعمالهما، أو
عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال المناسبة.
مادة 9
تعقد
اللجنة جلسة على الأقل كل خمسة عشر يوماً، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور
أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء
الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحرر محضر لكل جلسة، يبين
فيه ما دار بالجلسة، ويوقع من رئيس اللجنة وأمين السر.
مادة 10
يقدم
طرفا النزاع ما لديهما من مستندات، أو مذكرات شارحة للتظلم، وإذا لم يحضر مقدم التظلم
بنفسه أو بوكيل عنه، يخطر بميعاد آخر، فإذا لم يحضر تفصل اللجنة في التظلم في غيبته
وتقدم
الهيئة في أول جلسة، مذكرة مفصلة في موضوع التظلم، مرفقاً بها جميع الأوراق والمستندات
المتعلقة بالموضوع
ويجب
أن ترفق ترجمة معتمدة لأي مستند محرر بغير اللغة العربية
ويجوز
للجنة ضم ما يقدم إليها من تظلمات، إذا اتحد موضوعها وسببها، لتفصل فيها بقرار واحد.
مادة 11
تكون
جلسات اللجنة سرية، ما لم تقرر غير ذلك.
مادة 12
للجنة
عند نظر التظلم اتخاذ الإجراءات التالية
1- إلزام
أحد طرفي التظلم بدفع مبلغ محدد، مقابل كل أو بعض تكاليف التظلم، على أن تسترد هذه
التكاليف إذا رفض التظلم، إذا لم يكن المتظلم هو الذي ألزم بها، ويرد للطرف الآخر ما
دفع منها
2- قبول
أي معلومات على سبيل الإفادة الشفهية أو المكتوبة، أو الوثائق، والنظر فيها
3- تكليف
أي شخص للمثول أمامها في أي جلسة ليقدم ما قد يكون لديه من أدلة أو سجلات أو وثائق
4- سؤال
أي شخص يمثل أمامها في أي أمر يتعلق بموضوع التظلم
5- الأمر
بعدم نشر أو إفشاء أي معلومات يتم الإفصاح عنها للجنة
6- استصدار
أمر من النائب العام بمنع أو قف النشر عن أي تظلم أثناء تداوله أمامها
7- إلزام
المتظلم بأداء كفالة مالية تُقدرها اللجنة لحين الفصل في طلب وقف تنفيذ التظلم، عند
مقتضاه، على أن ترد له بعد صدور القرار، ما لم تكن عليه مستحقات أخرى
8- الموافقة
على التسوية الودية بشأن موضوع التظلم المنظور أمامها
9- ممارسة
أي صلاحيات وإصدار أي أوامر تراها ضرورية لنظر التظلم أو لأداء اختصاصاتها.
مادة 13
للجنة
أن تكلف أحد أعضائها أ أي من ذوي الخبرة، ببحث وتحقيق موضوع معين أو مسألة محددة مما
يدخل في اختصاصاتها، وعرض مذكرة بنتيجة ذلك عليها.
مادة 14
للجنة
أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات ومستندات من الجهات ذات الصلة، ولها أن تدعو من ترى
حضوره من ممثلي تلك الجهات للحصول على أي إيضاحات تراها ضرورية، وأن تستعين بأي جهة
حكومية أو غير حكومية، سواء داخل الدولة أو خارجها للقيام بتنفيذ مهمة توكلها إليها.
مادة 15
للجنة
عند الفصل في التظلم اتخاذ ما يلي
1- عدم
قبول أي تظلم لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومباشرة يقرها القانون، ويجوز للجنة في
هذه الحالة أن تقرر تغريم المتظلم مبلغاً لا يقل عن عشرين ألف ريال ولا يزيد على خمسين
ألف ريال
2- تحديد
الإجراء الذي يجب أن تتخذه الهيئة فيما يتعلق بموضوع التظلم، أو إحالة الموضوع إلى
الهيئة مع بيان الإجراءات المناسبة لتنفيذ قرارها، وفقاً للاختصاصات المخولة للهيئة
3- توجيه
الهيئة لتنفيذ قرار اللجنة، وأي إجراءات تصدرها بشأن التظلم
4- وقف
قرار الهيئة بشأن موضوع التظلم وأي إجراءات أخرى متعلقة به اتخذتها الهيئة إلى أن يتم
الفصل في التظلم
5- إلزام
من خسر التظلم بدفع تكاليفه.
مادة 16
تبت
اللجنة في التظلم خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ بدء جلسات نظر التظلم،
ما لم تقتض طبيعة النزاع مدها لمدة أو مدد أخرى، على ألا تجاوز في مجموعها ثلاثة أشهر
من تاريخ حساب أول مدة
ويجب
أن يشتمل قرار اللجنة على ملخص لموضوع التظلم، والأسباب التي بُني عليها، ويوقع القرار
من الرئيس والأعضاء وأمين السر، وتخطر به الهيئة لتنفيذ مقتضاه، ويخطر مقدم التظلم
كتابة بصورة من القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.
مادة 17
للجنة
أن تقوم بتصحيح ما قد يقع في قراراتها من أخطاء مادية أو حسابية، من تلقاء نفسها، أو
بناءً على طلب المتظلم، على أن يتم التصحيح على نسخة القرار الأصلية، ويوقع عليه الرئيس
وأعضاء اللجنة وأمين السر
ويجوز
لأي من طرفي التظلم طلب تفسير ما قد يقع في قرار اللجنة من غموض، ويعتبر القرار الصادر
في التفسير مكملاً للقرار المطلوب تفسيره.
مادة 18
يُقيد
أمين السر في السجل المعد لهذا الغرض قرار اللجنة الصادر في التظلم وتاريخ إخطار مقدم
التظلم به.
مادة 19
ترفع
اللجنة إلى مجلس الوزراء، تقريراً كل ستة أشهر، يتضمن عدد التظلمات التي عرضت عليها
وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها، والمقترحات الخاصة بإزالة الأسباب التي تؤدي إلى
هذه التظلمات.
مادة 20
يُصرف
لرئيس وأعضاء اللجنة مكافآت سنوية يحددها مجلس الوزراء.
مادة 21
يُلغى
قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2009 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا
القرار.
مادة 22
على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر
في الجريدة الرسمية
عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 11/11/1434هـ
الموافق: 17/9/2013 م
جدول الرسوم التي تؤدي الى لجنة التظلمات
م
|
موضوع
القرار المتظلم منه
|
مقدار الرسم بالريال
|
1
|
طلب تقديم التظلم
|
5,000
|
2
|
طلب الحصول على
صورة ضوئية من قرار اللجنة
|
50
|
3
|
طلب الحصول على
صورة ضوئية من أية مستندات مرفقة بالتظلم
|
50
|