الجريدة الرسمية / العدد التاسع عشر/13 ديسمبر 2020

 

قرار وزير الداخلية رقم (68) لسنة 2020

بتشكيل لجنة إعدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة

والإجراءات الواجب اتباعها أمامها

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم 9)) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة، وتنظيم استعمالها والاتجار بها، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الخامس لعام 2020، المنعقد بتاريخ 29/1/2020 ،

قرر ما يلي :

مادة (1)

 تُشكل لجنة إعدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة، برئاسة مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، وممثل عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية نائبا للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من:

1- وزارة الصحة العامة.

 2- إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

 3- إدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية.

 4- إدارة المستودعات العامة بوزارة الداخلية.

وتختار كل جهة أو إدارة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة قرار من مدير الأمن العام.

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الداخلية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من مدير الأمن العام.

 

مادة (2)

 تتولى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة المضبوطة والمصادرة، وفقا للإجراءات العلمية والأمنية المتبعة في هذا الشأن.

مادة (3)

تتولى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، إخطار رئيس اللجنة كتابة بوجود مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة مطلوب إعدامها.

مادة (4)

تتولى اللجنة إعدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة، وفق الإجراءات التالية:

 1- حصر وتدقيق المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة المضبوطة أو الصادر

بإعدامها أحكام قضائية نهائية.

 2- يجري إعدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة، بإشراف اللجنة عن

طريق إحدى شركات معالجة النفايات، أو بأي طريقة أخرى مناسبة.

 وللجنة رفع توصية لوزير الداخلية بتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إلي أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية، ولها رفع أية مقترحات أو توصيات أخرى إلي وزير الداخلية بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة المضبوطة أو المصادرة.

مادة (5)

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

 

مادة (6)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعات اللجنة في غير مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقدها في مواعيد العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتضع اللجنة نظاما لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

 

مادة (7)

يُحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الاجتماع ومكانه وأسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والمتخلفين عن الحضور، والموضوعات المدرجة بجدول أعمال اللجنة، وموجز واف لما يدور من مناقشات وآراء والقرارات والتوصيات التي توصلت إليها، والوقت الذي انتهت فيه الجلسة.

 ويوقع الرئيس والأعضاء الحاضرون وأمين السر على المحضر.

مادة (8)

يُحدد رئيس اللجنة مكان، وموعد إعدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة، وعلى اللجنة أن تدون في محضر الاجتماع بيانات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة التي تم إعدامها من حيث نوعها، ووزنها، ورقم القضية أو رقم البلاغ الخاص بها، والحكم أو الأمر الصادر بشأنها.

مادة (9)

 للجنة أن تُشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية، أو أن تكلف أحد أعضائها ببحث مسألة أو أكثر من المسائل الداخلة في اختصاصها.

وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي الحكومة أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها، للاستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (10)

 تسري في شأن مكافآت رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.

مادة (11)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني

                                                    وزير الداخلية

صدر بتاريخ: 22/3/1422 هـ

       الموافق: 8/11/2020 م