الجريدة الرسمية /
العدد السابع عشر / 14 نوفمبر 2024 م
قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2024
بإعادة تشكيل
لجنة قبول المحامين
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23)
لسنة 2006 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2022 بالهيكل
التنظيمي لوزارة العدل، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2021 بإعادة تشكيل
لجنة قبول المحامين
وعلى اقتراح وزير العدل،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يُعاد تشكيل لجنة قبول المحامين برئاسة وزير
العدل، ومدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل نائباً للرئيس، وعضوية كل من:
1ــ
مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.
2ـ السيد/ عبد الله محمود سالم آل عمر ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء
3ـ السيد/ محسن محمود مصطفى القاضي ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء
4ـ السيد/ محمد راشد
البنعلي ممثل عن النيابة العامة
5ـ السيد / مبارك عبد الله
السليطي محام
6ـ الشيخ الدكتور / ثاني بن علي بن سعود آل ثاني محام
7ـ السيد / محمد لحدان محمد الحسن المهندي محام
ويتولى أمانة
سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة العدل يصدر بندبهم وتحديد
اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير العدل.
مادة
(2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا
القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 07 / 03 / 1446هـ
الموافق: 10/ 09 / 2024م