الجريدة الرسمية / العدد السابع / 3 من يوليو 2022 م
قرار
مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2022
بتحديد
رسوم الدعاوى والطلبات والكفالات أمام محكمة الاستثمار والتجارة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13)
لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة
2003،والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة الصادر بالقانون رقم
(21) لسنة 2021،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996
بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اقتراح رئيس المجلس الأعلى للقضاء،
قرر ما يلي:
مادة
(1)
تُحدد رسوم الدعاوى والطعون
والطلبات، والكفالات، أمام محكمة الاستثمار والتجارة، وفقاً للجدولين رقمي )1)،
(2) المرفقين بهذا القرار.
مادة
(2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خالد بن خليفة بن عبد العزیز آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 07/11/1443 هـ
الموافق : 06/06/2022
م
الجدول رقم (1) رسوم الدعاوى
والطعون والطلبات أمام محكمة الاستثمار والتجارة
الإجراء
|
الرسم
|
الدعاوى المرفوعة أمام الدوائر الابتدائية المشكلة من قاض فرد بالمحكمة
|
3٫000 ريال
|
الدعاوى المرفوعة أمام الدوائر الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة
بالمحكمة
|
5٫000 ريال
|
الطعون المرفوعة أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة
|
7٫000 ريال
|
الطعون المرفوعة أمام دائرة المنازعات الاستثمارية
والتجارية
|
10٫000 ريال
|
التماس إعادة النظر
|
15٫000 ريال
|
أوامر الأداء
|
1٫000 ريال
|
دعاوى تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة بما
دعوى الحبس ، وطلبات تنفيذ قرارات
اللجان القضائية وأحكام المحكمين والأحكام الأجنبية وسائر السندات التنفيذية
وإشكالات التنفيذ
|
1٫000 ريال
|
الدعاوى المستعجلة
|
500 ريال
|
طلبات تجديد دعوى من الشطب أمام
الدوائر الابتدائية بالمحكمة
|
1٫000 ريال
|
طلبات تجديد دعوى من الشطب أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة
|
3٫000 ريال
|
طلبات التعجيل من الوقف
|
300 ريال
|
دعاوى تفسير الأحكام وإغفال الطلبات
|
500ريال
|
التظلم من القرارات والأوامر الصادرة من قاضي التنفيذ
|
1,500 ريال
|
طلبات استصدار الأوامر الوقتية والأوامر على عرائض
|
300 ريال
|
التظلمات الأخرى
|
1٫000 ريال
|
الطلبات الأخرى
|
50 ريال
|
النسخ
|
(2) ريالين للنسخة
|
الشهادات
|
100 ريال عن كل شهادة
|
الجدول رقم (2) الكفالات المقدمة أمام محكمة الاستثمار والتجارة
الإجراء
|
الكفالة
|
الدعاوى المرفوعة أمام الدوائر الابتدائية المشكلة من قاض فرد
بالمحكمة
|
5٫000 ريال
|
الدعاوى المرفوعة أمام الدوائر الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة
بالمحكمة
|
10٫000 ريال
|
الطعون المرفوعة أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة
|
15٫000 ريال
|
الطعون المرفوعة أمام دائرة المنازعات الاستثمارية والتجارية
|
30٫000 ريال
|
التماس إعادة النظر
|
30٫000 ريال
|