قانون رقم (4) لسنة 2008
بشأن إيجار العقارات
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة1990، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2006،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي :
الفصل الأول
( تعاريف وأحكـام عـامة )
مـادة (1) D
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة: وزارة البلدية والبيئة.
الوزير: وزير البلدية والبيئة.
اللجنة : لجنة فض المنازعات الإيجارية بالوزارة .
المكتب: مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات.
المؤجر : مالك العين المؤجرة ، أو من ينوب عنه ، أو من يخول قانوناً في إبرام عقد الإيجار .
المستأجر : المنتفع بالعين المؤجرة ، ويشمل الزوج والأبناء والأبوين المقيمين معه ، أو أي شخص آخر تنتقل إليه حقوق الانتفاع بصورة قانونية من المستأجر الأصلي .
العين المؤجرة :العقار محل عقد الإيجار .
مـادة (22)
تختص اللجنة ، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ، بالفصل على وجه الاستعجال ، في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر ، بالنسبة لعقود الإيجار التي يسري عليها أحكام هذا القانون .
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء Dإجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام اللجنة ، وآلية تنفيذ قراراتها ، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة إليها .
مـادة (31)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من 15/2/2008، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر