قانون رقم (4) لسنة 2008

بشأن إيجار العقارات

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني              أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة1990، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2006،

وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي :

 

الفصل الأول

( تعاريف وأحكـام عـامة )

 

مـادة (1) D

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الوزارة:  وزارة البلدية والبيئة

الوزير: وزير البلدية والبيئة.

اللجنة : لجنة فض المنازعات الإيجارية بالوزارة .

المكتب: مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات.

المؤجر : مالك العين المؤجرة ، أو من ينوب عنه ، أو من يخول قانوناً في إبرام عقد الإيجار .

المستأجر : المنتفع بالعين المؤجرة ، ويشمل الزوج والأبناء والأبوين المقيمين معه ، أو أي شخص  آخر تنتقل إليه حقوق الانتفاع بصورة قانونية من المستأجر الأصلي .

العين المؤجرة :العقار محل عقد الإيجار .

 

 

مـادة (22)

تختص اللجنة ، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ، بالفصل على وجه الاستعجال ، في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر ، بالنسبة لعقود الإيجار التي يسري عليها أحكام هذا القانون .

وتحدد بقرار من مجلس الوزراء  Dإجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام اللجنة ، وآلية تنفيذ قراراتها ، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة إليها .

 

مـادة (31)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من 15/2/2008، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر فى الديوان الاميرى بتاريخ 7/2/1429 هـ

الموافق 14/2/2008م