الجريدة الرسمية / العدد السابع/ 26مايو 2021 م

 

قانون رقم (2) لسنة 2021

بتنظيم تحصيل مقابل استهلاك التيار الكهربائي والماء

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

 وعلى القانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربائي والمياه، والقوانين المعدلة له،

 وعلى القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء ، المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2015،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء ، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2019بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة ،

 وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون الطاقة،

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي:

 

الفصل الأول

تعاریف وأحكام عامة

 

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزير :وزير الدولة لشؤون الطاقة.

المؤسسة :المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

 الرئيس :رئيس المؤسسة.

الإدارة المختصة :الوحدة الإدارية المختصة بالمؤسسة.

الجهات الحكومية : الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات

العامة.

المشترك :المالك أو المستأجر المتعاقد مع الإدارة المختصة لتزويد المكان

أو المبنى أو المنشأة بالتيار الكهربائي أو الماء أو كليهما،

سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا .

البيانات الأساسية للمشترك: الاسم ، ورقم البطاقة الشخصية أو رخصة الإقامة ، وعنوان

السكن ، ورقم صندوق البريد ، ورقم الهاتف الثابت

والجوال ، والبريد الإلكتروني ، ورقم الحساب البنكي الدولي .

اتفاقية التزويد بالخدمة : اتفاقية يتم إبرامها بين الإدارة المختصة والمشترك ، تتضمن

البيانات الأساسية للمشترك ، وأحكام وشروط التزويد

بالتيار الكهربائي أو الماء أو كليهما، بحسب طبيعة وفئة

المكان أو المبنى أو المنشأة .

 التصفية :إجراءات إنهاء الاشتراك وغلق الحساب وتسوية المبالغ

المستحقة وفصل الخدمة .

مادة (2)

يكون التعاقد لتزويد المكان أو المبنى أو المنشأة بالتيار الكهربائي أو الماء أو كليهما ، من خلال اتفاقية التزويد بالخدمة ، على النموذج المعد لهذا الغرض أو بإحدى الوسائل الإلكترونية.

ولا يجوز التزويد بالتيار الكهربائي أو الماء قبل توقيع المشترك على اتفاقية التزويد بالخدمة .

ويصدر بتحديد فئات الأماكن والمباني والمنشآت التي تخضع لأحكام هذا القانون ، قرار من الوزير .

ويصدر بتحديد مقابل استهلاك التيار الكهربائي والماء لكل فئة من الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراحالوزير .

 

الفصل الثاني

قياس وحساب استهلاك التيار الكهربائي والماء

مادة (3)

يُقاس استهلاك التيار الكهربائي والماء بواسطة عدادات يتم توريدها وتركيبها في المكان أو المبنى أو المنشأة وفقا للمواصفات الفنية والشروط التي تحددها الإدارة المختصة.

ويصدر بتحديد مقابل صيانة العدادات والتأمينات اللازمة لها قرار من الوزير .

مادة (4)

تُسجل قراءة العدادات ، ويُبلغ المشترك بالكمية المستهلكة من التيار الكهربائي والماء والمبالغ المستحقة عليه، بموجب فاتورة ورقية أو إلكترونية، وفقا لما تحدده الإدارة المختصة.

وعلى المشترك في حالة عدم إبلاغه ذلك بانتظام ، إخطار الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم .

 

مادة (5)

 تتولى الإدارة المختصة إصدار فواتير استهلاك التيار الكهربائي والماء شهريا ، وتحصيل المبالغ المستحقة على المشترك بالوسائل العادية أو الإلكترونية.

مادة (6)

للمؤسسة تجميع الكميات المستهلكة من التيار الكهربائي والماء للعدادات التي تزود مكان أو مبنى أو منشأة واحدة في فاتورة واحدة ، ما لم تكن هذه العدادات تابعة لمشتركين مختلفين .

مادة (7)

يجوز بناء على طلب المشترك إجراء فحص العداد لمعرفة دقة التسجيل والتأكد من انتظام سیره ، مقابل رسم يصدر بتحديده وتنظيم قواعد تحصيله ورده قرار من الوزير .

مادة (8)

إذا تبين أن العداد قد تعطل أو تلف أو فقد نتيجة الإهمال أو العبث به من قبل المشترك ، يتحمل المشترك قيمة إصلاح العداد أو استبداله مضافا إليها مصاريف القطع والإعادة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير

الفصل الثالث

تأمين استهلاك التيار الكهربائي والماء

مادة (9)

يلتزم المشترك بدفع تأمين عن استهلاك التيار الكهربائي والماء، يصدر بتحديده وتنظيم قواعد تحصيله ورده قرار من الوزير.

ويتم رد مبلغ التأمين أو المتبقي منه إلى المشترك، بعد التصفية وخصم المبالغ المستحقة عليه ، طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة (10)

تتولى الإدارة المختصة مراجعة استهلاك المشترك الشهري للتيار الكهربائي والماء، فإذا تبين تجاوز متوسط قيمة الاستهلاك الشهري نصف مبلغ التأمين المودع، فلها مطالبته بدفع ما تقدره لزيادة التأمين بما يتناسب مع زيادة الاستهلاك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطاره بذلك بأي وسيلة تفيد العلم.

الفصل الرابع

التزامات المشترك

مادة (11)

يلتزم المشترك بتمكين موظفي المؤسسة أو وكلاتها المعتمدين من قبلها، من قراءة عدادات التيار الكهربائي أو الماء الخاصة به.

مادة (12)

يلتزم المشترك بدفع مقابل استهلاك التيار الكهربائي والماء طبقا للكمية المستهلكة المسجلة بالعدادات ووفقا لاتفاقية التزويد بالخدمة، خلال المدة أو المدد التي تحددها له الإدارة المختصة.

ولا يجوز للمشترك الامتناع عن دفع المبالغ المستحقة عليه أو تأجيلها لأي سبب كان .

مادة (13)

يلتزم المشترك بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته الأساسية ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير أو التعديل .

مادة (14)

يلتزم المشترك بإخطار الإدارة المختصة في حال تأجير أو إنهاء تأجير أو بيع المكان أو المبنى أو المنشأة التي تم تزويدها بالتيار الكهربائي والماء أو التصرف في أي منها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية ، وذلك خلال شهرين من تاريخ التأجير أو الإنهاء أو البيع أو التصرف .

ويتحمل المشترك جميع المبالغ التي تستحق على المكان أو المبنى أو المنشأة مقابل استهلاك التيار الكهربائي والماء حتى تاريخ التصفية أو نقل الاشتراك إلى المالك أو المستأجر الجديد ، أيهما أقرب .

الفصل الخامس

الإجراءات الإدارية

مادة (15)

إذا أخل المشترك بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ، فللإدارة المختصة بعد إخطاره بتصحيح الوضع المخالف ودفع المبالغ المستحقة عليه على عنوانه الثابت لدى المؤسسة أو بإحدى الوسائل الإلكترونية خلال خمسة عشر

يوما من تاريخ الإخطار ، قطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما ، دون حاجة إلى أي إجراء آخر .

ولا يعاد التيار الكهربائي أو الماء إلا بعد تصحيح الوضع المخالف ودفع المبالغ المستحقة ، مضافا إليها مصاريف القطع والإعادة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

مادة (16)

إذا لم يقم المشترك بدفع المبالغ المستحقة عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما وفقا لحكم المادة السابقة ، فللإدارة المختصة اتخاذ أي مما يلي ، وذلك لحين تسوية المبالغ المشار إليها :

1- إنهاء اتفاقية التزويد بالخدمة دون إخطار أو أي إجراء آخر .

2- عدم تقديم أي خدمة جديدة يطلبها المشترك .

مادة (17)

يجوز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما في الحالات الآتية :

1- امتناع المشترك عن إخلاء العقار المملوك للدولة أو المخصص للإسكان الحكومي

أو المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة .

2- امتناع المشترك عن دفع القيمة الإيجارية للعقار إلى الدولة .

3- بناء على طلب إحدى الجهات الحكومية المختصة في الأحوال المقررة قانونا .

وتتولى الجهة الحكومية المعنية إخطار المشترك قبل القطع في الحالات المشار إليها بمدة لا تقل عن ستين يوما .

وفي جميع الأحوال ، لا يُعاد التيار الكهربائي أو الماء إلا بعد دفع كافة المستحقات التي على المشترك ، مضافا إليها مصاريف القطع والإعادة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

 

الفصل السادس

تقدير استهلاك التيار الكهربائي والماء وتعديل الفواتير

مادة (18)

للمؤسسة تقدير كمية استهلاك التيار الكهربائي والماء وتعديل الفواتير ، وذلك في الحالات الآتية :

1- تعطل عدادات الاستهلاك أو تلفها أو فقدها .

2- تعذر تسجيل قراءة العداد لأي سبب كان .

3- عدم دقة تسجيل قراءة العدادات .

4 - الأعطال الميكانيكية للعدادات أو الأخطاء الفنية في توصيلاتها .

5- الأخطاء التقنية في النظام الإلكتروني للفواتير .

6- الزيادة غير الطبيعية في معدل الاستهلاك .

7- توصيل التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما بالمخالفة لأحكام القانون رقم (4)

السنة2018 المشار إليه.

مادة (19)

تشكل لجنة من موظفي المؤسسة، تتولى تقدير كمية استهلاك التيار الكهربائي والماء وتعديل الفواتير .

ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مدة عضويتها ومكافآت أعضائها ونظام عملها والإجراءات التي تتبع أمامها ، قرار من الرئيس .

 

مادة (20)

تسترشد اللجنة في تقدير كمية استهلاك التيار الكهربائي والماء وتعديل الفواتير ، بالمعايير التالية ، بحسب الأحوال :

 1- معدل الاستهلاك خلال الأشهر السابقة للمكان أو المبنى أو المنشأة ذاتها .

۲- معدل الاستهلاك لفئة الاستهلاك المماثلة في نفس المنطقة.

 ٣- مقارنة قراءات العداد في الأشهر المماثلة من العام السابق .

 4- معدل الاستهلاك بالعداد الجديد بعد تركيبه .

 5- أي معيار آخر يصدر به قرار من الرئيس .

مادة (21)

يجوز، بموافقة الرئيس أو من يفوضه، تقسيط المبالغ المترتبة على تقدير كمية استهلاك التيار الكهربائي والماء وتعديل الفواتير، مع إلزام المشترك بتقديم الضمانات المناسبة للتحصيل .

الفصل السابع

 الشكاوى والتظلمات

مادة (22)

للمشترك تقديم شكوى للإدارة المختصة بشأن المبالغ المستحقة عليه ، وفقا لأحكام هذا القانون ، دون أن يؤجل الدفع بسبب ذلك .

ويصدر بتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتقديم وفحص الشكاوى، قرار من الرئيس .

 

مادة (23)

يجوز للمشترك التظلم إلى الرئيس من القرارات الصادرة بقطع التيار الكهربائي أو الماء ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الثابت لدى المؤسسة ، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم .

ويبت الرئيس في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضا ضمنيا له ، ويكون قرار البت في التظلم نهائيا .

الفصل الثامن

العقوبات والصلح

مادة (24)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (20٫000) عشرين ألف ريال ، كل مشترك امتنع عن :

1- تمكين موظفي المؤسسة أو وكلائها المعتمدين من قبلها ، من قراءة عدادات

التيار الكهربائي أو الماء الخاصة به .

2- دفع المبالغ المستحقة عليه طبقا لأحكام هذا القانون ، رغم اتخاذ الإجراءات

الإدارية المنصوص عليها في المادتين (15) و(16) من هذا القانون .

3- إخطار الإدارة المختصة كتابة في حال تأجير أو إنهاء تأجير أو بيع مكان

أو مبنى أو منشأة تم تزويدها بالتيار الكهربائي والماء أو التصرف في أي منها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون .

مادة(25)

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة العود ، ويُعتبر عائداً كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة .

مادة (26)

يكون لموظفي المؤسسة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ، ضبط وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن .

مادة (27)

يجوز للرئيس أو من يفوضه ، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي .

ويكون الصلح في الجرائم المحددة بالجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها ، وإزالة أسباب المخالفة.

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها ، بحسب الأحوال .

 

الفصل التاسع

أحكام ختامية

مادة (28)

يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة ، بموجب أحكام هذا القانون ، حق امتياز على جميع أموال المدين ، وتكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة.

وللمؤسسة أن تخصم المبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة من أي مبالغ مستحقة أو تُستحق للمشترك لديها ، أو لدى الجهات الحكومية الأخرى ، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر .

 

مادة (29)

يكون الإعفاء من مقابل استهلاك التيار الكهربائي والماء المقرر بموجب أحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (30)

يُصدر الوزير ، بناء على اقتراح الرئيس ، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى حين العمل بتلك القرارات ، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (31)

يُلغى القانون رقم (7) لسنة 1963 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة (32)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :21/9/1442 هـ

الموافق : 3/5/2021 م

 

 

 

جدول

الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2021

بتنظيم تحميل مقابل استهلاك التيار الكهربائي والماء


 

مسلسل

 

نوع المخالفة

 

مقابل الصلح

1

امتناع المشترك عن تمكين موظفي المؤسسة أو وكلائها المعتمدين من قبلها ، من قراءة عدادات التيار الكهربائي أو الماء الخاصة به .

2٫000 ریال

2

امتناع المشترك عن دفع المبالغ المستحقة عليه طبقا لأحكام القانون، رغم اتخاذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في المادتين (15) و (16) من القانون .

5٫000 ریال

3

امتناع المشترك عن إخطار الإدارة المختصة كتابة في حال تأجير أو إنهاء تأجير أو بيع مكان أو مبنى أو منشأة تم تزويدها بالتيار الكهربائي والماء أو التصرف في أي منها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة  (14) من القانون

1٫000 ریال