الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 14 سبتمبر 2021م
قانون
رقم ( 13 ) لسنة 2021
بشأن تنظيم مواقف المركبات
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، والقوانين
المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة،
والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم
(77) لسنة
2014 بشأن الخطة العمرانية الشاملة في دولة
قطر،
وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة،
وعلى مشروع القانون المقدم
من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مادة
(1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ،
المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة : وزارة البلدية والبيئة .
الوزير: وزير البلدية والبيئة.
البلدية المختصة: البلدية الواقع في دائرتها الموقف .
الجهات المعنية
:
وزارة التجارة والصناعة، أو وزارة المواصلات والاتصالات ، أو هيئة الأشغال العامة،
أو وزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور) ، بحسب الأحوال .
المركبة : كل وسيلة من وسائل النقل البري أو الجر أعدت للسير على
عجلات أو جنزير ، وتسير بمحرك آلي أو بقوة جسدية (إنسان أو حيوان) .
مناطق التنظيم : أية مناطق يتم تحديدها من قبل البلدية المختصة لتنظيم المواقف العامة
والخاصة بها، بما في ذلك مواقف الأبنية السكنية والتجارية.
المواقف العامة : الأماكن التي تحددها البلدية المختصة، داخل مناطق التنظيم ، بالتنسيق
مع الجهات المعنية، لوقوف المركبات ، بمقابل أو بدون مقابل،
سواء كانت تلك المساحات أرضا مكشوفة أو مغطاة أو داخل مبنى أو بجانب
الطريق أو في حرم الطريق ، وتشرف البلدية المختصة على تنظيمها .
المواقف الخاصة : مساحات مملوكة للأشخاص أو للجهات ، يتم استغلالها
كمواقف للمركبات ، بمقابل أو بدون مقابل، بموجب ترخيص مسبق من
البلدية المختصة.
رسم الوقوف: مبلغ يُدفع نظير وقوف المركبة في المواقف العامة
أو الخاصة، المقرر لها رسم وقوف ، وتصدر به قسيمة ورقية أو إشعار
إلكتروني لإثبات الدفع وتحديد مدة الوقوف .
مادة
(2)
تسري أحكام هذا القانون على جميع مستخدمي المواقف العامة ، كما تسري
على أصحاب ومستخدمي المواقف الخاصة متى تم استخدامها أو تأجيرها للعامة، بالإضافة
إلى مالكي الأبنية والعقارات والمنتفعين بها متى تعلق الأمر بمواقف المركبات فيها
.
مادة
(3)
تتولى الوزارة ما يلي :
1- تحديد المساحات اللازمة
لاستخدامها كمواقف عامة وتخصيصها
لهذا الغرض ، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2- إدارة المواقف العامة والإشراف عليها،
ولها أن تعهد لآخرين بالقيام بإدارتها .
3-
تحديد المواقف المجانية والمواقف برسم داخل مناطق التنظيم،
وتحديد المواقف التي يكون الوقوف فيها مقصورا على جهات أو فئات محددة
، والمدة الزمنية المحددة للوقوف .
4-
تحديد الأماكن التي يُمنع فيها وقوف المركبات ، داخل المواقف أو خارجها، من
الناحية التخطيطية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ،
بما يحقق الاستخدام الأمثل لتلك المواقف .
5- إصدار تصاريح مجانية أو
مخفضة الرسوم للوقوف في المواقف العامة
للفئات والجهات وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير .
6-
إصدار التراخيص اللازمة لأصحاب العقارات المبنية أو غير المبنية
لاستغلالها كمواقف خاصة برسم وقوف ، والإشراف عليها .
7- تحديد المواقف المخصصة لذوي الإعاقة
بالمواقف العامة والخاصة،
وإصدار التصاريح الخاصة بها والرقابة عليها .
8- تحديد المواقف المخصصة لمركبات الدفاع
المدني والشرطة والإسعاف
والمواصلات العامة وسيارات الأجرة وغيرها، وتنظيمها والرقابة عليها ،
بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة
(4)
لا يجوز إيقاف أي مركبة في
المواقف العامة والخاصة دون لوحات معدنية، أو الوقوف بصورة تعرقل الاستفادة من هذه
المواقف ، أو في مكان ممنوع الوقوف فيه ، أو مقصور استخدامه على جهات أو فئات
محددة .
ولا يجوز الوقوف في المواقف العامة، المقرر لها رسم وقوف ، دون سداد رسم
الوقوف الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير .
كما لا يجوز استغلال المواقف العامة أو الخاصة ، سواء كانت برسم أو
بدون رسم ، لعرض المركبات للبيع أو مزاولة أي نشاط تجاري أو دعائي أو ترويجي ، دون
الحصول على تصريح مسبق من البلدية المختصة.
مادة
(5)
لا يجوز إنشاء المواقف
الخاصة أو التغيير في مواصفاتها ، أو إدارتها ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من
البلدية المختصة.
ويصدر بتحديد المواصفات الفنية والهندسية والمساحية للمواقف الخاصة
قرار من الوزير .
ويجب أن يحصل طالب الترخيص على جميع الموافقات اللازمة من الجهات
المختصة بالدولة.
مادة
(6)
لا يجوز استغلال المساحات الخارجية الملاصقة للمواقف العامة والخاصة،
إلا بعد الحصول على تصريح من البلدية المختصة، وفقا للاشتراطات التي تحددها
الوزارة ويعتمدها الوزير ، وسداد الرسوم المقررة .
مادة
(7)
يُشترط فيمن يُرخص له بإنشاء المواقف الخاصة أو بإدارتها ، أو من يُعهد
إليه بإدارة المواقف العامة ، بحسب الأحوال ، ما يلي :
أولاً : بالنسبة للشخص
الطبيعي :
1- أن يكون من ملاك العقارات
الجائز ترخيصها مواقف خاصة .
2- أن يكون
كامل الأهلية.
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم
نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4- أن يكون مقيداً في السجل
التجاري .
5- أن تتوافر لدى طالب
الترخيص المعايير الفنية والإدارية التي
تضعها البلدية المختصة ويعتمدها الوزير .
ثانيا : بالنسبة للشخص
المعنوي :
1- أن يكون شركة قطرية تم
تأسيسها وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية
الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.
2- أن تكون مزاولة نشاط إدارة المواقف ضمن الأنشطة
المدرجة فيسجله التجاري .
3- ألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه بحكم نهائي .
4- أن تتوافر لدى طالب الترخيص كافة المعايير الفنية والإدارية التي
تضعها البلدية المختصة ويعتمدها الوزير .
وفي جميع الأحوال ، لا يتم منح الترخيص إلا بعد التحقق من توافر
الوسائل الكفيلة بالحفاظ على المركبات وتأمينها .
مادة
(8)
يُقدم طلب الترخيص ، بإنشاء المواقف الخاصة أو بإدارتها، مُبينا به بيانات
طالب الترخيص ، والموقع المقترح ، والتصاميم ، والمواصفات الميكانيكية
والكهربائية، واحتياطات الأمن والسلامة، إلى البلدية المختصة وذلك على النموذج
الذي تعده لهذا الغرض .
وتتولى البلدية المختصة البت في طلب الترخيص وإخطار صاحب الشأن
بقرارها فيه على عنوانه الوطني خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار
بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا للطلب .
ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
إخطاره بالقرار ، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا ضمنياً.
ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويُعتبر
مضي هذه المدة دون رد رفضا ضمنياً للتظلم ، ويكون قرار البت في التظلم نهائيا.
مادة
(9)
يصدر بتحديد مدة الترخيص
ورسم إصدار الترخيص وتجديده وبدل الفاقد عنه ، قرار من الوزير .
ويجوز للبلدية المختصة تجديد الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، بعد
التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً
له .
مادة
(10)
يصدر الوزير، بناءً على اقتراح البلديات المختصة، قراراً بضوابط رسوم
المواقف المقرر تحصيلها .
وعلى كل من يُعهد إليه بإدارة المواقف العامة ، ومن يُرخص له بإدارة
المواقف الخاصة، أن يقدم للبلدية المختصة قائمة بجميع الرسوم المقرر تحصيلها ،
لاعتمادها، في ضوء الضوابط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، وأن يقوم بإعلان
القائمة المعتمدة على مدخل المواقف بشكل بارز .
ولا تجوز زيادة هذه الرسوم
إلا بموافقة الوزير .
مادة
(11)
يكون الترخيص بإدارة المواقف العامة أو الخاصة شخصياً، وخاصاً
بالموقع الصادر بشأنه الترخيص ، ولا يجوز للمرخص له التنازل عنه إلا بعد موافقة
البلدية المختصة، على أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها في هذا
القانون .
وفي حالة أيلولة إدارة المواقف الخاصة إلى غير المرخص له ، يجب على
من آلت إليه الإدارة أن يخطر البلدية المختصة بذلك ، وأن يتقدم خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ أيلولة إدارة المواقف إليه ، بطلب تغيير الترخيص باسمه ، على أن يرفق به
كافة المستندات المؤيدة لطلبه ، وما يفيد استيفاءه شروط الترخيص المقررة في هذا
القانون .
مادة
(12)
يُلغى الترخيص بقرار مسبب من البلدية المختصة، إذا فقد المرخص له أياً
من شروط الترخيص المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون ، أو إذا لم يقم المرخص
له بتشغيل المواقف خلال المدة المحددة في الترخيص دون عذر تقبله البلدية المختصة.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار إلغاء الترخيص خلال المواعيد ووفقاً
للإجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون .
ويُلغى الترخيص بناءً على طلب المرخص له ، على أن يقدم طلب الإلغاء
قبل شهرين على الأقل من التاريخ المقترح لإغلاق المواقف ، وأن يلتزم بجميع الشروط
التعاقدية التي تربطه بالوزارة .
مادة
(13)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر :
1- يُعاقب بالغرامة التي لا
تزيد على (25٬000) خمسة وعشرين ألف ريال،
كل من خالف أيا من أحكام المادتين (4) ، (6) من هذا القانون .
2-
يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال ، كل من
خالف أياً من أحكام المادتين (10/ الفقرتين الثانية والثالثة) ، (11) من هذا القانون .
3-
يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال ، كل من
خالف حكم المادة (5/ فقرة أولى)من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، تقضي المحكمة بإلغاء الترخيص الممنوح وفقاً
لأحكام هذا القانون ، في حال تكرار المخالفة.
مادة
(14)
للوزير أو من يفوضه الصلح في الجرائم المنصوص عليها
في هذا القانون ، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم
نهائي .
ويكون الصلح في الجرائم
المحددة بالجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها .
ويكون الصلح في الجرائم غير
المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة
المقررة لكل منها ، وإزالة أسباب المخالفة .
ويترتب على الصلح عدم جواز
تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها ، بحسب الأحوال .
مادة
(15)
يعاقب المسؤول عن الإدارة
الفعلية للشخص المعنوي الخاص بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي تُرتكب
بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها ، أو كان إخلاله بالواجبات التي
تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
مادة
(16)
مع عدم الإخلال بالعقوبات
المنصوص عليها في هذا القانون ، وحقوق ذوي الشأن لدى إدارة المواقف ، يجوز بقرار
مسبب من البلدية المختصة، إغلاق المواقف المخالفة بالطريق الإداري ، على نفقة
المرخص له ، بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ستين يوما، مع إخطار صاحب الشأن بذلك على
عنوانه الوطني وفقا للقانون .
ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى الوزير خلال خمسة أيام من
تاريخ إخطاره بالقرار ، على أن يرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له .
ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويُعتبر مضي
هذه المدة دون البت في التظلم رفضا ضمنياً له ، ويكون القرار الصادر بالبت في
التظلم نهائياً.
مادة
(17)
يكون لموظفي البلدية المختصة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط
القضائي قرار من النائب العام ، بالاتفاق مع الوزير ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع
بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
مادة
(18)
على من يزاول إدارة المواقف العامة والخاصة وقت العمل بهذا القانون ،
توفيق أوضاعه بما يتفق وأحكامه ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويجوز للوزير
مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة .
مادة
(19)
يصدر الوزير القرارات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى حين العمل بتلك القرارات ، يستمر العمل
بالقرارات والأنظمة المعمول بها حاليا ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة
(20)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
الجدول المرفق بالقانون رقم (13) لسنة 2021
م
|
نوع المخالفة
|
مبلغ التصالح
|
|
أولا : مخالفات المواقف العامة :
|
1
|
عدم وجود تذكرة أو تصريح وقوفt;/b>
|
200 ريال
|
2
|
عدم وضع التذكرة أو التصريح بشكل بارز للمفتش
|
3
|
استخدام تذكرة أو تصريح غير مخصص لمنطقة
الوقوف
|
4
|
تجاوز مدة الوقوف المسموح بها المبينة في
التذكرة
|
100 ريال
|
5
|
تجاوز الحد الأقصى لمدة الوقوف المقررة
|
6
|
حجز موقف بدون تصريح أو بتصريح منتهي
|
200 ريال
|
7
|
مخالفة شروط التصريح
|
100 ريال
|
|
ثانيا : مخالفات المساحات الخارجية
|
1
|
مخالفة شروط التصريح
|
100 ريال
|
|
ثالثا : مخالفات المواقف الخاصة :
|
|
1
|
عدم تجديد الترخيص
|
500 ريال
|
2
|
عدم التقيد بالتسعيرة المحددة للوقوف
|
300 ريال
|
3
|
إيقاف عدد من المركبات يزيد على السعة
المقررة للمواقف
|
200 ريال
|
4
|
عدم وضع لوحة التسعيرة على مدخل موقع المواقف
|
200 ريال
|
مادة
(21)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر
في الجريدة الرسمية.
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 3/1/1443هـ
الموافق :
11/8/2021 م