الجريدة الرسمية / العدد السادس / 1982 م
مرسوم رقم (43) لسنة 1982
بالتصديق على الاتفاقية الموحدة
لاستثمار رؤوس الأموال العربية في
الدول العربية
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت
المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه
العادي الثاني لعام 1982 ، المنعقد بتاريخ 13/1/1982م، بالموافقة على التصديق على
الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الموقعة في
عمان بتاريخ 26/11/1980.
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في العاشر
من شهر جمادي الثانية 1402 هجرية الموافق للرابع من شهر إبريل 1982 ميلادية ،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس
الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
صودق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار
رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الموقعة في مدينة عمان بتاريخ 26/11/1980، المرفق
نصها بهـذا المرسوم ، ويكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي
المؤقت المعدل .
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما
يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في قصر الدوحة بتاريخ : 5/9/1402 هـ
الموافق : 26/6/1982 م