الجريدة الرسمية / العدد السادس / 1982 م

 

مرسوم رقم (43) لسنة 1982

بالتصديق على الاتفاقية الموحدة

لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                             أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،

وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لعام 1982 ، المنعقد بتاريخ 13/1/1982م، بالموافقة على التصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الموقعة في عمان بتاريخ 26/11/1980.

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في العاشر من شهر جمادي الثانية 1402 هجرية الموافق للرابع من شهر إبريل 1982 ميلادية ،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

 

مادة (1)

صودق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الموقعة في مدينة عمان بتاريخ 26/11/1980، المرفق نصها بهـذا المرسوم ، ويكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل .

 

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 


خليفة بن حمد آل ثاني       


 أمير دولة قطر

 

 

صدر في قصر الدوحة بتاريخ : 5/9/1402 هـ

                        الموافق : 26/6/1982 م