الجريدة الرسمية / العدد التاسع / 1971 م
مرسوم رقم (370) لسنة 1971
بالمصادقة على اتفاقية المؤسسة العربية
لضمان الاستثمار
نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت
للحكم في قطر ، وبخاصة على المواد (21)، (23)، (37) منه،
وعلى اتفاقية المؤسسة العربية لضمان
الاستثمار وبخاصة المادة (45) منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 16/ 6/
1971 م بالموافقة على انضمام دولة قطر للاتفاقية المذكورة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس
الوزراء،
رسمنا بما هو آت: -
مادة (1)
صودق على اتفاقية المؤسسة العربية
لضمان الاستثمار.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما
يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في: 10/8/1391 هـ
الموافق : 30/9/1971 م