الجريدة الرسمية / العدد التاسع / 1971 م

 

مرسوم رقم (370) لسنة 1971

بالمصادقة على اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                     نائب أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر ، وبخاصة على المواد (21)، (23)، (37) منه،

وعلى اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وبخاصة المادة (45) منه،

وعلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 16/ 6/ 1971 م بالموافقة على انضمام دولة قطر للاتفاقية المذكورة،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت: -

 

مادة (1)

 

صودق على اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

 

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

خليفة بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

صدر في: 10/8/1391 هـ

الموافق : 30/9/1971 م