قانون رقم (11) لسنة 1990
بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطرD
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1963 بشأن إنشاء غرفة تجارة قطر،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، والمعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1989،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1980 بشأن تنظيم الأسواق والمعارض والقرارات المعدلة له.
وعلى القرار رقم (1) لسنة 1963 باللائحة التنفيذية العامة لغرفة تجارة قطر،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الباب الأول
إنشاء الغرفة
مادة (1)
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون، مؤسسة ذات نفع عام تسمى «غرفة تجارة وصناعة قطر» ويشار إليها فيما بعد «بالغرفة».
وتهدف الغرفة إلى
تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل
على ترقيتها، ودعم وتطوير الفاعليات الاقتصادية والإنتاجية لخير البلاد
بصفة عامة ولصالح أعضائها بصفة خاصة.
مادة (2)
يكون مقر الغرفة الرئيسي في مدينة «الدوحة» ويجوز بقرار من الجمعية العامة للغرفة إنشاء فروع أو مكاتب لها خارج مدينة الدوحة.
مادة (3)
يكون للغرفة الشخصية الاعتبارية، ولها حق التملك والبيع والشراء والتأمين والاقتراض والرهن وقبول الهبات والمساعدات المالية والعينية والتقاضى وغير ذلك من الأعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصاتها.
الباب الثاني
اختصاصات الغرفة
مادة (4)D
تختص الغرفة بما يلي:
1-
إبداء الرأي، بصفة استشارية، في إنشاء وتطوير البورصات والموانئ والأسواق
والمعارض ومنح الامتيازات المتعلقة بالمرافق العامة، وفي مشروعات القوانين
والمراسيم ذات الصبغة الاقتصادية والمالية.
ويجب على الغرفة أن تبدي رأيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلبه، ما لم يُطلب الرأي بصفة مستعجلة.
ويجوز للغرفة أن تتقدم، من تلقاء نفسها، بآراء ومقترحات ومشروعات قوانين تتعلق بالشؤون الاقتصادية والمالية.
2- إصدار شهادات المنشأ على اختلاف أنواعها للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها.
ولها
في سبيل ذلك استخدام الوسائل التي تراها مناسبة للتحقق من صحة البيانات
المقدمة لها، وذلك بطلب المستندات الثبوتية الأصلية لمنشأ البضاعة، أو
معاينتها إذا اقتضت الضرورة ذلك.
3-
اعتماد بيانات ومستندات الأفراد والشركات التجارية والتوقيعات والأختام
والأوراق أو الشهادات والعقود وغيرها من المستندات المتعلقة بالمعاملات
التجارية التي يحتاج إليها أعضاء الغرفة في إنجاز أعمالهم، داخل الدولة
وخارجها.
4- التنسيق مع الأعضاء والجهات المختصة للقيام بأنشطة الترويج وتوطيد العلاقات الاقتصادية للدولة، وبوجه خاص ما يلي:
أ- استقبال الوفود والبعثات التجارية الزائرة، وابتعاث الوفود التجارية إلى الخارج.
ب- إقامة المعارض التجارية المحلية والدولية أو الاشتراك فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ت- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب داخل الدولة وخارجها أو المساهمة في تنظيمها أو الاشتراك فيها.
ث- إصدار المجلات والنشرات الدورية وغيرها من المطبوعات التجارية والمنشورات العلمية.
ج- إبرام اتفاقيات التعاون مع الاتحادات أو الغرف أو الهيئات المماثلة لتوثيق عرى التعاون والروابط التجارية.
ح-
إعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية التي تعنى بتقديم أداء
القطاعات الاقتصادية وتوجيهها وتطويرها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي
تواجهها، وعرض النتائج التي تتوصل إليها على السلطات المختصة.
5-
جمع المعلومات والإحصاءات التي تهم العاملين بالتجارة والصناعة والزراعة،
وتبويبها ونشرها، وإمداد الحكومة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء
المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية والزراعية، بالتنسيق مع الجهات
المختصة.
6- الكشف عن الأعراف والاصطلاحات التجارية والصناعية.
7-
تقديم النصح والمشورة لأعضاء الغرفة في المسائل التجارية والاقتصادية
والفنية، وتزويدهم بالمعلومات المتاحة، وإرشادهم إلى اتباع الإجراءات
والوسائل التي تساعدهم على حماية حقوقهم وتطوير أعمالهم.
8-
الإسهام في تطوير الكوادر الإدارية والفنية في مجالات الاقتصاد وإدارة
الأعمال، والعمل على إيجاد الإمكانيات والوسائل الضرورية لذلك، وكذلك
الإسهام في إنشاء الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب التجارية
والفنية، وتقديم الدعم والمساعدة للموفدين في بعثات دراسية إلى الخارج،
وذلك بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من
الجهات المعنية، أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال.
9-
الصلح والتوفيق والتحكيم في المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب
الشأن، والوساطة في حل المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضاء الغرفة، أو
بينهم وبين الأطراف الأخرى، بغرض الوصول إلى تسوية ودية، وذلك وفقاً
للقانون.
10-
المشاركة في جميع الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، التي تتناول
موضوعات تتعلق باختصاصات الغرفة، وكذلك اللجان التي تشكلها الجهات الحكومية
وغير الحكومية لدراسة المسائل المتعلقة بأهداف واختصاصات الغرفة، وكل ما
من شأنه التأثير على مصالح أعضائها أو تنظيمها.
مادة (5)
لا يجوز للغرفة أن تشتغل بالمضاربات أو الأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية أو الدينية.
مادة (6)D
يجوز لمجلس الوزراء أن يُعين ممثلاً له أو أكثر لحضور جلسات الغرفة.
ويجب على الغرفة في حالة مناقشة موضوع ذي صلة بإحدى الجهات الحكومية أن تطلب من هذه الجهة حضور ممثل عنها.
وفي جميع الأحوال يكون لممثل مجلس الوزراء أو ممثل الجهة الحكومية الاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
الباب الثالث
الانضمام للغرفة
مادة (7)
يجب
على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون أعمالاً تجارية أو
صناعية- وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي- ولهم في قطر مركز رئيسي أو فرع أو
وكالة، أن ينضموا إلى الغرفة.
وتتولى الغرفة تسجيل أسماء الأعضاء المنضمين إليها وتصنيفهم ضمن فئات وفق ما تقتضيه أغراضها.
مادة (8)
يعفى من الانضمام إلى الغرفة
الأفراد الذين يمارسون حرفاً بسيطة كالخياطة أو الحلاقة أو الحدادة أو
السمكرة أو التنجيد أو أعمال التصليح العادية وغيرها من الحرف المشابهة، بشرط أن يمارس صاحب الحرفة العمل بنفسه دون الاستعانة بأفراد آخرين.
مادة (9)
يشترط في طالب الانضمام إلى الغرفة توافر ما يلي:
1- أن يكــون قطري الجنسية أو أجنبياً مرخصاً له بمزاولة الأعمال المنصوص عليها بالمادة (7) من هذا القانون.
2- أن يكون مقيداً بالسجل التجاري.
3- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
4-
ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد مضى على
تنفيذ العقوبة المحكوم بها ثلاث سنوات. فإذا كانت العقوبة لم تنفذ، بدأ
احتساب المدة من تاريخ صدور الحكم.
5- أن يكون له مقر معروف في قطر يزاول فيه عمله بصورة فعلية.
مادة (10)
يفقد المشترك عضويته في الحالات الآتية:
- فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
- عدم سداد رسوم العضوية بالغرفة لمدة تزيد على السنة.
- الفصل بقرار من مجلس إدارة الغرفة. ويصدر قرار الفصل بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس ويجب أن يكون قرار المجلس مسبباً.
ويجوز لمن فقد عضويته بالغرفة أن يتقدم بطلب لإعادة العضوية متى زالت الأسباب التي أدت إلى فقدها.
الباب الرابع
أجهزة الغرفة
الفرع الأول
الجمعية العامة
مادة (11)
تتألف الجمعية العامة للغرفة من جميع الأعضاء المنضمينليها والمسددين رسوم الاشتراك.
وتجتمع
الجمعية العامة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة مرة في كل سنة في دورة عادية
لمناقشة موازنة الغرفة وحسابها الختامي والتقرير السنوي عن أعمالها، كما
يمكن أن تجتمع لأسباب طارئة بقرار من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي
يتقدم به ثلاثون من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العامة.
مادة (12)
يكون
اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء على الأقل
فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة لاجتماع ثان بعد
مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تجاوز شهراً، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا
كان عدد الأعضاء الحاضرين فيه.
ويجب أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع جدولاً بالموضوعات المعروضة في الجلسة. ولا يجوز البت في موضوعات أخرى لم تدرج بالجدول المذكور.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
الفرع الثاني
مجلس الإدارة
مادة (13)D
يتألف
مجلس الإدارة من سبعة عشر عضواً ، تنتخبهم الجمعية العامة ، يمثلون
القطاعات الاقتصادية المختلفة ، ويصدر بتحديد نسبة تمثيل هذه القطاعات ،
قرار من وزير الاقتصاد والتجارة ، وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات ،
وتحدد لائحة النظام الداخلي للغرفة آلية إجراء الانتخابات.
مادة (14)D
يكون
لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتصريف شئون الغرفة بما يحقق أهدافها.
ويصدر ما يراه لازماً من تعليمات، وتفويض من يرى تفويضه في الصلاحيات لضمان
حسن سير العمل.
ويعد
المجلس لائحة النظام الداخلي للغرفة واللوائح المالية، وغيرها من اللوائح
الإدارية. ولا تكون هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من وزيرالاقتصاد
والتجارة.
مادة (15)D
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائبين أول وثاني.
مادة (16)
رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل الغرفة لدى الغير وأمام القضاء.
مادة (17)D
إذا
غاب رئيس المجلس لأي سبب من الأسباب، يحل نائبه الأول محله، ويمارس جميع
اختصاصاته، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه الأول، يحل محلهما النائب الثاني.
مادة (18)D
إذا
خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة ، لأي سبب ، حل محله من كان حائزاً لأكثر
الأصوات ؛ من المرشحين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة. ويكمل العضو
الجديد مدة سلفه.
مادة (19)
يجتمع مجلس إدارة الغرفة مرة كل شهر على الأقل ، بدعوة من رئيس المجلس.
ولا
يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه ، فإذا لم
يتكامل العدد تجدد الدعوة لاجتماع ثان، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً مهما كان
عدد الأعضاء الحاضرين.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (20)
إذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلساته دون عذر مقبول خمس مرات متتالية يعتبر مستقيلاً.
مادة (21)
يشكل
المجلس من بين أعضائه لجاناً فرعية أو مؤقتة لدراسة موضوعات معينة. ولهذه
اللجان أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة ولو كانوا من غير أعضاء الغرفة
للاستئناس برأيهم.
الفرع الثالث
المكتب التنفيذي
مادة (22)D
يتكون المكتب التنفيذي للغرفة من رئيس مجلس الإدارة ونائبيه.
مادة (23)
يشرف
المكتب التنفيذي على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعلى أجهزة الغرفة
الإدارية والمالية، ويكون من اختصاصاته إعداد التقرير السنوي عن أعمال
الغرفة وعرضه على مجلس الإدارة تمهيداً لاعتماده من الجمعية العامة.
مادة (24)
ينظم
المكتب أعمال الغرفة والخزانة، ويقوم بتعيين الموظفين والعمال وتحديد
مرتباتهم وأجورهم وفصلهم وفقاً للائحة النظام الداخلي للغرفة.
وتتضمن هذه اللائحة قواعد تأديب العاملين بالغرفة.
مادة (25)
يعين
مجلس الإدارة مديراً عاماً متفرغاً للغرفة من غير أعضاء المجلس، يكون له
حق حضور اجتماعاته والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات مدير عام الغرفة.
الباب الخامس
مالية الغرفة
مادة (26)
تتكون أموال الغرفة مما يلي:
- رسوم الاشتراك السنوي.
- رسوم التصديق على الشهادات والمستندات.
- رسوم التصديق على التوقيعات والعرائض والتقارير.
- رسوم إجراء الفحص على البضائع وإعداد تقارير بشأنها.
- رسوم التحكيم التجاري المقدم للغرفة باتفاق أصحاب الشأن.
- عائد بيع الكتب والمجلات التي تصدرها الغرفة.
- عائد العقارات المملوكة للغرفة.
- الهبات والمساعدات النقدية والعينية.
- القروض التي تقترضها الغرفة.
مادة (27)D
تُحدد الرسوم التي تؤدى للغرفة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
ويجوز
بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وبعد
استطلاع رأي الغرفة، تعديل هذه الرسوم، أو إضافة رسوم أخرى إليها أو
الإعفاء منها.
مادة (28)D
لا
يجوز لمجلس الإدارة أو لأي عضو فيه أو للمدير العام للغرفة أو غيره من
العاملين بها، صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الموازنة أو زائد على الاعتماد
المدرج له، إلا في الحالات العاجلة، وبعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.
وتعتبر باطلة القرارات الصادرة بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة.
ويكون المتسببون في المخالفة مسئولين بالتضامن عن الأموال التي صرفت على
خلاف بنود الموازنة وفي غير الوجوه التي تحقق أغراض الغرفة، وعن تعويض
الأضرار المترتبة على هذه المخالفة. ويحق للجمعية العامة اتخاذ قرار
بالرجوع عليهم قضائياً للمطالبة برد تلك الأموال وبأداء التعويضات التي
تقدرها. وتحصل المبالغ التي يحكم بها تنفيذاً لهذه المادة بالطرق المتبعة لجباية الأموال العامة.
مادة (29)D
يضع
مجلس إدارة الغرفة مشروع الموازنة شاملة لإيراداتها ومصروفاتها قبل بدء
السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وترفق به جميع البيانات والمستندات
التي بنيت عليها تقديرات الموازنة من إيرادات ومصروفات.
ويجوز
لمجلس الإدارة، بعد اعتماده الموازنة، أن يستعمل أي اعتماد في غير الغرض
المخصص له، على أن يُعرض الأمر على الجمعية العامة للنظر في إقراره في أول
اجتماع لها.
مادة (30)
يجوز للجمعية العامة للغرفة عند مناقشة مشروع الموازنة، أن تزيد أو تخفض من الأرقام الواردة به.
مادة (31)
إذا
لم تصدر الجمعية العامة للغرفة قرار اعتماد الموازنة قبل بدء السنة
المالية، يعمل بالموازنة القديمة حتى تاريخ صدور ذلك القرار، وإذا لم يصدر
قرار الاعتماد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها للجمعية العامة، فلمجلس
الإدارة الحق في العمل بالموازنة التي تقدم بها.
مادة (32)
يضع
مجلس إدارة الغرفة مشروع الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي
، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
مادة (33)
تنشر الموازنة والحساب الختامي في إحدى الصحف المحلية بعد اعتمادها.
مادة (34)
يعين مجلس إدارة الغرفة مصرفاً أو أكثر لإيداع أموال الغرفة فيه ، ويتم الصرف من هذه الأموال وفق أحكام اللائحة المالية للغرفة.
<>
مادة( 35)
تبدأ
السنة المالية للغرفة في أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في 31 كانون
الأول (ديسمبر) من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من بداية
نشاط الغرفة حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) من نفس السنة.
مادة(36)
تعين
الجمعية العامة مدقق حسابات قانونياً، وعلى المسئول المالي ومساعديه إطلاع
المدقق على كافة المستندات المالية اللازمة لتنفيذ مهمته.
الباب السادس
حقوق الأعضاء وواجباتهم
مادة (37)
لا
يجوز لعضو الغرفة أن يشترك في مداولات له فيها مصالح خاصة، أو لأحد ممن هم
تحت قوامته أو وصايته، أو لموكليه أو وكلائه، سواء أكان ذلك في جلسات
الجمعية العامة للغرفة أم مجلس إدارتها أم في لجانها.
مادة (38)D
تنشأ بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة لجنة داخلية في الغرفة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية اثنين من أعضاء الغرفة يرشحهما مجلس الإدارة.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة، ونظام عملها، ومكافأتها، قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
وتختص اللجنة بالفصل في طلب إسقاط العضوية عن عضو الغرفة في حالة مخالفة المادتين (28)، (37) من هذا القانون، بناءً على طلب وزير الاقتصاد والتجارة، أو طلب مجلس الإدارة، وذلك بعد سماع أقوال العضو المخالف وتحقيق أوجه دفاعه، ويكون قرار اللجنة نهائياً.
ولا يجوز إعادة العضوية إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار بإسقاطها.
مادة (39)
يلتزم أعضاء الغرفة ومن أسقطت العضوية عنهم برد الأموال التي تكون قد صرفت لهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون وبتعويض الأضرار المترتبة على ذلك. وتحصل المبالغ التي يحكم بها تنفيذا لهذه المادة بالطرق المتبعة لجباية الأموال العامة.
الباب السابع
الفرع الأول
حل الغرفة
مادة (40)D
تحل الغرفة بقرار أميري إذا خالفت أحكام المادة (5) من هذا القانون.
ويجوز أن يقتصر القرار الأميري على حل مجلس إدارة الغرفة، وفي هذه الحالة تنتخب الجمعية العامة مجلس إدارة آخر،
خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ حل المجلس القديم، ويعهد وزير
الاقتصاد والتجارة بإدارة أعمال الغرفة خلال هذه المدة إلى لجنة مؤقتة.
الفرع الثاني
أحكام ختامية وانتقالية
مادة (41)
تحل الغرفة محل غرفة تجارة قطر المنشأة بالقانون رقم (4) لسنة 1963 إليه في جميع حقوقها والتزاماتها.
مادة (42)
يعين أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
والى أن يتم تعيين مجلس الإدارة الأول تستمر عضوية مجلس إدارة الغرفة المنشأة بالقانون رقم (4) لسنة 1963 المشار إليه.
مادة (43)
يلغى القانون رقم (4) لسنة 1963 بشأن إنشاء غرفة تجارة قطر، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة(44)
يصدر
وزير الاقتصاد والتجارة، بعد التشاور مع الغرفة، اللوائح والقرارات
اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى
أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون
رقم (4) لسنة 1963 المشار إليه، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (45)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر فى الديوان الأميري بتاريخ : 13/11/1410هـ
الموافق: 6/6/1990م
جدول
الرسوم
الملحق
بالقانون رقم (11) لسنة 1990
بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
|
القسم الأول:
يحدد
رسم الاشتراك السنوي الذي يؤدي للغرفة وفقاً للفئات التالية:
5000 ريال (أ) الشركات المساهمة والبنوك وشركات التأمين وفنادق الدرجة الأولى
(ب) المؤسسات الفردية والشركات الأخرى التي لا يقل رأس مالها عن خمسة ملايين
ريال.
2000 ريال (أ) محلات الصرافة، ومكاتب السفريات أصحاب أو ممثلي وكالات شركات
الطيران.
(ب) المؤسسات الفردية والشركات الأخرى التي لا يقل رأس مالها عن مليون ريال.
1000 ريال (أ) الصيدليات، ومكاتب السفريات الأخرى.
(ب) المؤسسات الفردية والشركات الأخرى التي لا يقل رأس مالها عن نصف مليون ريال.
500 ريال باقي المؤسسات الفردية والشركات.
200 ريال الصناع والحرفيين الذي يجب عليهم الاشتراك في الغرفة.
ويضاف 10% من قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرع من فروع الجهات سالفة الذكر.
القسم الثاني:
تحدد رسوم التصديق ورسوم طلبات التحكيم التي تؤدى للغرفة وفقاً للفئات
التالية:
50 ريال للتصديق على الفواتير وشهادات المنشأ والمستندات الأخرى.
نسبة واحد في الألف من قيمة النزاع محل التحكيم بحد أدنى 500 ريال وحد أقصى 1000
ريال.
|